أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
11851 139530

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-18-2015, 04:30 AM
محمود الصرفندي محمود الصرفندي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: الأردن - السعودية - مصر
المشاركات: 511
افتراضي ( سلسلة ) : [ حوار هادىء مع الأفاضل من أنصار الشيخ ربيع ] - مع أبي المقداد القاضي -

( سلسلة ) : [ حوار هادىء مع الأفاضل من أنصار الشيخ ربيع ]
- الحلقة الأولى : من جواب القسم الأول -
الموضوع : ( اجتهادية الأحكام المتعلقة بالعلميات العقدية وأصحابها )

حياكم الله - يا أبا المقداد - ، سعدت بمشاركتك ومحبتك للمذاكرة القائمة بيننا - إن شاء الله - على طلب تحقيق الحق وتزييف ما سواه من العوارض .
وقبل إكمال الخطوة التالية في حوارنا من الإجابة على القسم الثاني من كلامك ، سأرد على بعض ما تقدمتم به في جوابكم الكريم من القسم الأول ، وليس الحوار هو ولا مقصودنا الوقوف عليه ؛ وإنما الشيء بالشيء يذكر - كما قيل - وبعد نهاية التنبيه سأكمل ما شرعنا في قصده من القسم الثاني حول : [ الاجتهاد في الحكم على الرجال عند الشيخ ربيع ] ، فأود عدم الوقوف منك ولا من المتابعين على هذا المقال بحلقتيه حتى ندخل في المقصود ، والله الموفق .

أقف على قولكم : [ لا أعتقد أنها اجتهادية حينما تتعلق بأمور في أصول العقيدة .. ]

قلت : خرج جوابكم الكريم على سؤال من أخيكم حول أحكام الشيخ ربيع في مسائل الجرح والتعديل بكونها معرضة لمجانبة الصواب بحيث أنها اجتهادية - لا خبرية وإلا فلا محل للتخطئة حينئذ بداهة - فكان منكم ما لا يستقيم من غير قصد - فيما أحسب - ، وأذكره بإيجاز تصحيحا وتقويما - رفع الله قدركم وأفادنا منكم - على جهتين ، ولا اشترط البسط لأجل ما تقدم .
أردت بالقيد المذكور حين قلت [ بحيث أنها اجتهادية ] = أحكام الشيخ ربيع لا المسائل من حيث هي ؛ وإلا لو كانت خبرية لا اجتهاد فيها فلا مجال للتخطئة بداهة - وسيأتي مزيد كلام حولها في المرحلة التالية من حوارنا فلا نطيل - ؛ لكن لا أعلم هل فهمت أبا المقداد - رفع الله قدرك - من قيد الاجتهاد [ أحكام الشيخ من حيث هي ] أو [ المسائل المطروقة والقضايا المبحوثة ] ؟!

الجهة الأولى : [ أحكام الشيخ بالجرح من حيث هي إن تعلقت بالعقيدة ]
وعلى كل حال ؛ فإن أردتم بــ ( لا أعتقد أنها اجتهادية ) - أحسن الله لكم الخاتمة - أحكام الشيخ من حيث هي إن تعلقت بالمسائل العقدية والجرح بها لاختلاف المعتقد ونحوه من أفراد المعتقدات العلمية ، فيقال : هذا غير صائب من وجهين - وهناك المزيد أدعه طلبا للاختصار - :
الوجه الأول : أئمة الصناعة الحديثية على عدم اعتبار قول الجارح لمجرد - أكرر : لمجرد - اختلاف المعتقد وأفراد مسائله ونحو ذلك دون باعث يرجح اعتماده ، فقد جرح بعض المحدثين أناسا لاختلاف العقائد أو بعض أفراد المسائل العقدية من غير حق ، والعائد المنافرة من المخالفة على تعبير الذهبي - رحمه الله - في " الموقظة " ( 84 ) : [ قد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك ] .
وبهذا الاعتبار : كما قال ابن دقيق العيد في " الاقتراح " ( 58 ) : [نشأ من ذلك الطعْن بالتكفير أَو التبديع ] .
ونص عليه جماعة كالحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - فقال في " لسان الميزان " ( 1 / 212 ) ، و " تهذيب التهذيب " ( 25 ) : [ وممن ينبغي ان يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد ] .

