أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
71439 86507

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-16-2010, 08:42 PM
حمو علي الشاوي حمو علي الشاوي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 216
افتراضي هل فعلا هناك من أباح الإستمناء من الصحابة ؟ حتى يقال بأنّهم قد اختلفوا في هاته القضية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

في الحقيقة في أحد المواضيع التي طُرحت على هذا المنتدى ذكر أحدهم بأنّ هناك من الصحابة من أباح هذا الأمر ثم نقل أثر عن مجاهد هناك من ضعفه بعلّة أنّ فيه مستور و نقل قول لإبن عباس يفضل فيه الإستمناء على الزنا و في الحقيقة هذا لا يدل على إباحة الإستمناء و إنما يدل على أنّك تقع في الإستمناء خير من أن تقع في الزنا فلا يلزم من كون الإستمناء خير من الزنا بأنّه حلال فقد يكون حرام و لكن إثم أخف ...

فمن فضلكم أين صرّح بعض الصحابة أو واحد منهم بأنّ الإستمناء يجوز ؟؟؟؟
  #2  
قديم 06-16-2010, 08:58 PM
حمو علي الشاوي حمو علي الشاوي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 216
افتراضي

أخي؛ عمر، في ذلك الموضوع قد قلت لي ما يلي :

اقتباس:
أذهب إليه ليزيل عني الشبهة! أَيْ : لِيُقنعني بان مَن خالَف في مسألة اختلَف فيها الصحابة فهو مميع وعنده خلل في المنهج وليس على الجادة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فماذا تقصد بهاته المسألة ؟ فأنا فهمت منها بأنّك تقرر الخلاف في قضية حكم الإستمناء بين الصحابة.

و هذا الأخ البومرداسي يقول :

اقتباس:
لكنها خلافية :لماذا لم يقم الصحابة الذين خالفوا من أباح الاستمناء بتلك القيود أو بعضهم مطلقا
و هذا أخونا هشام يقول :

اقتباس:
ورود آثار ثابتة عن جمع من السلف ، وهي :
قال مجاهد ـ رحمه الله ـ : " كان من مضى يأمرون شبّانهم بالاستمناء " رواه عبد الرزاق ( 7/396 برقم 13593 ) . وعن عمرو بن دينار قال : ما أرى بالاستمناء بأسا ، رواه عبد الرزاق ( 7/396 برقم 13594 ) .
و مجاهد من التابعين فإن قال كان من مضى فواضح بأنّه يقصد الصحابة لأنّ من يسبق التابعين هم الصحابة.

غير أنّ هذا الأثر قد وقفت على تضعيف له بحجة أنّ فيه مستور


فهل يصح أن نقول بأنّ الصحابة قد اختلفوا في قضية الإستمناء ؟ أرجو مباحثة المسألة بشكل موسع و بارك الله فيكم

فهاته المسألة خطيرة و قد تفتح بابا كبيرا من المعاصي إن قيل فيها كلام من غير تحقيق
  #3  
قديم 06-16-2010, 10:48 PM
حمو علي الشاوي حمو علي الشاوي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 216
افتراضي

في الحقيقة لم أقف على كلام من ذلك الشيخ يمنع من الإستمناء في حالة الضرورة و لا من أتباعه و لكن هم لا يرون بأنّه الدراسة في الإختلاط أو العمل في الإختلاط في تلك البلاد يعتبر من تلك الضرورة لإمكانية وجود حلول فلم تقفل جميع الأبواب بعد.

و بالإجماع لا يجوز الوقوع في المحرم إلا بعد استفراغ جميع السبل و الحلول الممكنة في الإبتعاد عن ذلك المحرم و مع ذلك لا يمكن الإبتعاد عنه. فهنا يقال ضرورة.

و أما عن شدتهم في قضايا البتديع و في غير قضية الإختلاط فقد أنكرت عليهم ذلك في كم مشاركة لي في هذا المنتدى و أما في قضية إنكارهم على الشيخ المقصود في قضية الإختلاط فأنا أرى أنهم مصيبين فيها إلا إن كان هناك تبديع له فأنا لا أوافقهم على ذلك مع أني لم أقف على أي تبديع من طرفهم له.
  #4  
قديم 06-16-2010, 11:20 PM
الليبي الأثري الليبي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 201
افتراضي

أنصح الأخ يمراجعة كتابي الإمام المحقق ابن القيم الجوزية ..

