أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
83930 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-30-2010, 06:58 PM
ام عباده ام عباده غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
الدولة: الاردن
المشاركات: 196
Lightbulb لا دليل على منع الحائض من لمس القرآن ودخول المسجد - الإمام الألباني

لا دليل على منع الحائض من لمس القرآن ودخول المسجد... الإمام االألباني

فتاوى تخـص الحـائـض

هل يجوز للحائض دخول المسجد
؟

الجواب: نعم يجوز لهن ذلك؛ لأن الحيض لا يمنع امرأةً من حضور مجالس العلم، ولو كانت في المساجد؛ لأن دخول المرأة المسجد في الوقت الذي لا يوجد دليل يمنع منه، فهناك على العكس من ذلك؛ ما يدل على الجواز.
ومن هذه الأدلة حديثان للسيدة عائشة رضي الله عنها.
· الأول: حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفاجئها الحيض وهي نازلة في مكان قريب من مكة اسمه "سرِف" دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، قال لها:{ما لك؟ أنفِستي؟} قالت: نعم يا رسول الله، قال:{هذا أمرٌ كتبه الله -عز وجل- على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غيرأن لا تطوفي ولا تصلي}.
والشاهد من هذا الحديث: أن النبي rلم يمنعها من دخول أفضل المساجد؛ وهو المسجد الحرام، وإنما منعها من الصلاة والتطواف بالبيت، فإذاً فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جوّز لها أن تدخل المسجد الحرام، ولكن منعها من الصلاة والتطواف.
فهذا هو الحديث الأول الذي يدل على أنه يجوز للمرأة - وهي حائض- أن تدخل المسجد - أي مسجد كان- لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح للسيدة عائشة أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض، ولم يمنعها إلا من الصلاة والطواف بالبيت، فيكون حكم غير المسجد الحرام جائزاً من باب أولى.

· أما الحديث الثاني: فهو أيضاً من رواية السيدة عائشة -رضي الله عنها-والحديث الأول في صحيح البخاري،وحديثنا الثاني في صحيح مسلم، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لها يوماً: {ناوليني الخُمرة من المسجد} فقالت: يا رسول الله إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام: {إن حيضتك ليست في يدك} والمقصود هنا بالحيضة هو دم الحائض، فدم الحائض-بلا شك- هو نجس، لكن الحائض هي نفسها ليست نجسة، فلا يلزم من خروج نجاسة ما من شخص ما أن يكون الشخص نفسه نجسا.

فإذاً: يجوز للحُـيَّض من النساء أن يحضرن مجالس العلم، ولو كانت هذه المجالس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى.
فهكذا يكون الحكم قائماً بالجواز بناءاً على هذين الحديثين الصحيحين.


سلسلة الهدى والنور للإمام الألباني/ شريط رقم/ (623)هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد؟
الجواب: تجلس بدون صلاة؛ والدليل حديث:{اصنعي ما يصنع الحاج غيرأن لا تطوفي ولا تصلي}.فماذا يصنع الحاج؟
يدخل المسجد ويصلي،ويطوف ويجلس،ويقرأ القرآن،كل ذلك مما أباحه الرسول لها، لكنه استثنى من الإباحة الصلاة والطواف.


سلسلة الهدى والنور للإمام الألباني/ شريط رقم/ (224)

هل يجوز للحائض قراءة القرآن ولمسه ؟

الجواب: لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على منع الحائض والجنب من مس القرآن أو تلاوته، بل لعلنا نجد من القواعد والأصول ما يدل على خلاف ذلك، ألا وهو الجواز؛ ذلك لأن من الأصول التي تبنى عليها فروع كثيرة قولهم:
"الأصل في الأشياء الإباحة" فهنا لمس للقرآن، وهنا قراءة من القرآن، فكل من الأمرين الأصل في ذلك الإباحة، فلا ينبغي الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل ملزم من الكتاب أو السنة الصحيحة، ولا يوجد مطلقاً في الكتاب ولا في السنة ما يمنع الجنب من مس القرآن أو تلاوته، وكذلك المرأة الحائض.
بل قد نجد في تضاعيف السنة ما يشهد للأصل في ذلك.
مثلاً: روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه) فهذه الكلية التي أطلقتها السيدة عائشة في حديثها تشمل أحيان الرسول صلى الله عليه وسلم كلها؛ أي سواء كان طاهراً أو غير طاهر، سواء كان على حدث أصغر أو حدث أكبر، والذي يؤكد هذا المعنى العام في هذا الحديث -حديث عائشة- أنها هي أيضاً حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يُصبح أحياناً جنباً من احتلام، -وفي رمضان- فيدخل عليه الفجر وهو جنب من احتلام، فيصوم ثم يغتسل.