وقال تاج الدين السبكي - رحمه الله - في " قاعدة في الجرح والتعديل " ( 35 ) : [ومما ينبغي ان يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة الى الجارح والمجروح فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجره لذلك ] .
وقرره - من غير مراعاة الترتيب - : ابن دقيق العيد في " الاقتراح " ( 58 ) ، والشافعي في " الأم " ( 7 / 53 ) ، والسبكي في " قاعدته " ( 35 ) ، والذهبي في " الموقظة " ( 84 ) ، والسخاوي في " فتح المغيث " ( 3 / 362 - 363 ) ، والصنعاني في " توضيح الأفكار " ( 2 / 110 ) و ( 2 / 96 ) وغيرهم .

فـعلم : أن القول بعدم جعل أحكام المحدث - ربيعا كان أو من سواه - غير اجتهادية لأجل اختلاف المعتقد كمذاهب النفاة أو الصفاتية أو بعض مسائله وأفراد قضاياه كالإرجاء والتشيع ونحوهما من الجرح الباطل العاطل المخالف لقول جماعة المحدثين الخارج عن ركاب الأئمة الربانيين من جهة عدم اعتبار قول الجارح ( بالتوقف : التمهل ) بمجرد - أكرر : بمجرد - المخالفة العقدية حتى يتبين ما يثبته جرحا في روايته ، وتارة من جهة اختلاف أئمة الصناعة الحديثية على قبول قول الجارح أو إبطاله - على خلفية المخالفة في الاعتقاد - على نقض نظرية عدم اعتباره اجتهادا - كما سيأتي بالوجه الثاني - !

الوجه الثاني : موقف جماعة من المحدثين من أحكام بعض النقاد في جرح أناس قد نالهم دخن البدع الاعتقادية ، فتجد ممن يقابله في نوع هذه البدعة كمقابلة النواصب للروافض والخوارج للمرجئة والمثبتة للمعطلة : تجازوا في النقد والإطاحة ، مما يرجع إلى مراجعة أحكام هذا الناقد فيمن تلبس ببدعة تقابل بدعته أو تخالف عقيدته الحقة مالم يظهر ما يثبت الأحكام عليه قدحا ، وعلى سبيل المثال - الناقض للقول بعدم اجتهادية أحكام المحدث فيما تعلق بالاعتقاديات العلمية - :

المثال الأول :
من فم الشيخ ربيع المدخلي .. !
قال - ختم الله له بخير - في " مجموع الكتب والرسائل " ( 9 / 149 ) : [ومِما جرح به عكرمة أنه على مذهب الصُّفريَّة الخوارج وقد جرَحه بذلك بعض الأئمة ولم يقبل البخاريُّ جَرحَهم لضعفِ حُجتِّهم ..
قال ابن الجنيد الخُتَّلي: سمعتُ ابنَ معين يقول: (كان أبو نعيم إذا ذَكر إنسانًا فقال: هو جيِّد، وأثنى عليه؛ فهو شيعيٌّ، وإذا قال: فلان كان مرجئًا؛ فاعلم أنه صاحب سُنَّة)
فهذا أبو نعيم -على فضله وجلالته وثناء الإمام أحمد وغيره عليه- لا يُقبل منه جرحٌ ولا تعديل ، وأنت ترى أن جرحَه -هنا- في العقيدة فلم يَقبله لا يحيى بن معين ولا ابن المديني -ولا غيرهما -
] .

فقف على قول ربيع : [ جرحه هنا في العقيدة فلم يقبله لا يحيى بن معين ولا ابن المديني ولا غيرهما ] ليسقط القول بعدم اجتهادية أحكام المحدث فيما يتعلق بالمسائل العقدية !