"بدائع الفوائد"

و

" روضة المحبين"


والله تعالى أعلم وأحكم.
  #5  
قديم 06-16-2010, 11:40 PM
حمو علي الشاوي حمو علي الشاوي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 216
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الليبي الأثري مشاهدة المشاركة
أنصح الأخ يمراجعة كتابي الإمام المحقق ابن القيم الجوزية ..

"بدائع الفوائد"

و

" روضة المحبين"


والله تعالى أعلم وأحكم.
أخي؛ هلا نقلت الجزء المقصود و بارك الله فيك.
  #6  
قديم 06-17-2010, 07:47 AM
مجدي أبو لبدة مجدي أبو لبدة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 410
افتراضي

الاخوة الفضلاء السلام عليكم
هناك كلام للشيخ مشهور في مسألة الاستمناء في تعليقه على كتاب الامام الشوكاني (بلوغ المنى في حكم الاستمنى) وفي هذا الكتاب علق الشيخ على الآثار التي وردت عن بعض السلف في هذه المسألة ووجهها توجيها حسنا ,والكتاب الآن لا تطوله يدي لانقل لكم بعض تلك التوجيهات. وجزاكم الله خيرا.
  #7  
قديم 06-17-2010, 11:37 AM
حارث حارث غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 21
افتراضي

فتحتم باب على من يكون مريض قلب وسوغتم له أن يقع فيما لا يرضي الله
وربما يفتح هذا الموضوع شرا على من لم يكن متزوجا فيدخل في قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة


يوجد مواضيع للفتوى لا تصلح أمام العامة مرة سئل الشيخ لعروسي عضو هيئة كبار العلماء
أنا أطلب من زوجتي أن تستمني لي
فقال الشيخ مثل هذه الأسئلة ينبغي أن تصان منها المجالس فمن أراد أن يسأل مثل هذا فاليصبر حتى ينتهى الدرس و ليسأل
الرجاء الأخذ بعين الاعتبار
لآن في الناس مرضى نفوس وغير المتزوجين وحتى لا يطمع الذي في قلبه مرض .
  #8  
قديم 06-17-2010, 11:58 AM
حمو علي الشاوي حمو علي الشاوي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 216
افتراضي

بارك الله فيك

وجدت بعضا من تلك التعليقات في هذا الموضوع :

http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=208323


سم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
أحبتي في الله هذا عملٌ متواضعٌ جمعتُ فيه ما ورد في حكمِ الاستمناءِ من الآيات و الأحاديثِ والآثارِ وقد ترددتُ في وضعه في هذا الملتقى المباركِ لأني أظنه أنه ليس على الوجهِ الائقِ ولكن دفعني على ذلك طمعي أن اظفرَ من بعضِ الأعضاءِ على استدراكاتٍ مفيدةٍ و لعله يفتح نقاشاً مفيداً بين الإخوةِ

تنبيهات :
1- هذا الموضوعَ قد تم نقاشهُ في هذا الملتقى عدة مراتٍ ولكن لم تجمع النصوصُ الواردةُ فيه –حسب علمي – كهذا الجمعِ مع الحكمِ عليها
2- هذا الموضوعَ قد تطرق له بعضُ العلماءِ وطلابُ العلمِ في رسائلٍ مستقلةٍ كثيرةٍ من أشهرها ( بلوغُ المنى في حكمِ الاستمنى ) للشوكاني رحمه الله .
3- هدفي من هذه المشاركةِ هو تبينُ درجةِ الآثارِ الواردةِ في هذا البابِ و أظن أن أحدَ المشايخِ قد جمعها في رسالةٍ تُباعُ في الأسواقِ ولكن لم أظفر بها فاجتهدت لمعرفة صحتها بنفسي الضعيفة والله الموافق

