05-03-2021, 04:06 PM
|
مشرفة
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
|
|
اللِّقاء الحادي والأربعون (21 رمضان 1441 هـ)
1. السُّؤال:
ما حُكم المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة في الصَّلاة الجهريَّة أو السِّرِّيَّة؟
الجواب:
أمَّا الصَّلاة السِّرِّيَّة: إذا لم يقرأ الفاتحة؛ فإن ركعتَه بطلت؛ إلا أن يُدرِك الإمامَ راكعًا فيركعُ معه؛ فهذا يُدرِك، على الرَّاجح من أقوال أهل العلم أنَّه يُدرِك الرَّكعة.
أمَّا إذا جاء من أول الصَّلاة ثم لم يقرأ؛ فلا.
كذلك: لو أنَّه جاء في نِصف القيام، أو في آخِر القيام، بدأ بِقراءة الفاتحة فركع الإمام؛ يركع معه. هذا معذور.
أمَّا في الصَّلاة الجهريَّة -كالفجر-مثلًا-أو أُولى ركعتَي العشاء والمغرب-: فالأصل الإنصات، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم؛ لكن: هذا الذي أرجِّحه، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وترجيح شيخِنا الشَّيخ الألباني -رحمهُ الله-تعالى-.
وأمَّا في ثالثة المغرب، أو الثالثة والرَّابعة في العشاء: فلا بُد أن يقرأ.
فلنفرِض -كما ذكرنا في الصَّلاة السريَّة-..فلنفرِض أنَّه دخل في القيام؛ لكن في آخِر القيام، بحيث لم يستطع أن يُتم قراءته؛ فليس عليه شيء.
لو جاءه راكعًا: أيضًا ليس عليه ذلك.
لكن: هو مِن البداية، وشتَّ ذهنُه، أو لم يقرأ الفاتحة -لسببٍ أو لآخَر-؛ فركعتُه باطلة، يجبُ عليه إعادتُها.
2. السُّؤال:
ما حُكم استخدام الْمَحافِظ الرَّقميَّة، وهي تحتاج لوضع الرَّصيد فيها، أو ربطِها بحساب البنك الذي يتطلَّب إبقاء المال في البنك؛ وذلك للشِّراء الإلكتروني الذي بدأ بالانتشار -خاصَّة في ظلِّ أزمة (الكورونا)؟
الجواب:
إذا كان -هنالك- حاجة لذلك، أو ضرورة، أو شيء مفروض من الدَّولة؛ فلا حول ولا قوَّة إلا بالله.
لكن: إذا كان ذلك في وُسعِك، وفي دائرة قُدرتك؛ فلا، لا ننصح.
3. السُّؤال:
هل صلاة التراويح بعد العشاء مباشرةً أفضل من تأخيرِها؟
الجواب:
الأمرُ يرجع إلى ما هو خيرٌ لكَ في صلاتِك، أن تكون مُقبِلًا عليها أكثر، وخاشعًا فيها أكثر -سواء في أول الليل أو في آخره-، هذا نتكلَّم في الظَّرف الحالي، وإن كان الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام- قال: «لولا أن أشقَّ على أمَّتي؛ لأمرتُهم بتأخير العشاء إلى نِصف اللَّيل».
لكن: في الوضع العادي في المساجد، لا نعرف المساجد إلا تُقيم الصَّلاة إلا في الوقت الأول -حرصًا على المريض والكبير وذا الحاجة-وما أشبه-.
4. السُّؤال:
كيف الرَّد على التَّنويريِّين؟
الجواب:
مصطلح (التَّنويريِّين) -اليوم-كما يُقال- صار له حضورُه! وإلا: لو أن الأمرَ لم يأخذ معنى الاصطِلاح؛ لقُلنا نحن هم التَّنويريِّين!
اللهُ -في القرآن- يقول: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾، ويقول: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ووصف اللهُ -تعالى- نبيَّه بأنَّه سِراجٌ مُنير.
نحن أهل النُّور، ونحن التَّنويريُّون على الحقيقة؛ لأنَّنا نُنير أرجاء الأرض بالعلم والهدى والكتاب المنير.
لكن: مصطلح (التَّنويريِّين) -اليوم- صار له بُعدٌ آخر! هم الْعَلمانيُّون، والْحَداثيُّون، والذين لا يتَّبعون الكتابَ والسُّنَّة، ويتوسَّعون..ومَن كان منهم على شيءٍ من الدِّين يتوسَّع فيما يُسمِّيه -وما يزعمه- سماحة الدِّين، ورحابة الدِّين -ولو أن يتلبَّس بالحرام، وأن يخالِف الشَّريعة-!