المثال الثاني :
الحافظ إبراهيم الجوزاجاني - رحمه الله - صاحب كتاب ( أحوال الرجال ) ؛ فقد كان حريزيا عثمانيا نسبة لميوله عن علي واتهم بالنصب - فرق البعض بين الانحراف والنصب - ، وهذا ما صرح به جمع - على اختلاف في العبارة - كابن عدي في " الكامل " ( 1 / 504 ) ، وابن حبان في " الثقات " ( 8 / 81 - 82 ) ، والدارقطني كما في " سؤالات السلمي " ( 328 ) برقم : ( 419 ) - على نظر - ، والحافظ ابن حجر في العديد من كتبه ، والمعلمي اليماني في " التنكيل " كما سيأتي .

ولأجل هذا لم يكن قوله فيمن خالفه في بدعة الميول معتدا به بإطلاق دون النظر والتمهل ، فضلا عن شدته وإفراطه بالجرح - [ كما أفاده الذهبي في " ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل " ( 159 ) و( 179 ) والحافظ في " تقريبه " ( 3384 ) ] - وصار مثالا على مسألتنا هذه .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " لسان الميزان " ( 1 / 108 - 109 ) : [ وممن ينبغي أن يتوقف في قبوله قوله في الجرح: من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك؛ لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة، وعبارة طلقة، حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه، فوثق رجلاً ضعفه؛ قبل التوثيق ، ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة بل نسب الى الرفض فسيأتي في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد ] .

وقال - أيضا - في " هدى الساري " ( 1 / 446 ) : [ وأما الجوزجاني فقد قلنا غير مرة إن جرحه لا يقبل في أهل الكوفة لشدة انحرافه ونصبه ] .
وكرر - بنحوها من العبارات - في بيان حاله : " التهذيب " ( 1 / 93 ) ، و ( 5 / 46 ) ، و ( 10 / 158 ) ، و" فتح الباري " ( 1 / 390 ) و ( 1 / 406 ) .

وقال المعلمي اليماني - رحمه الله - في " التنكيل " ( 1 / 232 ) : [والجوزجاني فيه نصب، وهو مولع بالطعن في المتشيعين كما مر، ويظهر أنه إنما يرمي بكلامه هذا إليهم، فإن في الكوفيين المنسوبين إلى التشيع جماعة أجلة اتفق أئمة السنة على توثيقهم وحسن الثناء عليهم وقبول روايتهم وتفضيلهم على كثير من الثقات الذين لم ينسبوا إلى التشيع حتى قيل لشعبة: حدثنا عن ثقات أصحاب، فقال: إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة، الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت ومنصور ، راجع تراجم هؤلاء في «تهذيب التهذيب» فكأن الجوزجاني لما علم أنه لا سبيل إلى الطعن في هؤلاء وأمثالهم مطلقاً حاول أن يتخلص مما يكرهه من مروياتهم وهو ما يتعلق بفضائل أهل البيت ] .

غير أن المعلمي اليماني - رحمه الله تعالى - لم يجعل من فعل أبي إسحاق الجوزجاني خروجا عن الحد المعتبر في كل أحكامه - وفي مواضع اعتبرها تهويلا وتشددا - مع شدته في الحط على الكوفيين المتشيعين ويرجع ذلك إلى مخالفته لاعتقادهم وما فيه من ناصبية .
فقال في " التنكيل " ( 1 / 245 - 246 ) : [ وقد تتبعت كثيراً من كلام الجوزجاني في المتشيعين فلم أجده متجاوزاً الحد وإنما الرجل لما فيه من النصب يرى التشيع مذهباً سيئاً وبدعة ضلالة وزيغاً عن الحق وخذلانا، فيطلق على المتشيعين ما يقضيه اعتقاده ... ] .

في حين أن بعض المعاصرين قد كتب في الدفاع عن أبي إسحاق الجوزجاني - رحمه الله - وقطع الشبهات حول ناصبيته ، كالدكتور عبد العليم البستوي في مقدمة تحقيقة على كتابه ( أحوال الرجال ) ، والشيخ ربيع بن هادي كما في " مجموع الكتب والرسائل " ( 10 / 512 ) ، وقال : [ أبو إسحاق الجوزجاني لم يثبت عنه ما رمي به من النصب .. ] !

