أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
61759 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 04-22-2009, 04:12 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي سفر المرأة بلا محرم. - مزيد ومجدَّد.

سفر المرأة بلا محرم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فقد قصدت الشريعة الغراء إلى إكرام المرأة وحفظها بوجوب وجود محرم قوَّام معها أثناء سفرها؛ ليكون ذلك مقام شرفٍ وعزٍ وفخارٍ لها؛ وليقوم على رعايتها والذود عنها؛ وصوْنها عن الابتذال لغريب قد تحتاجه في غربتها؛ ودرءًا للمفاسد والشبهات؛ وحفظًا من الهواجس والوعود الكاذبة والخطرات؛ ووقاية لها من الوقوع في المعاصي والمنكرات. وحماية لها من مقالة سوء من مريض قلب قد يجد فرصة يصطاد بها في الماء العكر ثم يشيعها.
والمحرم: هو من يحرُمُ على المرأة على التأبيد. الذين ذكرهم الله جلَّ وعلا في محكم التنزيل بقوله: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [سورة النور: 31].
والمذكورون في هذه الآية الكريمة مُحَرَّمون على التأبيد؛ وعليه فإنه لا يصلح أن يكون زوج الأخت محرَما؛ لأن تحريمها عليه تحريم مؤقت؛ يزول بانفصام عرى الزوجية بين الأخت وزوجها؛ وكذلك لا يصلح أخو الزوج وزوج أخته وزوج الخالة والعمة؛ وكل من هو مُحرَّم تحريمٌ مؤقت أن يكون محرَماً للمرأة المسلمة. ولا يجوز لها أن تخلع حجابها أو تبدي زينتها لهم. وليس كثرة تواجدهم بالبيت مبيحٌ لذلك، بل هو أدعى للتستر عنهم، ولتحذر المرأة المسلمة من الخلوة بغير المحارم بصفة عامــــة؛ وأخو الزوج وأقاربه بصفة خاصـــة، لأن الإِلفَ والعلاقات المُحرمة والعواقب الوخيمة تتعاظم وتتفاقم بسبب التساهل في ذلك. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت) (متفق عليه). وفي هذا الحديث فوائد منها:

أ.منع دخول غير المحارم على النساء والخلوة بهن؛ لما فيه من الفتنة على الداخل والمدخول عليها.
ب.تأكيد المنع بالنسبة للحمو، قال النووي في شرح مسلم: [فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر، لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير أبائه وأبنائه]. ا هـ.
ت.وتكمن في هذا الحديث قاعدة عظيمة يبنى عليها كثير من الأحكام، وهي: (سد الذرائع إلى الفساد) فقد حرم رسول الله ﷺ الدخول على النساء لسد ذرائع الفتنة والوقوع في المحرمات؛ فكيف بالسفر بلا محرم؛ وما يلحقه من محظورات ومفاسد.

وقد توافرت الأدلة والأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ في نهي المرأة عن السفر إلّا مع ذي محرمٍ منها؛ أذكر منها ما يلي:

1. عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا معها محرم) (متفق عليه). [صحيح الجامع 7301].

2. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها) (متفق عليه). [صحيح الجامع 7653] و [السلسلة الصحيحة 2421]. يتبيَّن لنا من قول رسول الله ﷺ: (لا يحلّ) أن الأمر مُحرَّم، ومن خالفته فقد أحلّت ما حَرّمَ الله - تبارك وتعالى -؛ ولنتدبَّر تهديد ووعيد الحق جل شأنه لمن يخالفون عن أمره: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [سورة النور: 63].

3. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تسافر المرأة بريدا، إلا ومعها محرم يحرم عليها) [صحيح الجامع 7302].
البريد:هو مسافة أربع فراسخ . والفرسخ نحو ثماني كيلو متر.
والفرسخ: ثلاثة أميال .
والميل من الأرض: هو منتهى مد البصر؛ لأن البصر يميل عنه حتى يفنى إدراكه، وبذلك جزم الجوهري.
وقيل: حَدّهُ أن ينظر إلى الشخص في أرض مُسَطحَةٍ فلا يدري أهو رجل أو امرأة، وهو ذاهب أو آت، كما في الفتح (2/ 467)، وهو في تقدير بعض العلماء في الوقت الحاضر يساوي: 1680 متر.

4. وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم) (متفق عليه). [صحيح الجامع 7303].

5. وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها، ولا صوم في يومين: الفطر، والأضحى) (رواه البخاري). وانظر: [صحيح الجامع 7304].

6. وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها) [مختصر مسلم 645].

7. عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) فقام رجل فقال: «يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجــّـــة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا»، قال: (انطلق فحجّ مع امرأتك) [مختصر مسلم 647]؛ فقدّم رسول الله ﷺ ذهاب الزوج مع امرأته للحج على الجهاد في سبيل الله تعالى ليكون مُحرمًا لها.

وفي كتاب: (من فتاوى الحج والعمرة) «المسألة الثمانون»: سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - عن امرأة ليس لها محرم، أرادت أن تحجّ حجــّـــة الإسلام مع رجل من أعيان بلدها مشهور بالصلاح، ومعه نسوة من محارمه، هل يصحّ أن تخرج معه لعدم وجود المحرم، مع أنها مستطيعة من ناحية المال ؟؟.

فأجاب رحمه الله – تعالى -: [لا يحل لهذه المرأة أن تحج بلا محرم حتى وإن كانت مع نساء، ورجل أمين لأن النبي ﷺ قال: (ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) فقام رجل فقال: «يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجـــّــــة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا»، قال: (انطلق فحج مع امرأتك) ولم يستفسر النبي ﷺ منه، هل كانت آمنة أو غير آمنة ؟، وهل كان معها نساء ورجال مأمونون أم لم يكن، مع أن الحال تقتضي ذلك، ومع أن زوجها كان قد اكتتب في غزوة، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدع الغزوة، وأن يخرج مع امرأته؛ وقد ذكر أهل العلم أن المرأة إذا لم يكن لها محرم، فإن الحج لا يجب عليها، حتى ولو ماتت لا يـُحج عنها من تركتها لأنها غير قادرة، والله - سبحانه وتعالى - فرض الحــــجّ على المستطيع ]. ا هـ.

وقال رحمه الله – تعالى - رَدّا على المسألة الحادية والثمانون: [... وههنا أمر نأسف له كثيرًا وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم، فإنهن يتهاونّ بذلك، تجد المرأة تسافر بالطائرة وحدها، وتعليل هذا الفعل يقولون: محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منه الطائرة، والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة، وهذه العلة عليلة في الواقع فإن محرمها الذي شيعها ليس يدخلها في الطائرة، بل إنه يوصلها إلى صالة الإنتظار، وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع، فتبقى هذه المرأة ضائعة، وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الأسباب، وتهبط في مكان آخر، فتضيع هذه المرأة، وربما تهبط في المكان الذي قصدته، ولكن لا يأتي محرمها لسبب من الأسباب، إما نوم، أو مرض، أو زحام، أو حادث منعه من الوصول. وإذا انتفت هذه الموانع كلها ووصلت هذه الطائرة في وقتها، ووجد المحرم الذي يستقبلها فإنه من الذي يكون إلى جانها في الطائرة، قد يكون إلى جانبها رجل لا يخشى الله - تعالى -، ولا يرحم عباد الله فيغريها وتغتر به، ويحصل بذلك الفتنة والمحذور ــ كما هو معلوم ــ؛ فالواجب على المرأة أن تتقي الله - عز وجل - وأن لا تسافر إلا مع ذي محرم، والواجب على الرجال أيضا الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله - عز وجل -، وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم، فإن الإنسان مسؤول عن أهله لأن الله جعلهم أمانـــَـــة عنده فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [سورة التحريم 6]. ا هـ.