ووجه الاستـدلال بهذا: أننا نعلم من أحاديث أخرى أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك، وكان لا ينام في كثير من لياليه حتى يقرأ سورة المزمل، كذلك في بعض الأحاديث الحض على قراءة آية الكرسي، ونحو ذلك من الأذكار المعروفة في كتب الأذكار، فلم يأتي ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي كان ينام فيها جنباً كان لا يقرأ هذا الذي شرعه - إن صح التعبير- للناس، أن يقرؤوه بين يدي اضطجاعهم من نومهم.


متفرقات الألباني/ شريط رقم: (226)/ سلسلة أهل الحديث والأثرإذا جاز قراءة القرآن للجنب فالحائض أولى بالجواز
الأفضل لمن يتمكنون من التطهر [من الحدث الأكبر أو الأصغر] الطهارةالكبرى أو الصغرى،أن يكونوا على طهارة كاملة حينما يريدون أن يذكروا الله -عز وجل- لا سيما عند تلاوة القرآن.
.. أما النساء الحُيَّض والنفساء فليس بإمكانهن أن يتطهرن شرعاً، ولذلك فالرخصة فيهن أقوى وأوضح وأظهر.


متفرقات الألباني/ شريط رقم: (10)/ سلسلة أهل الحديث والأثر

وقال رحمه الله/ سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم/ (131)
فإذاً هذه المرأة - الحائض- التي تريد أن تضع رأسها وتنام! هكذا صمٌ بكم!!ما تقرأ شيء من آيات الله التي تتحصن فيها!! لا يا أخي تقرأ، وكذلك لها أن تدخل المسجد وتسمع الموعظة والدرس، كمان هذا مربوط بهذا، لكن أيضاً المرأة تكون جنب مثل الرجل، تكون طاهر لكن جنب، يقال لها ما قيل للرجل، أنه تتطهري أحسن لك، أشرف لك، أثوب لك.. الخ.
لكن لما تكون في حالة الحيض ما نستطيع أن نقول لها تطهري؛ لأن الله -عز وجل- ما أمرها أن تتطهر.
وأنتم تعرفوا أنها يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام.
من أين أخذنا تحريم الصلاة والصيام؟ من عندنا؟!
لا، من شريعتنا؛ كتاب وسنة، طيب يا جماعة هذا الصلاة وهذا الصيام حرام عليها- الحائض- من أين أتينا أنه حرام عليها أن تدخل المسجد؟!! حرام عليها أن تقرأ القرآن؟!!
أين النص الذي يحرم عليها شيء مثل ما حرم عليها الصلاة والصيام ؟!!
ثم شوفوا الفرق: أمرها بقضاء الصيام ولم يأمرها بقضاء الصلاة! فالقضية مش بعقلنا نحن أو بأهوائنا؛ إنما هو الإتباع-تماماً-.


معنى قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَـهَّرُونَ﴾الجواب: المقصود بالآية: الملائكة، وهو إخبار من الله -عز وجل- عن الملائكة، وليس هذا القرآن وإنما الذي هو في اللوح المحفوظ، فهذا المصحف الذي هو في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون؛ وهم الملائكة المقربون، فهذه جملة خبرية وليست جملة إنشائية؛ يعني تصدر حكماً شرعياً، الله يتحدث عن الواقع، أن القرآن الذي هو في الكتاب المكنون، يعني اللوح المحفوظ، هذا لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة المقربون، أما المصحف الذي بين أيدينا فهذا يمسه الصالح والطالح، والمؤمن والكافر.