وعلى كل - مع غض النظر عن الراجح - ؛ فإنك تراهم في قبول جرح الجوزجاني لأجل المقابلة العقائدية على تمهل وتوقف لمجرد هذا - كما تقدم عن أهل الحديث - ، في حين خالفهم بعض المعاصرين كالشيخ ربيع ، فدل قطعا أن أحكام المحدث من حيث هي اجتهادية وإن كانت في المقابلة العقدية - لا خبرية يلزم قبولها بإطلاق دون رد - ، وفي هذا المقام إلزامات قوية ضد أقوال للشيخ ربيع في مباحث الإلزام بالجرح والتبديع بالتبع ، وعدم القناعة وقبول الجرح ، ورد خبر المحدثين وجعله اجتهاديا .. ليست محل بحثنا ولا أود الخوض فيها الساعة ، والله المعين .

يتبع .. الحلقة الثانية من الجواب على القسم الأول
__________________
{ اللهم إني أعوذ بك من خليلٍ ماكر، عينُه تراني، وقلبُه يرعاني؛ إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيّئةً أذاعها }

***

{ ابتسم ... فظهور الأسنان ليس بعورة على اتفاق }
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-18-2015, 05:05 AM
محمود الصرفندي محمود الصرفندي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: الأردن - السعودية - مصر
المشاركات: 511
افتراضي

( سلسلة ) : [ حوار هادىء مع الأفاضل من أنصار الشيخ ربيع ]
- الحلقة الثانية : من جواب القسم الأول -
الموضوع : ( المسائل المطروقة والدلائل المبحوثة )

الجهة الثانية : [ المسائل المطروقة والدلائل المبحوثة ]
وإن أردتم - حفظكم الله - بــ : ( لا أعتقد أنها اجتهادية ) المسائل المطروقة والدلائل المبحوثة فهذا محل نظر لأمرين :
الأمر الأول : في بعض مسائل العلميات الخبرية اختلاف ، ولا تثريب على المجتهد فيها بحق ما دام متمسكا بالشرع .
الأمر الثاني : اشتمال مفهوم الاجتهاد من جهة العذر للخائض في العلميات العقدية الخبرية وإن جانب الحق ضمن الشرط المعتبر عند أهل الأثر مما يسع فيه النظر .

قلت : تقدم الكلام على سؤالي حول اجتهاد الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في مسائل الجرح ؛ فكان من الأخ أبي المقداد القاضي - حفظه الله - بالتوسع في الجواب على قسمين حول ما يتعلق بالاجتهاد إن كان متعلقا بأصول الاعتقاد من جهة ، فحكم بانتفائه عنها بهذا التعلق ، وأثبته نوعا ما في مسائل معدودة إن تعلق بالجرح والتعديل(!) ، وسيكون الخوض في القسم الأول من جوابه دون الثاني المؤجل إلى بعد الفراغ من هذا المبحث - إن شاء الله - .

فأما الأمر الأول : في بعض مسائل العلميات الخبرية اختلاف ، ولا تثريب على المجتهد فيها بحق ما دام متمسكا بالشرع .
فقد اختلف في جملة من مسائل العلميات الخبرية مما يدفع القول المشتهر عند أصحابنا بكونها محل اتفاق على الإطلاق ، وألمح إليه من ذي قبل :

أولا : فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء العلامة محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في جواب طويل منشور في موسوعته الجديدة ، ومما قال - كما في"رحلة النور" (40أ/00:43:23) - : [ أما ادعاء الاتفاق في كل الأصول بخلاف الفروع، فهذا لا أعتقد أن عالمًا يقطع بذلك ] .

ثانيا : العلامة فقيه العصر محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في " شرح السفارينية " ( 307 - 309 ) : [ولكن الحقيقة انه لا يمكن أن نقول: إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين؛ لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، وما كان مختلفا فيه بين أهل العلم فليس يقينيا؛ لأن القين لا يمكن نفيه أبدا ... والقول بان العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح، فإنه يوجد من مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن .. ولهذا لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة مما يتعين فيه الجزم ومما لا خلاف فيه؛ لأن الواقع خلاف ذلك، ففي مسائل العقيدة ما فيه خلاف، وفي مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم به، لكن يترجح عنده.
إذا هذه الكلمة التي نسمعها بان مسائل العقيدة لا خلاف فيها، ليس على إطلاقها؛ لأن الواقع يخالف ذلك
] .