هذا هو التَّنوير في صورتِه الحاليَّة، وهو -واللهِ- الظَّلام! وهو -واللهِ- الظُّلم!!
دينُنا: دينُ تنوير على الحقيقة..دينُ هداية، ودين استِقامة، ودين سعادة، ودين رفْع الآصار والأغلال؛ لأنَّه دينُ الله ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.
بينما نرى هؤلاء النَّاس يريدون مخالَفة دين الله بما يدَّعون أنَّه تنوير، وليس هو مِن التَّنوير في شيء!
هي أفكار دُنيويَّة أرضيَّة ما أنزل اللهُ بها من سلطان، يُراد بها تحريفُ الدِّين!
وإلا: نحن مع التَّنوير الحق الذي هو الهداية، والسَّعادة، والنَّجاة، والنَّجاح، وطاعة ربِّ العالمين، واتِّباع سُنَّة سيِّد المرسَلين -صلى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم-.
5. السُّؤال:
«للصَّائم دعوة مُستجابة»: هل تكون قبل الإفطار بدقائق، أم طُول يومِه؟
الجواب:
الظَّاهر -والله أعلم-: عند فِطره، فليس في عُموم يومِه.
لكن: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾.
فنحن نقول: الصَّائم -وهو في عبادة- لو دعا؛ فهذا من مظانِّ الاستِجابة.
لكن الحديث المقصود به: عند الفطر.
الآن؛ عند الفطر يعني: قبلَه، بعدَه، معه؟ الظَّاهر أن الأمرَ واسع.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلم.
6. السُّؤال:
ما دليل أن الحامل والمرضِع لا تَقضي الصَّوم؟
الجواب:
المسألة خِلافيَّة بين العلماء، وكل عالِم له وجهة نظرُه في ذلك؛ لكن المنقول عن بعض الصَّحابة في تفسير قوله -تعالى-: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، وفي قراءة: ﴿طَعَامُ مَسَاكِين﴾ وحَمْلُهم ذلك على الحامل والمرضِع.
هذا هو الدَّليل الأقوى في المسألة.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلم.
7. السُّؤال:
ما الأفضل في الفدية: المال، أو لوازِم الطَّعام؟
الجواب:
أمَّا المال: فلا.
أمَّا لوازِم الطَّعام: العبارة غامضة -نوعًا-ما-.
هو الطَّعام؛ لكن: لا يُشترط أن يكون مطبوخًا -أو مَطهيًّا-؛ يعني: لو أتيتَ له بطعام غير مطبوخ -غير مطهيّ-؛ فلا بأس في ذلك -إن شاء الله-تعالى-.
أمَّا (لوازِم الطَّعام)؛ فالعبارة قلقة -نوعًا-ما-.
8. السُّؤال:
ظلمتُ شخصًا، ولم يُرِد أن يُسامحني؛ فماذا أفعل؟
الجواب:
إذا كان ظُلمك له في شيء مادي: فالأصل أن تتحلَّل من هذه الأمور الماديَّة -كأساس-، ثم لو أنَّك ذهبتَ إليه؛ إن شاء الله سيُسامحك.
لكن إذا كان ظُلمُك له ظُلمًا معنويًّا؛ فالأصل أن يَقبَل، والأصل أنتَ أن تُصلِح -أيضًا-، لا يكتفي أن تقول له: (سامِحني) دون أن تُصلح ما أفسدتَ -ولو بِطريق غير مباشرة-.
يعني: كنتَ تتكلَّم عنه بالسُّوء والظَّن والكذب؛ تكلَّم عنه بالخير والحقِّ والهدى والصَّواب والصِّدق؛ بحيث يكون كلامك الثَّاني ناسخًا ومُلغِيًا كلامَك الأول.
هذا الذي ينبغي أن يكون.
9. السُّؤال:
حُكم من أصبح جُنبًا؟
الجواب:
يعني: حُكم الصَّائم إذا أصبح جُنُبًا.
لا يؤثِّر ذلك على صومِه.
لكن: ليحرص أن يكون ذلك قبل الفجر؛ من أجل الصَّلاة.
لكن: فلنفرض أنَّه لم يستيقظ -رُغمًا عن نفسه، رُغمًا عنه- إلا بعد الفجر: فهل صيامُه صحيح؟
نقول: صيامُه صحيح.
10. السُّؤال:
هل يكون تكبير في سجود التِّلاوة؟ وكيف يكون الْخُرور؟
الجواب:
أمَّا: هل يوجد تكبير؟
فلا؛ لا يوجد، لا تكبير، ولا تسليم، حتى بعض العلماء يقول: ولا يُشترط الاتِّجاه إلى القبلة؛ لكن: عندنا نصوص عامَّة أن «خير مجالسكم ما استُقبِلت به الْقِبلة».