أقول وبالله التوفيق :
الاستمنى هو إخراج المنى بشهوة عن قصد وتعمد بأي وسيلة غير جماع بل صرح الشافعية والمالكية أنه يكون بالنظر . فإن كان بغير مباشرة الحليلة كأن يحرك ذكره بيده أو يلصقه بشيء من الجمادات فهو المحرم بل ولو قور بطيخة أو عجيناً ونحوه فأولج فيه فالحكم كما سبق لا يختلف الذكر والأنثى فهم في الحكم سواء ، وإن كان بحليلته فهو جائز ونقل الإجماع على جوازه[1] ولكن قال بعض الحنفية والشافعية بكراهته من الزوجة[2] .
قال ابن العربي بعد التحذر منه : لو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها . وقال عن فعلها : عارٌ بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير . اهـ بل قال الشوكاني في رسالته التي قرر فيه الجواز مطلقاً مع عدم الحليلة : لا شك أن هذا العمل هجنةً وخسةً وسقوط نفس وضياع حشمة وضعف همة[3] .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الاستمناء باليد محرم عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحد رخص فيه . اهـ
وممن ذهب لجوازه ابن حزم مع الكراهة والشوكاني ولكن جعله من الأمور الشنيعة المستهجنة واستدل ابن حزم بعدم الدليل وبجواز مس الرجل ذكره بشماله باتفاق العلماء وليس هناك زيادة على هذا المباح إلا إخراج المني و لا مانع منه وله أدلة أخرى .