قلت : وباعث النفاة عدم الاطلاع على مرويات السلف والوقوف على أخبار المتقدمين ، والنظر في مقالات أهل السنة ، وقد نسب هذا النزاع إلى الصحابة فمن دونهم تقي الدين ابن تيمية الحفيد في غير ما كلمة ، أكتفي بنقلين منها .
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى " ( 19 / 123 ) عن الصحابة - رضي الله عنهم - : [ وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحي وتعذيب الميت ببكاء أهله ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والألفة ، وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعا ومنها ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور أتباع السلف والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب قوة إدراكه ] .

- وقال - أيضا - في " مجموع الفتاوى " ( 6 / 56 ) : [فإن مسائل الدق في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة إذ لو كان كذلك لما تنازع في بعضها السلف من الصحابة والتابعين ] .

- وقال ابن عثيمين - رحمه الله - في " شرح السفارينية " ( 307 - 308 ) : [ فمثلا اختلف العلماء رحمهم الله في عذاب القبر؛ هل هو واقع على البدن أو على الروح؟ واختلف أيضاً العلماء رحمهم الله أيضاً في الذي يوزن؛ هل هي الأعمال أو صحائف الأعمال أو صاحب العمل؟ واختلف العلماء رحمهم الله أيضاً في الجنة التي اسكنها آدم؛ هل هي جنة الخلد أم جنة في الدنيا؟ واختلف العلماء رحمهم الله أيضاً في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه؛ هل رآه بعينه - يعني في الحياة - أم رآه بقلبه؟ واختلف العلماء رحمهم الله في النار؛ هل هي مؤبدة أم مؤمدة؟ ، وكل هذه المسائل من العقائد ] .

قلت : والقاعدة أغلبية - على الراجح من قولي الأصوليين - ؛ فلا تثريب على من عدها كلها اتفاقا بين أهل السنة والجماعة وإن خرج عن عمومها بعض المسائل المعدودة لا تخدش بالائتلاف المعهود - وهذا ما قرره الألباني في جواب طويل الذيل لا محل لذكره - ، وعليه تحمل عبارات الأئمة في نقل الوفاق على العلميات العقدية ، فأهل السنة لم يختلفوا في كليات مسائل الألوهية والربوبية الكبرى ولا قضايا الأسماء والصفات العظمى ، ولا في أصول الاستمداد العقدي الثلاثية ، ونحوها من العوارض الذاتية لهذا الفن القيم وقد أكثر ابن تيمية في غير ما موضع من نقل اتفاق الصحابة والأئمة من التابعين والسادة العلماء على أصول الدين واستمداده ؛ بل إن ابن تيمية الناقل للخلاف الحاكي لأخباره وردت له عبارة بالاتفاق وبعد الخلاف محمولة على ما بينته ، فقد قال في " مجموع الفتاوى " ( 19 / 274 ) : [ والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا في العقائد ] .
ونحوها من مقالاته حول الاتفاق لا ينبغي النظر فيها دون جمع كل عباراته في الباب الواحد كعادة أهل الأهواء ، كما قال - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى " ( 27 / 381 ) : [ والذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد ] .

وعليه ؛ فمن حكى من المعاصرين من أشياخنا بعدمية الخلاف فهو محق باعتبار - ولا حاجة لسرد أقوالهم - كأمثال أستاذي الشيخ عبد المحسن العباد ، وأستاذي صالح الفوزان ومن أعلى منهما طبقة كحماد الأنصاري ومحمد آمان الجامي وغيرهم وإن كان في عبارات جماعة النفي المطلق فعذره كما قال الإمام الألباني - رحمه الله - في ( فتاوي جدة - 17/ 00:03:13 ) : [فالقول بأن السلف لم يختلفوا في شيء من الأمور الاعتقادية هذا يقوله بعضهم، وبحسب ما أحاط به علمه .. ] .