أمَّا: كيف يكون الْخُرور؟
على الوضع الطَّبيعي،ليس عندنا صورة نُلزمك بها، المهم: أن تسجد، حتى لو كنتَ جالسًا لا نقول لك: (قُم، واسجُد مِن قيام)؛ وأنت جالس؛ تسجد من جلوس.
11. السُّؤال:
ما الفرق بين (الحديث المنكَر) و(الحديث الشَّاذ)؟
الجواب:
موضوع (المنكَر) و(الشَّاذ) و(زيادة الثِّقة): هذه الثُّلاثيَّة متداخلة -نوعًا-ما-.
لكن الذي ينشرح له صدري -في ذلك-:
أن (الشَّاذ): مخالَفة الرَّاوي المقبول لِمَن هو أوثَقُ منه، والمخالَفة ليست مخالَفة لفظ؛ ولكن المخالَفة -في الأصل-: مخالَفة معنى، أو -حتى- مُناقَضة؛ يعني: مخالَفة مُناقِضة، وليس -فقط- اللَّفظ؛ لأن الأحاديث قد تُروى بالمعنى، وهذا متَّفق عليه، بِشروط بين المحدِّثين.
أما (المنكَر): مخالَفة الرَّاوي الضَّعيف لمن هو ضعيف مثلُه، أو أكثر منه عددًا، أو أكثر منه ضعفًا.
أمَّا (زيادة الثِّقة) -وهو مما لم يسأل عنه الأخُ السَّائل-: فهي الزِّيادة التي يَرويها الثِّقة، سواء أكان في كلِّ الحديث، أو في بعض ألفاظ الحديث، ويكون أهلًا لهذا التفرُّد، وأهلًا لهذا الْقَبول.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.
12. السُّؤال:
من ترك الصلاة عمدًا: هل يجبُ عليه قضاء، أم لا؟
الجواب:
يقصد: تركَ صلوات -صلاةً، أو أكثر من صلاة-؟
نقول كما قال النَّبي ﷺ: «إن أوَّل ما يحاسَب عليه العبدُ يوم القيامة صلاتُه: فإذا كانت تامَّة كُتبت تامَّة؛ وإلا قال الله -تعالى-: انظُروا ما لِعبدي من تطوُّع، أتمُّوا به نقصَ فريضتِه».
إذا لم يكن ذلك تعمُّدًا؛ فعندنا نصٌّ آخَر: يقول النَّبي ﷺ: «مَن نام عن صلاةٍ أو نسيَها؛ فليصلِّها حين يذكُرها».
13. السُّؤال:
هل تُجزئ زكاة الفطر نقدًا؟
الجواب:
أنا لا أريد أن أدخل في (تُجزئ) أو: (لا تُجزئ)؛ لأن الأمر متعلِّق بالقبول الإلهي -تقبَّل الله منا ومنكم-.
ولكن أنا أقول: «خيرُ الهديِ هديُ محمَّد ﷺ»، وقد كانت زكاة الفطر طُهرة للصَّائم، وطُعمة للمساكين.
فعندما نقول: (طُعمة)؛ هذا يتناقض مع النَّقد.
بالمقابل: أنا أعلم أن بعض العلماء يذهب إلى جواز ذلك؛ هذا مجتهد، وله أن يجتهد؛ لكن -بالمقابل-: اجتهادُه قابِل للخطأ والصَّواب؛ لأن أدلَّته على ذلك ليست بالصُّورة القويَّة والمتينة.
يُقال: بأنَّ مصلحة الفقير في المال أكثر.
نقول: كان المال في عصر الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام-، وكانوا يتبادلون الدِّينار والدِّرهم والفضَّة والذَّهب، والفقر كان أشد؛ فالحاجة أشد، ومع ذلك: لم يذهبوا إلى هذا الباب، ولم يدخُلوا هذه الطَّريق.
14. السُّؤال:
ما صحَّة حديث: «من فطَّر صائمًا؛ فله مثلُ أجرِه» -أو كما قال النَّبي ﷺ-؟
الجواب:
الحديث صحيح، وضعَّفه بعضُ المعاصِرين، ولا أرى الحجَّة معه -في ذلك-.