ذكر ما جاء في تحريم الاستمناء

- قال تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (المؤمنون:7) استدل جمع كثير من المفسرين والفقهاء بهذه الآية على تحريم الاستمناء منهم مالك والشافعي و ابن عطية صاحب المحرر الوجيز والبغوي في معالم التنزيل وغيرهم لأن الاستمناء مما وراء الزوجة وملك اليمين.
- وقال تعالى ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)(النور: من الآية33) فلو كان جلدُ عميرة أو ما يسمى بالعادة السرية جائزاً لأرشد الله له . قال ابنُ العربي : لما لم يجعل الله بين العفة والنكاح درجة دل على أن ما عداهما محرم ولا يدخل فيه ملك اليمين لأنه بنص آخر مباح وهو قوله تعالى َ( أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكمْ )فجاءت فيه زيادة هذه الإباحة بآية في آية ويبقى على التحريم الاستمناء .
- وقال تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النساء:25) فإذا كان الصبر خير من نكاح الأمة فمن باب أولى أن يكون خير من الاستمناء لكن الصبر عنه واجب بخلاف الصبر عن الأمة فهو فضيلة بشرطه .
أما الأحاديث والآثار التي تدل على تحريم الاستمناء ما يلي :
1. عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فقَالَ : لَهُ عُثْمَانُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ، قَالَ : فقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ " متفق عليه ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد له عليه الصلاة والسلام لأنه يدفع الشهوة ، ومن خاف الوقوع في الزنا أو الضرر من احتقان المني فإننا نرشده إلى هذا العلاج النبوي ولا نرشده في بادئ الأمر إلى الاستمناء .
2. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ، قَالَ : فَجَعَلَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ : " وَمَا يَكُنْ عِنْدَنَا مِنْ خَيْرٍ، فَلَنْ نَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا، أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ " متفق عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الاستعفاف ترك المنهي عنه . وهذا قد ينازع في الاستدلال به على حرمة الاستمناء
3. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ " رواه البخاري وهذا كسابقه في ضعف دلالته ولكن يستأنس به .
4. عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَتْ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ : وَقَرَأَتْ هَذِهِ الآيَةَ : "ف وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 5 } إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ { 6 } فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَق مَا زَوَّجَهُ اللَّهُ أَوْ مَلَّكَهُ فَقَدْ عَدَا ، أخرجه الحاكم وقال هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ووافقه الذهبي . قلت سنده صحيح . والاستدلال بهذا قد ينازع به على الحرمة أيضاً
5. عن أنس بن مالك عن النبي سبعة لا ينظر الله عز و جل إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و لا يجمعهم مع العالمين يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا فمن تاب تاب الله عليه الناكح يده و الفاعل و المفعول به و المدمن بالخمر و الضارب أبويه حتى يستغيثا و المؤذي جيرانه حتى يلعنوه و الناكح حليلة جاره ) رواه وابن عرفه في جزئه و من طريقه البيهقي في الشعب و من طريق ابن عرفه ابن الجوزي في العلل المتناهية وذم الهوى وقال لا يصح . وضعفه الألباني[4] قال ابن كثير عن هذا الحديث بعد أن ساقه في تفسيره : حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته . قلت : في سنده رجلان أحدهما مجهول والآخر ضعيف الحديث
6. عن أنس موقوفاً (الناكح نفسه يأتي يوم القيامة ويده حبلى ) قال مشهور حسن آل سلمان أخرجه الدوري في ذم اللواط.[5] قلت : وأشار له البيهقي في شعب الإيمان فقال : قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ : قَالَ قُتَيْبَةُ ، عَنْ حميد الرؤاسي[6]، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ حميد[7] ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : يَجِيءُ النَّاكِحُ يَدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدُهُ حُبْلَى " ثم قال البيهقي : تفرد به مسلمة بن جعفر . اهـ[8] قلت مسلمة بن جعفر ذكره ابن حبان في الثقات وله ترجمة مختصرة في التاريخ وقال الذهبي عنه يجهل ، و قتيبة بن سعيد ثقة و حميد الرؤاسي ثقة وحسان بن حميد مجهول .
7. وللحديث السابق شاهد في أمالي ابن بشران فقال أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الآجُرِّيُّ بِمَكَّةَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : " سَبْعَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ عز وجل إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَيَقُولُ : ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ : الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَالنَّاكِحُ يَدَهُ، وَنَاكِحُ الْبَهِيمَةِ، وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، وَجَامِعٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَالزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، وَالْمُؤْذِي لِجَارِهِ حَتَّى يَلْعَنَهُ " قلت : في سنده ضعيفان ابن لهيعة و عبد الرحمن بن زياد . وقد رواه عن ابن لهيعة قتيبة بن سعيد فهي وإن كانت أقوى من غيرها إلا أنها ضعيفة .وتابع ابن لهيعة علي بن محمد الوراق عن عبد الرحمن بن زياد كما أخرجه نصر بن إبراهيم في تنبيه الغافلين ولكن علي الوراق هذا مجهول .
8. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح اليمين ) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق وضعفه الشوكاني ومشهور حسن آل سلمان . قلت : في سنده مجهولان وباقي رجاله ثقات[9]
9. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " أَهْلَكَ اللَّهُ أُمَّةً كَانُوا يَعْبَثُونَ بِذُكُورِهِمْ " ، أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال : هذا ليس بشيء، إِسْمَاعِيل الْبَصْرِيّ مجهول، وأبو جناب ضعيف . قلت : إسماعيل هو ابن عليه وهو من رجال الشيخين وأبو جناب كما قال المؤلف وهو مع ضعفه مدلس .
10. أخرج عبد الرزاق عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهُ، قَالَ : " ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسِهِ " وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق عبد الرزاق . قلت : عبد الله بن عثمان مقبول وهو من رجال الشيخين . وأخرج البخاري في التاريخ عن حكيم بْن عباد بْن حنيف الْأَنْصَارِيّ سَمِعَ ابْن عَبَّاس : فيمن يحرك نفسه فيمني، قَالَ : ذَاكَ نَائِكُ نَفْسِهِ ثم قال البخاري قاله ابْن فضيل، عَنْ عثمان بْن حكيم، عَنْ أَبِيه . قلت : تابع حكيم محمد بن المنكدر عن ابن عباس[10] قال مشهور حسن : رجاله ثقات وقال : المنع –أي عن ابن عباس - أقوى إسناداً من الإباحة عنه وما صح عنه فيه (خير من الزنا ) يدل على أن حرمته أخف من حرمة الزنا.
11. وأخرج عبد الرزاق أيضاً عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " قَالَ رَجُلٌ : إِنِّي أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ؟ قَالَ : إِنَّ نِكَاحَ الأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا " ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وأخرجه البيهقي بلفظ سئل عن الخضخضة فقال : نكاح الأمة خير .... ) . ولكن سنده منقطع وله طرق أخرى وظاهر كلام مشهور حسن آل سلمان أنه يرى صحته[11]
12. قال ابن أبي شيبة حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سُئِلَ عَن ْ( وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ { 4 } وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 5 } إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ { 6 } فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ { 7 }ق ، "؟ " فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ عَادٍ . ودلالته غير ظاهره على التحريم


