أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
29725 | 103800 |
#1
|
|||
|
|||
الاحتجاج بالخلاف
قال الشيخ عبدالعزيز الريس في "مقدمات في دراسة الفقه" :
"الطريق الثانية : الاحتجاج بالخلاف , وذلك أنهم إذا رأوا في المسألة خلافاً أجازوها بحجة أن فيها خلافاً , والاحتجاج بالخلاف خطأ ومردود بدليلين : الدليل الأول : الأدلة التي تأمرنا عند الاختلاف أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة كقوله تعالى : { وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله } . الدليل الثاني : أن الاحتجاج بالخلاف مخالف لإجماع أهل العلم كما حكى الإجماع ابن عبد البر في كتابه ( جامع بيان العلم وفضله ) , وابن تيمية في كتابه ( رفع الملام ) , فالخلاف ضعيف مفتقر إلى دليل لا أنه دليل" اهـ . أقول: فكذلك الاحتجاج بالخلاف على الأشخاص ليس دليلا |
#2
|
|||
|
|||
الاحتجاج بالخلاف لإثبات حكم المخالف وغالبا ما يكون لاثبات الجواز احتجاج ضعيف واستدلال باطل كما ذكر فضيلة الشيخ
لكن الاشارة الى وجود الاختلاف في المسائل حتى لا يغلوا الناس في المسالة ولا يشتدوا في الحكم على المخالف شيء اخر فليس من خالف فيم اجمع عليه كمن خالف فيما اختلف فيه واختلاف اهل العلم بين حق وصواب فالحق واحد نسال الله ان يهدينا لما اختلف فيه من الحق باذنه هو يهدي من يشاء الى صر اط مستقيم
__________________
محمد أبو مهاجر إنّي مهاجر إلى ربي سيهدين
|
#3
|
|||
|
|||
اقتباس:
كذلك أقول: الالزام بالاشخاص المختلف فيهم ليس دليلا و ربي أعلم |
#4
|
|||
|
|||
قال العلامة جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث (ص\377) : "ومعرفة الرجال علم واسع ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح , وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح : إما لأن جنسه غير جارح , أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح -وهذا باب واسع- , وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم" .
|
|
|