صدق شيخنا العلامـــــَــة ابن عثيمين - رحمه الله وجعل الفردوس الأعلى مأواه -؛ إن الشارع الحكيم قدّم سفر الصحابي مع امرأته إلى الحج ليكون مُحْرَمَاً لها، على الجهاد في سبيل الله - تعالى - مع عُلوّ مكانــَــةِ الجهاد ومنزلته في الإسلام، وما ذلك إلا تشريفاً وتكريماً للمرأة، وحفظاً لطهرها، وصيانةً لعفافها وعرضها وكرامتها، ولكن كثر في هذه الأيام سفر النساء ذهابًا وإيابًا، في أنحاء المعمورة دون محرم، ودون مراعاة لحدود الله – تعالى - ومرضاته - إلا مارحم ربي -.
وقد تحتجّ أخوات بأن النهي خاصّ بسفر اليوم والليلة، واليومين، والثلاثة؛ وتغضُّ الطرفَ عن قوْل رسول الله ﷺ: (... ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) فقد نهى رسول الله ﷺ في هذا الحديث الشريف عن مطلق السفر، ولم يحدد أيامًا.

وللتوفيق بين الأدلة قال العلماء ما معناه: يراعى في ذلك العرف في السفر، وانقطاع البيوت، وانقطاع الإتصال؛ دلَّ على ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: [كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجِع فيه إلى العرف، فما كان سفراً في عُرْفِ الناس، فهو السفر الذي عَلـَّـقَ به الشارع الحكم] [السلسلة الصحيحة 1/ 310].

قالت لي أخت في الله: [قبل سنوات سافرت بالطائرة بلا مُحرم مضطرةً لعيادة أخي المريض، فجلس إلى جانبي رجل سَكِــرَ وصدرت منه أقوال وأفعال تمنيت لو أن الأرض انشقت وابتلعتني، على أن أسافر بلا محرم لوحدي…]. ا هـ.
وقلن أخريات: ليتنا لم نسافر إلى العمرة بلا محرم، فواللهِ لقد تحكـُّـمِ السائق بنا، وسار على هواه، فكان هو الآمر الناهي، ناهيك عما كانت تتعرض له إحدانا من أمراض، وأحداث لم تكن بالحسبان أثناء السفر ...]، ا هـ.
فَكُنَّ بأمسّ الحاجة إلى مُحرَمٍ يُعينَهنَّ ويُدافع عنهن؛ فهل يَجرُؤ سائق أو غيره؛ أن يَتحكم بهن دون وجه حق أمام جمعٍ من المحارم يَصحبونهنّ؟؟.

قلت: إن لله - تعالى - شرع عدم سفر المرأة إلا بمحرم؛ لحكمة يعلمها؛ وتشريفًا وتكريمًا وحمايةً وحفظًًا لها، فلتحمد الله - تعالى على هذه الكرامة ... وعلى هذه النعمة؛ كما أن طاعة الله - سبحانه وتعالى - لا يمكن أن تكون بمعصيته وبمخالفة أمره، ليتنا نُذعن لأمر الشارع الحكيم، فنقول إذا جاء من عند الله - تعالى -: ﴿سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير [سورة البقرة: 285].
قال الله - تعالى -: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا [سورة الأحزاب: 36].

فقلن: واللهِ ما أردنا إلا خيرا، حجاً أو عمرةً برفقة نساء ثقـــاة؛ وقد سمعنا أن الإمام الشافعي رحمه الله - تعالى - أفتى بجوازه.

قلت: إن المرأة إذا وجدت المال ولم تجد المحرم؛ فقد فقدت الاستطاعـــــة؛ وهل يُـتقرب إلى الله - تعالى - بما يخالف شرعه ؟؟.
الله أكبر !!، ما أروع قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: «وكم من مريد للخير لن يصيبه !!».
وقد ثبت فيما تقدم من أدلة أعلاه، عدم جواز سفر المرأة بلا محرم، لعلّ هذه الأدلة لم تصل الإمام الشافعي رحمه الله - تعالى -، فقال بجوازه لحج الفريضة إن لم تجد المحرم إذا جاز؛ أو لعله اجتهد فأخطأ، فله أجر الإجتهاد.