ذكر ما يدل على جوز الاستمناء
استدل بعضهم بعدم الدليل على التحريم و أن الله قد فصل لنا ما حرم علينا
ومن الآثار ما يلي :
قال عبد الرزاق في مصنفه
13. قال أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الاسْتِمْنَاءَ، قُلْتُ : أَفِيهِ؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُهُ
14. وقال عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : " هُوَ مَاؤُكَ فَأَهْرِقْهُ "
15. وقال أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " وَمَا هُوَ إِلا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً " فيه رجل لم يسم
16. وقال أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أَرَى بِالاسْتِمْنَاءِ بَأْسًا " ابن جريج ثقة مدلس
17. وقال أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ( كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالاسْتِمْنَاءِ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِلُ شَيْئًا ) قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : مَا تُدْخِلُ شَيْئًا؟ قَالَ : يُرِيدُ السقَ، يَقُولُ : تَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الزِّنَا " . في سنده إبراهيم بن أبي بكر قال أبو حاتم الرازي مجهول وقال ابن معين : ليس هو من أصحاب الحديث و ذكره ابن حبان في الثقات و قال عنه الذهبي في الكاشف محله الصدق وقال ابن حجر : مستور . قلت : هو مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث . و قد يقال إن راوية ابن جريج عنه وتصريحه باسمه قرينة على أنه ليس بضعيف لأن ابن جريج يدلس عن الضعفاء ولكن هذه قرينة ضعيفة وليس ما ذكر بلازم .
- فأقول إذا كان الاستمنى بيد حليلته فجائز بإجماع وإن كان بيد أجنبيه أو أدخل أصبعه في فرج أجنبيه فحرام بإجماع أيضاً ، وإن فعله للتلذذ واستبدله بالزوجة والأمة فحرام ، وإن فعله ليكسر حدة شهوته وشبقه فحرام ما لم يكن فعله للاستمنى دافع عن الفاحشة المتحققة في حقه من زنى أو لواط فيجوز لأن فيه دفع لأعظم الضررين بارتكاب أخفهما - بعد الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام -
و حرمة الاستمنى أفتى بها العلامة الألباني واللجنة الدائمة برأسة العلامة ابن باز وغيرهم



[1] قال النووي في المجموع : استمنى –مقصورا – أي استدعى خروج المني بيده . اهـ ويسمى بالخضخضة كما في اثر ابن عباس و يسمى بالعادة السرية والاستنزال وجلد الذكر وبعضهم يطلق على الذكر (أبو عُمير ) ويقول بعضهم (جلد عميرة )أي خضخضة الذكر باليد وزعم بعضهم أن عميرة هنا هي اليد لا الذكر . وقد أنشد بعضهم : إذا حللت بوادٍ لا أنيس به فاجلد عميرة لا داءٌ ولا حرجُ . وراجع فيما سبق كتب القواميس . وقال أحد الأطباء تحصل الشهوة بخضخضته في دقيقتين إلى أربع . وأنشد جلال الدين النهري الحنفي - وهو ممن يجوز الاستمنى لسكين الشهوة - :
وجائز للعزب المسكين امناؤه باليد للتسكين

[2] الموسوعة الفقهية الكويتية م 4 ص 102

[3] بلوغ المنى ص 84

[4] الإرواء م 8 ص 58

[5] بلوغ المنى ص 53

[6] وفي بعض النسخ من الشعب ( جَمِيل الرَّاسِبِيُّ )