سلسلة الهدى والنور للإمام الألباني/ شريط رقم/ (1)

وقال رحمه الله/ سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (131):
أما بالنسبة للآية: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ الحقيقة أن الناس ابتعدوا جداً عن فهم القرآن كما أراده الله، وكما بينه علماء التفسير؛ أول شيء أُلفت نظركم إليه:﴿إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ مش نحن المسلمين على غير جنابة، على طهارة كاملة، نحن مُطهَّرون !! هذا له علاقة باللغة العربية -مع الأسف- التي نسيها العرب قبل الأعاجم؛ المطهَّرون هم الملائكة المقربون، نحن نكون إذا كنا فعلاً كما أراد الله منا (متطهرون)؛فيه فرق بين مطَهَّر وبين متطهِّر- إذا كان فيكم شخص قرأ اللغة العربية، ونحو، وصرف، وإلى آخره.. وعرف اشتقاق الكلمات.
(المطهَّر) من الله، ولذلك قال تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَـطَهَّرُواْ﴾.
..ما قال فيه رجال مطهَّرون، ما فيه رجال مطهرون؛فيه رجال يندموا ويتطهروا، فيه رجال يتوسخوا فيَتنظَفوا ويتطهروا، لكن الملائكة فقط هو المطهرون؛ لأن الله وصفهم في القرآن الكريم: ﴿لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾لذلك فهذه الآية ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن، فهنا ينبغي التنبيه لتفهيم معنى هذه الآية للناس؛ لأن الناس في تجربتنا بعيدين كل البعد عن الفهم الصحيح لهذه الآية؛ أول خطأ يفسروا (مطهرون) بــ (متطهرين) هذا خطأ لغةً وشرعاً، يقول الإمام مالك في كتابه الذي هو من أصح الكتب؛وهو"الموطأ":(أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية:﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ أنها كالتي في سورة
"عبس" قال تعالى: ﴿كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ* فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ*مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةِ*بِأَيْدِي سَفَرَةٍ*كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾)هؤلاء المطهرون، هذه شهادة الإمام مالك، الذي هو إمام دار الهجرة.
والآية لها تفاصيل أخرى، لكن يكفي الآن للفت النظر أن معنى الآية أن الله يتحدث عن القرآن الموجود: ﴿بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَّحْـفُوظِ﴾هذا القرآن المجيد في اللوح المحفوظ لا يمسه ولا يتنـزل به إلا الملائكة المطهرون، هذا معنى هذه الآية الكريمة.


هل صح حديث: (لا أُحل المسجد لحائض ولا جنب) ؟
الجواب: ما صح، بل يقول أحمد: (حديث منكر).


فتاوى جدة للإمام الألباني/ شريط رقم/ (5)
وقد ضعف الإمام الألباني هذا الحديث في ضعيف سنن أبي داود.

المصدر: :: ملتقى أخوات أهل السنة والجماعة ::
__________________
تَفنى اللَذاذَةُ مِمَّن نالَ صَفوَتَها
مِنَ الحَرامِ وَيَبقى الإِثمُ وَالعارُ

تُبقي عَواقِبَ سوءٍ في مَغَبَّتِها
لا خَيرَ في لَذَةٍ مِن بَعدِها النارُ
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-10-2010, 11:09 PM
فاطمةالمصرية فاطمةالمصرية غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 22
افتراضي

كنت قد قرأت كلام الشيخ حسن عبدالستير قبل ان اعلم انه مذهب الشيخ الالبانى واقتعنت ولكنى لا اقدر ان افعل ذلك امام اغلب الناس حتى لا اتهم فى دينى فهل هذا نفاق
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-05-2010, 12:36 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