15. السُّؤال:
أحيانًا: يبدو أن للشَّيخ الألباني أكثر من قولٍ في مسألة ما: كيف نتعامل مع هذه الأقوال -سواء في الحديثيَّات، أو الفقهيَّات-؟
الجواب:
أنا أسأل: هل هذا -فقط- في الشَّيخ الألباني، أم في كلِّ العلماء، وفي كلِّ المجتهِدين، وفي كلِّ المحدِّثين؟
ما مِن عالِم إلا وله أقوال:
الإمام الشَّافعي: له مذهبان -المذهب القديم، والمذهب الجديد-.
الإمام أحمد: قلَّ أن تجد له مسألةً فيها قولٌ واحد؛ أكثر مسائله فيها القولان، والثَّلاثة، والأربعة، والخمسة، والسِّتَّة -أحيانًا-.
هكذا اجتهاد العالِم، قد يكون تغيُّر اجتهاد..قد يكون خطأ..قد يكون سهوًا.
فإذا كنتَ أهلًا للنَّظر والتَّرجيح؛ فحينئذٍ نقول: انظُر ورجِّح، فما ظهر لك أنَّه الأرجح؛ اتِّبعه.
وأمَّا إذا لم تكن أهلًا للنَّظر والتَّرجيح: فانظُر آخِر القولَين؛ فاتَّبِعهما.
وإذا أشكل أيٌّ منهما هو القول الأرجح: فاحْتَطْ لدينِك، واتَّبع الأحوط، ولا مانع لو أنَّك تسأل بعض مَن تثق به من أهل العلم أو طُلاب العلم، يُرشدك إلى الصَّواب -إن شاء الله-تعالى-.
16. السُّؤال:
هل صحَّ عن عمر بن الخطَّاب ومعاذ بن جبل وشيخ الإسلام أنَّهم كانوا يرَون إخراج زكاة الفطر نقدًا؟
الجواب:
سأفرض أنَّه صحَّ؛ العبرة بالدَّليل، فكيف إذا عرفنا أن هذا لم يصِح لا عن معاذ، ولا عن عُمر.
وأمَّا عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة: فنَعم؛ صحَّ؛ لكن: بِقَيد الضَّرورة -ليس على الإطلاق-.
يعني: قبل فترة في السُّودان -الشَّقيق- كان -هنالك- عدم وُجود للنَّقد في السُّودان، ولم يَعُد -هنالك- متداوَلًا النَّقد بصورةٍ كافية، فلو أن هذا الظَّرف مثل ذلك الظَّرف في رمضان؛ أنا أفتي أقول: قدِّموا للنَّاس النَّقد؛ لأن النَّقد لا يوجد بين أيديهم، والآن النَّقد لا يوجد إلا بيد الأغنياء -أو من عندهم نَقد-؛ فهذا لا مانع.
لكن: أن نجعل ذلك مصلحة كُليَّة، فنقدِّم النَّقد على الإطعام بأيِّ صورة، وعلى الإطلاق؛ فنقول: لا؛ لا دليل على ذلك.
17. السُّؤال:
هل مفهوم العدد ليس حُجَّة؟
الجواب:
هذه مسألة أصوليَّة خِلافيَّة بين أهل العلم، يقولون: (مفهوم العدد ليس بِحُجَّة)؛ بمعنى: أن الأحاديث -أو حتى الآيات- التي وردت فيها أرقام، فهذا الرَّقم لا يدلُّ على حَدِّيَّة الرَّقم وعدم تجاوزه.
لكن: هذا لا يعني أن كلَّ رقم ورد في القرآن والسُّنَّة أنَّه ليس له مفهوم، هذه لها أدلَّتها..وهذه لها أدلَّتها.
﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ يعني: لو أن أحدًا قال..: لو استغفر لهم النَّبي -عليه الصَّلاة والسَّلام- إحدى وسبعين مرَّة..؛ هل يُقال هذا؟ لا يقال؛ لأنَّه معروف أنَّه للتَّكثير.
مثلًا: أبواب الجنَّة ثمانية، هل نقول بأنَّه يوجد أكثر من الثَّمانية؟
لا دليل؛ فهي ثمانية.
«سبعةٌ يُظلُّهم الله في ظلِّ عرشه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه» نقول -هنا-: العدد لا مفهوم له؛ لأنَّه قد وردت نصوص كثيرة -أكثر من ذلك-بكثير-؛ لكن هؤلاء السَّبعة هم الأكثر، أو الأشهر، أو الأفضل.
«إن لله تسعةً وتسعين اسمًا»: هل هي تسعة وتسعون فقط؟
الجواب: لا، يوجَد أكثر؛ لكن هذه أهمُّها وأشهرُها..و..و.. إلخ.
انتهى اللِّقاء الحادي والأربعون
|