[7] وفي بعض النسخ ( حسان بن جميل )

[8] أنظر شعب الإيمان م 8 ص 387 رقم 5087

[9] بلوغ المنى ص 64

[10] أنظر رسالة بلوغ الأماني ص 30

[11] ص 30
  #9  
قديم 06-17-2010, 01:23 PM
حمو علي الشاوي حمو علي الشاوي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 216
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حارث مشاهدة المشاركة
فتحتم باب على من يكون مريض قلب وسوغتم له أن يقع فيما لا يرضي الله
وربما يفتح هذا الموضوع شرا على من لم يكن متزوجا فيدخل في قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة


يوجد مواضيع للفتوى لا تصلح أمام العامة مرة سئل الشيخ لعروسي عضو هيئة كبار العلماء
أنا أطلب من زوجتي أن تستمني لي
فقال الشيخ مثل هذه الأسئلة ينبغي أن تصان منها المجالس فمن أراد أن يسأل مثل هذا فاليصبر حتى ينتهى الدرس و ليسأل
الرجاء الأخذ بعين الاعتبار
لآن في الناس مرضى نفوس وغير المتزوجين وحتى لا يطمع الذي في قلبه مرض .

بارك الله فيك ...

أخي هذا الموضوع ما أظهرته إلا لتبيين خطأ من يسوغ هذا الفعل المستنشع.

مع التنبيه إلى أني قد قٍرأت قديما في أحد الكتب و لا أذكر إسمه بأنّ هناك من يرى حرمة العادة السرية بالإجماع و أنّ الإختلاف حصل في الإستمناء و ليس في العادة السرية و ذلك الإختلاف الذي حصل في الإستمناء كان بعد عصر الصحابة و قد فرق ذلك الكاتب بين الإستمناء و العادة السرية و قال تلك الشروط التي وضعها من أباح الإستمناء في حالات هي غير متحققة في العادة السرية ناهيك عن الضرر الطبي القطعي الذي ثبت في العادة السرية.

فمن اطلع من الإخوة على هذا الكتاب فاليفدنا و جزاه الله خيرا.
  #10  
قديم 06-19-2010, 02:09 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
Lightbulb

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمو علي الشاوي مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك ...

أخي هذا الموضوع ما أظهرته إلا لتبيين خطأ من يسوغ هذا الفعل المستنشع.

مع التنبيه إلى أني قد قٍرأت قديما في أحد الكتب و لا أذكر إسمه بأنّ هناك من يرى حرمة العادة السرية بالإجماع و أنّ الإختلاف حصل في الإستمناء و ليس في العادة السرية و ذلك الإختلاف الذي حصل في الإستمناء كان بعد عصر الصحابة و قد فرق ذلك الكاتب بين الإستمناء و العادة السرية و قال تلك الشروط التي وضعها من أباح الإستمناء في حالات هي غير متحققة في العادة السرية ناهيك عن الضرر الطبي القطعي الذي ثبت في العادة السرية.

فمن اطلع من الإخوة على هذا الكتاب فاليفدنا و جزاه الله خيرا.
أمرك غريب حقًا أخي الشاوي :
لعلي أكرر تنبيهك على أني ما قلت الأمر جائز بل قلت المسألة خلافية ونبهتك إلى طريقة رد الشيخ مقبل بتحفة الشاب الربّاني في الرد على الإمام الشوكاني وقلت عليك بطريقة الشيخ مقبل .. أما من قال بالجواز وإن خالفناه لا نسقطه ونضلله ولا نبدّعه وإن أنكر العلماء المسألة على من أجاز .. لكن دونك بحور العلم ممن قال بالجواز ،فلا أستطيع إلا احترامهم ولا أقول كما تقول فتحوا باب شر وكذا بل اقول اجتهدوا وأخطؤا فيما يبدو والله اعلم ولست بملزم لهم فالإلزام الذي يتحدث عنه اهل دمّاج هو الذي جعلنا نقول هذا القول ..
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:38 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.