في الحقيقة كان هذا اعتقادي من قبل

ولكن حديث حكيم بن حزام أخرجه الطبراني في " الكبير " ( ج 1 / 322 / 1 ) وفي " الأوسط " ( ج 1 / 5 / 2 من الجمع بينه وبين " الصغير " ) والدارقطني ( ص 45 ) والحاكم ( 3 / 485 )
واللا لكائي في " السنة " ( ج 1 / 82 / 2 ) من طريق سويد أبي حاتم حدثنا مطر الوراق عن حسان بن بلال عنه قال لما بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى اليمن قال : " لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر " . وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " ! ووافقه الذهبي !
وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع(14423) وفي الإرواء
قال الشيخ حسين العوايشة في الموسوعة:ومحور الخلاف وأقواه فيما رأيت منصب على فهم حديث "لا يمس القرآن إلا طاهر"وقد جاء من طرق عدّة ضعيفة ,لكن ضعفها يسير وبذلك يثبت الحديث بمجموع الطرق كما ذكر شيخنا في" الإرواء"(122)بيد أن الحديث جاء بلفظ :"وأنت طاهر" من طريق عثمان بن أبي العاص ,كما في "الكبير "للطبراني وفيه من لايعرف ,وابن أبي داود في "المصاحف" وفيه انقطاع بل في اسنادهما كليهما إسماعيل بن رافع وهو ضعيف الحفظ كما قال الحافظ - رحمه الله –وبينه شيخنا في الإرواء
أما حديث ما رواية عمرو بن حزم فقد جاءت بلفظ(( ألا تمس القرآن إلا على طهر ))كما في سنن الدارقطني (1/121)رقم(110)ورقم (4) أيضا من طريق عبد الرزاق بيد انها وردت في المصنف بلفظ "لا يمس ".. ..فالمسألة تحتاج إلى تتبع واستقصاء ,فإن ثبت لفظ :"وأنت طاهر "وما في معناه ,كان تحريم مس القرآن واضحا بينا للمحدث والجنب والحائض
وقد سألتُ[أم سلمة] الشيخ المحدث علي بن حسن الحلبي الأثري عن حديث عمرو بن حزم :"لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر" فقال:( حسن بشواهده )
قال الشيخ الألباني في الإرواء:وجملة القول : أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شئ منها من اتهم بكذب وإنما العلة الارسال أو سوء الحفظ ومن المقرر في " علم المصطلح " أن الطرق يقوي بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم كما قرره . النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل كما سبق وصححه أيضا صاحبه الإمام اسحاق بن راهويه فقد قال إسحاق المروزي في " مسائل الامام أحمد " ( ص 5 ) : " قلت ( يعني لأحمد ) : هل يقرأ الرجل على غير وضوء ؟ قال : نعم ولكن لا يقرأ في المصاحف ما لم يتوضأ . قال إسحاق : كما قال لما صح قول النبي عليه السلام : لا يمس القرآن إلا طاهر وكذلك فعل أصحاب النبي عليه السلام والتابعون "
قلت : ومما صح في ذلك عن الصحابة ما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال : كنت أمسك المصحف على سعد بن أي وقاص فأحتككت فقال سعد : لعلك مسست ذكرك ؟ قال : فقلت : نعم فقال : قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت رواه . مالك ( 1 / 42 رقم 59 ) وعنه البيهقي . سنده صحيح . وبعد كتابة ما تقدم بزمن بعيد ( 1 ) . وجدت حديث عمرو بن حزم في كتاب " فوائد أبي شعيب " من رواية أبي الحسن محمد بن أحمد الزعفراني وهومن رواية سليمان بن داود الذي سبق ذكره . ثم روى عن البغوي أنه قال : " سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث فقال : أرجو أن يكون صحيحا "
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء(21)(ص:266)
"مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : { أن لا يمس القرآن إلا طاهر } . قال الإمام أحمد : لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما . ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف ."
وقال –رحمه الله-(21/288)"وأما مس المصحف : فالصحيح أنه يجب له الوضوء كقول الجمهور وهذا هو المعروف عن الصحابة : سعد وسلمان وابن عمر ."
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-07-2010, 01:26 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

أنتظر من أخواتي ما يفيد في هذه المسألة
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-07-2010, 06:10 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

بارك الله فيكما -أختي الكريمتين-.