أختـــــــاه !: إن الأمر إذا جاء من عند الله - تبارك وتعالى - عن طريق رسول الله ﷺ، وفي قول الإمام الشافعي أو غيره - رحمهم الله تعالى - ما يخالفه، فأمرُ من يجب أن نتبع ؟؟؛ أأمر الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - نتبع، أم أمر رسول الله ﷺ؟؟.
إن الإمام الشافعي كغيره من كبار الأئمة - رحمهم الله - تعالى - كان شديد الحرص على الاتباع؛ وقد برّأ الذمّة في هذا الباب قبل وفاته بقوله: [ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة رسول الله ﷺ، وتغرب عنه، فمهما قلت من قولٍ وأصّلت من أصلٍ فيه عن رسول الله ﷺ خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله ﷺ، وهو قولي].

الله أكبر ما أجمل قوله رحمه الله - تعالى -: [فالقول ما قال رسول الله ﷺ، وهو قولي]. وقوله هذا رحمه الله - تعالى - يرُدّ فتواه في جواز خروج المرأة إلى حجة الفريضة إن لم تجد المحرم، وفيما يلي فتواه:

قال الإمام الشافعي رحمه الله – تعالى -: [.... خامسا: أن يكون مع المرأة زوجها أو محرمها، أو نسوة يوثق بهن. اثنتان فأكثر؛ فلو وجدت امرأة واحدة فلا يجب عليها الحج، وإن جاز، لها أن تحج معها حجة الفريضة، بل يجوز لها أن تخرج وحدها لأداء الفريضة عند الأمن. أمّــا في النفل فلا يجوز الخروج مع النسوة ولو كثرت]. ا هـ. انظر: [كتاب الفقه على المذاهب الأربعة كتاب الحج ص 636].

وهل توقـّــفَ الأمر عند النساء في أيامنا هذه على سفر المرأة إلى حجة الفريضة، أو الحج والعمرة بلا محرم فقط، أم انفرط العقد فقامت نساءٌ تجوبُ بلاد العالم شرقاً وغرباً هكذا بلا محرم، في رحلات عمل، ورحلات سياحية ... ورحلات مختلطة، ومخيمات لقضاء عطل وإجازات،؟؟ ... والله المستعان.

أخــــــــي في الله !: أنت القوام في الأسرة، أنت الربان للسفينة ... فلا تَدَعْها تغرق ويغرق من فيها. لا تغضّ الطرف عما يجري في بيتك من معاصٍ ومخالفات شرعية، فإنك محاسَبٌ عليه.
الله ... الله ... لا تتهاون مع أرحامك من النساء في السماح لهن بالسفر بغير محرم، فأنت راعٍ في بيتك ومسؤولٌ عن رعيتك. قال الله - تعالى -: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [سورة النساء 65].

أختــــــــــاه !: أين التسليم لأمر الله - تبارك وتعالى - ؟؟ أين الرضى بقضاه ؟؟.

أخــــــــي في الله ! أختــــــــــاه !: أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من فضلِ الله - تعالى - علينا، أن المرأة إن لم تجد المُحرم فقدت الإستطاعة، فلها العذر وإن كان سفر طاعة.

وعجبي لا يكاد ينقضي من مُسلمات يذهبن لبلاد الكفر ويَغِبنَ سنواتٍ بلا محرم للدراسة، أو للحصول على الجنسيات الأجنبية؛ يتهافتنَ عليها.
يضاف إلى هذه المعصية معصية أخرى وهي: أنه لا يسمح لإحداهنّ بالسفر إلى بعض البلاد إلا أن تضع على جواز سفرها صورةً جانبيةً لها «كاشفة الرأس؛ نعم، كاشفة الرأس، هذا شرطهم» !!،
أخبرتني بهذا أكثر من أخت من الأخوات !!.
هكذا يريدونها، ليصدّوها عن دينها ... عن مبادئها، عن حيائها؛ ناهيك عن سفرها بلا محرم، جريًا وراء دنيا ... دنيا دنية !!.

فيــــا لغربة الإسلام !!، يــــا لغربة الإسلام !!، اللهم رُدّنا إليك رَدًّا جميلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.

من محاضرات اللجنة النسائية بمركز الإمام الألباني –رحمه الله تعالى-.

بقلم وتقديم: أم عبدالله نجــــلاء الصالـــح
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:24 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.