وقد كنتُ أميل لقول الإمام الألباني -رحمه الله-؛ لكن هناك بحث هام اطمأن معه الصدر وانشرح لعدم جواز مس المصحف إلا على طهارة، وهو للشيخ محمد بن عمر -وفقه الله-؛ أنقله كاملًا -للفائدة-(ورُب حامِل فقه ليس بفقيه، ورُب حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه)-:


قال في كتابه القيِّم "الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة" (83-91):

اقتباس:
مسألة [8]
هل يجوز للمُحدِث مس المصحف؟
عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزمٍ: "أن لا يَمس القرآن إلا طاهر".
والحديث يدل على تحريم مس المصحف للمُحدِث، و على هذا المذاهب الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال عون الدين يحيى ابن هبيرة (ت 560 هـ) -رحمه الله-: "أجمَعوا على أنه لا يجوز للمُحدِث مس المصحف" اهـ.

قلتُ: يعني اتفاق أصحاب المذاهب الأربعة؛ وإلا: فقد خالف الظاهرية.
قال ابن حزم (ت 456 هـ) -رحمه الله-: "قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذِكر الله -تعالى- جائز كل ذلك بوضوء وبغير وضوء، وللجنب والحائض.

وبرهان ذلك: أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله -تعالى- أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادَّعى المنع فيها في بعض الأحوال كُلف أن يأتي بالبرهان.

ثم قال: وأما مس المصحف فإن الآثار التي اجتج بها مَن لم يجز للجنب مسه؛ فإنه لا يصح منها شيء" اهـ.

ومعنى هذا: أن البراءة الأصلية مستصحبة ما دام لم يصح شيء يمنع المُحدِث من مس المصحف.

فإن قيل: لكن صح حديث: "لا يمس القرآن إلا طاهر"؟

فالجواب: كان ينبغي أن يُسلم القول إلى دلالة حديث: "لا يمس القرآن إلا طاهر"، ولكن نُوزِع في ذلك بأن لفظ "طاهر" لفظ مشترك يُطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن وعلى مَن ليس على بدنِه نجاسة.

وحمْله على أحد هذه المعاني لا بُد له مِن قرينة.

قلتُ: والذي يترجَّح عندي -والله أعلم- تحريم مس المصحف من المحدِث حدثًا أصغر أو أكبر؛ وذلك للأمور التالية:

1- أن الحديث دليل على تحريم مس المصحف من غير الطاهر، ولا يقدح فيه أن اسم (طاهر) من قبيل المشترك اللفظي؛ لأنه لا مانع من حمل الحديث هنا على جميع معانيه؛ فلا يجوز مس المصحف مِن المشرك، كما لا يجوز مسه من المسلم المُحدِث حدثًا أكبر أو أصغر.
وقد قال ابن تيمية (ت 728 هـ) -رحمه الله-: "اللفظ المشترَك يجوز أن يُراد به معنياه، إذْ قد جوَّز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام" اهـ.
وقال الشوكاني (ت 1250 هـ) -رحمه الله-: "حمْل المشترك على جميع معانيه هو المذهب الأقوى" اهـ.


2- ولأن هذه المسألة لا نعلم فيها خلافًا بين الصحابة والتابعين أنه لا يجوز لمس المصحف لمَن لم يكن على طهارة.
قال إسحاق المروزي: "قلت (يعني لأحمد بن حنبل): هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟
قال: نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ.
قال إسحاق [ابن راهويه]: كما قال لما صح قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يمس القرآن إلا طاهر"، وكذلك فعل أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعون.
وهذا نص من إسحاق بن راهويه -رحمه الله- على فعل الصحابة والتابعين بلا خلاف.
وقال ابن تيمية (ت 728 هـ) -رحمه الله-: "إن هذا الحكم جاء عن خلق عن التابعين من غير خلاف يُعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك معروفًا [كذا] بينهم" اهـ.

3- ولقوله -تعالى-: {لا يَمَسُّهُ إِلا المُطهَّرونَ} [الواقعة: الآية79]، فإن هذه الآية الصحيح فيها أن المراد بها اللوح المحفوظ الذي في السماء كما قال مالك (ت 179 هـ) -رحمه الله-: "أحسن ما سمعتُ في هذه الآية: {لا يَمَسُّهُ إِلا المُطهَّرونَ} [الواقعة: الآية 79] إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى [آية رقم 11-16] قول الله -تبارك وتعالى-: {كَلا إنَّها تَذكِرة - فمَن شاءَ ذَكرهُ - في صُحُفٍ مُكرَّمَةٍ - مَرفوعةٍ مُطهَّرةٍ - بأيدي سَفَرَة - كِرامٍ بَررَة} [عبس: الآيات11-16]" اهـ. وكما حرره ابن تيمية -رحمه الله- من سبعة وجوه.
ولكن هذا لا يمنع صحة الاستدلال بها على تحريم لمس المصحف للكافر والمسلم المُحدث حدثًا أصغر أو أكبر، أو على بدنِه نجاسة.
ووجه الاستدلال بها كما قال ابن تيمية -رحمه الله-: "أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينه سواء كان المحل ورقًا أو أديمًا أو حجرًا أو لحافًا، فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون؛ وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك؛ لأن حرمته كحرمته، أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء في السماء أو في الأرض، وقد أوحى إلى ذلك قوله -تعالى-: {رَسول مِّن اللهِ يَتلُو صُحُفًا مُطهَّرةً - فيها كُتبٌ قَيِّمةٌ} [البينة: الآيتان2-3]، وكذلك قوله -تعالى-: {مَرفوعَةٍ مُطهَّرَةٍ - بِأيدِي سَفَرَةٍ - كِرام بَرَرَةٍ} [عبس: الآيات14-16]، فوصفها أنها مطهرة، فلا يصلح للمُحدث مسها، ,كذلك لا يجوز أن يمس بعضو عليه نجاسة ولو غسل المتوضئ بعض أعضائه لم يجز له مسها حتى يكمل طهارته، ولو كانت النجاسة على عضو جاز مسه بغيره؛ لأن حكم النجاسة لا يتعدى محله، ويجوز بالتيمم حيث يشرع كما يجوز بالتوضؤ" اهـ.
قلت: ويدل على صحة الاستدلال بالآية المذكورة ما جاء عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "كنا مع سلمان في سفر فانطلق فقضى حاجته ثم جاء، فقلت: أي أبا عبد الله توضأ لعلنا نسألك عن آي من القرآن، فقال: سلوني فإني لا أمسه إنه لا يمسه إلا المطهرون، فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ".
فهذا سلمان الفارسي يستدل على ذلك بالآية، والله أعلم.

4- ولأن محل دليل الاستصحاب عند عدم الدليل من الكتاب والسُّنة والإجماع والقياس، وهنا قام الدليل من القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة، والإجماع السكوتي.
قال ابن تيمية (ت 728 هـ) -رحمه الله-: "مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء، وكما دل عليه الكتاب والسُّنة وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد" اهـ.

5- وما ورد في حديث هرقل لما كتب إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتابًا ضمَّنه آيات من القرآن الكريم؛ لا يصلح للاستدلال به على جواز مس المصحف للمُحدِث؛ لأن البحث في مس المصحف لا في لمس كتاب فيه آيات قليلة من القرآن العظيم، ثم البحث في المسلم إذا أحدث هل يجوز أن يلمس المصحف؛ بينما الحديث (حديث هرقل) إنما هو في الكافر يلمس كتابًا فيه آيات من القرآن العظيم.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-08-2010, 11:29 AM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

سبحان الله العظيم
هذا ما انتظرته منك أختي أم زيد
جزاك الله خيرا وبارك فيك
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 09-27-2013, 01:25 AM
خولة السلفية خولة السلفية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 414
افتراضي

أحسن الله اليكن أخياتي وزادكن الله من فضله

وهذه اضافة بارك الله فيكن:

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس -حفظه الله-

الفتوى رقم: 831
الصنف: فتاوى الطهـارة

في تفنيد الاستدلال بحديث «افعلي ما يفعله الحاج»على عدم اشتراط الطهارة للحائض في مس المصحف

السـؤال:
ما جوابكم فيمن استدل على عدم اشتراط الطهارة لمس المصحف للحائض والجنب والمحدث بقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لعائشة رضي الله عنها في حَجَّة الوداع لما حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُهُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالبَيْتِ»(1) على أنه أبيح لها ما أبيح للحاجّ ولم يرد فيه الحظر من مس المصحف للحائض؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم علَّق حُكمَها بوصف: «الحاجِّ» لبيان ما يجوز فيه النُّسُكُ للحائض المُحْرِمَة وما يَحْرُمُ عليها، فلا يحتاج المَقام حَالَتَئِذٍ إلى بيان حكم مسِّ القرآن؛ لأنه ليس من شعائر الحجِّ ومناسكه، فشأنه أنه ليس من لوازم الحجِّ كصوم الحاج، فإنه يصحُّ صومه منه دون الحائض -كما هو معلوم-.

ومع ذلك لم يمنعِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عائشةَ رضي الله عنها منه في الحديث السابق، ولا يعني ذلك جوازه لها، غاية ما في الأمر: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم في معرض بيان خصوص ما يتعلَّق بمناسك الحجِّ للحائض المُحْرِمَة، وأمرُ الصوم ومسِّ القرآن ليس من مُتعلّقاته صحّةً وبطلانًا، وعليه فإنَّ السكوت عن مسِّ المُصحف في الحديث ليس دليلاً في المسألة ولا نصًّا في إباحته.

ولو سُلِّم جوازه فإنه يستدلُّ عليه بورود الحديث مُطلقًا مقرِّرًا للبراءة الأصلية ومُبقيًا لها، وقد جاء ما يفيد تقييدَه بما ثبت من حديث عمرو بن حزم في كتابه: «لاَ يَمَسُّ القُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ»(2).


فهو خبرٌ ناقلٌ عن أصل البراءة والناقل عنه أَوْلَى بالتقديم(3)، لِمَا يفيده من حكمٍ شرعيٍّ ليس موجودًا في الخبر المُبقي للبراءة الأصلية، وما كان كذلك فهو أَوْلَى بأن تُشغل الذمَّة به، خاصَّة إذا أفاده الحكم الشرعي الجديد محظورًا، لما تقرَّر أصوليًّا بأنّ «الدليل الحاظِرَ مقدَّم على المبيح»، إذ ترك المُباح لاجتناب المحرَّم أَوْلَى من عكسه.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.


الجزائر في: 23 المحرم 1429ه
الموافق ل: 31 جانفي 2008م


1- متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف : (299)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2919)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
2- أخرجه مالك في «الموطإ» كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن: (469)، والدارمي في «سننه»: (2183)، والنسائي في «سننه» كتاب القسامة، باب ذكر حديث...: (4852)، والحاكم في «المستدرك»: (1480)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (410)، قال ابن عبد البر في «التمهيد» (17/338): « وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه، لتلقي الناس له بالقبول»، ونقل الحافظ في «تلخيص الحبير» (4/17): أن جماعة من أهل العلم صححوه لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة، كما ذكر له الزيلعي في «نصب الراية»: (1/196) جملة من الطرق والشواهد.
3- هذا عند جمهور الأصوليين، وذهب الفخر الرازي إلى تقديم ما كان مقرِّرًا لحكم البراءة على ما كان ناقلاً عنها، واختاره البيضاوي، لاعتضاد المقرٍّر بدليل الأصل.
انظر: «المعونة» للشيرازي: (276)، «المحصول» للفخر الرازي: (2/2/579)، «روضة الناظر» لابن قدامة: (2/461)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي: (424)، «المسوَّدة» لآل تيمية: (314)، «الإبهاج» للسبكي وابنه: «3/233)، «نهاية السول» للإسنوي: (3/242)، «تقريب الوصول» لابن جزي: (166)، «إرشاد الفحول» للشوكاني: (279)، «نشر البنود» للعلوي: (2/299).

******************
__________________
اعلـم هديت أن أفضل المنــــــن علم يزيل الشك عنك والدرن
ويكشـف الحق لذي القلـــــــوب ويوصل العبد إلى المطلــوب
فاحرص على فهمك للقواعــــــد جامعـة المسائل الشـــــوارد
فترتقي في العلم خير مرتقـــــــا وتقتفـي سـبل الذي قد وفقا

من منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن السُّعدي رحمه الله
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04-01-2014, 04:53 PM
أم حمد أم حمد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 19
افتراضي

ماشاء الله جزاكم ربي جنة الفردوس أخواتي على هذه الفتاوي
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:48 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.