والمنشود من ذكر هذا الباب : دفع القول بأحد المرادين من قول أبي المقداد الفاضل : [ لا اعتقد أنها خلافية .. ] فما دام الخلاف قد قام سوقه بين المتقدمين فهذا يقيد الإطلاق بــ ( عدم اجتهاديتها ) في بعض الأبواب من جهة ويبين غلطه إن أراد من عبارته المسائل المبحوثة والقضايا المطروقة ، ويتفرع عليه : ( الحكم على المختلفين ) في هذا النوع من العلميات العقدية ، فلا يبقى للقول [ لا اعتقد أنها خلافية ] استقامة ، ويؤكده المتفرع عنها : ( الحكم على المختلفين ) الموافقين في الأصول السنية السلفية أو المخالفين لها ممن استبدلها بالأدنى من العقليات الفاسدة والقياسات المنطقية الداحضة !


وأما الأمر الثاني : اشتمال مفهوم الاجتهاد من جهة العذر للخائض في العلميات العقدية الخبرية وإن جانب الحق ضمن الشرط المعتبر عند أهل الأثر مما يسع فيه النظر .
وهذا من جهة الحكم عليه ؛ فليس كل من تلبس بالبدع كان مبتدعا لموانع معتبرة شرعا في إعذار المخالف في مقالاته ، كما أن إطلاقات العلماء في المسائل وعموم القائلين فيها لا يسوغ تنزيلها على الأعيان مع قيام التشابه مخافة انفكاك الرابطة بين النوع والعين لمانع ما كما قال ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى " ( 12 / 487 ) : [ وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع ] .

ومسائل الوعيد بابها واحد لا تنطبق على الأعيان بمجرد الملابسة ، فالتكفير والتفسيق والتبديع من الأحكام الشرعية التي تتوقف على توفر الشرائط الموجبة لحكمها الدافعة للمعذرة عن صاحبها ، وخالف في ذلك بعض المعاصرين من غلاة التجريح والحدادية لمتشابهات من إطلاقات الأئمة ، وليس هذا محل بحثنا ولا قصدنا ؛ وإنما بيان القاعدة المستمرة المذكورة في كلام جامع وقول ماتع للرئيس الحفيد ابن تيمية - رحمه الله - .
القائل في " مجموع الفتاوى " ( 10 / 371 - 372 ) : [وإنما المقصود هنا أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه؛ إما ( لاجتهاد ) أو ( تقليد يعذر فيه ) وإما ( لعدم قدرته ) كما قد قررته في غير هذا الموضع ، وقررته أيضا في أصل ( التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد ) .
فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ( لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع ) هذا في عذاب الآخرة .. وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسق بالأعمال ، فأما أحكام الدنيا فكذلك أيضا .
. ] .

قلت : هأنت قد رأيت من موانع المآخذة ( الاجتهاد ) أو ( تقليد يعذر به ) أو ( لعدم قدرة ) لا فرق في ذلك بين ( الأصول : العلميات العقدية / أو/ جليل المسائل ) و ( الفروع : العمليات الفقهية / أو / دقيق المسائل ) كما قال : [سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية ] فالكل يدخل في هذه القاعدة العامة ، وهذه بعض أسباب ارتفاع العقوبة والأثم ذكرها - رحمه الله - في مناظرته المشهورة المعقودة على رسالته الواسطية بين يدي علماء المذهبية وقضاتهم وكبار متكلميهم من منتسبي الفرق الكلامية آنذاك .

فقال في " مجموع الفتاوى " ( 3 / 179 ) : [قلت لهم: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته، وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك؛ فهذا أولى، بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا كما يقال من صمت نجا ] .

وقبل مزيد بيان وتوضيح للمراد ؛ فقد اختلف الناس قديما في توسعة العذر للمجتهد المستفرغ للوسع في العلميات الخبرية على أقوال تخرجت وفق مذاهبهم العقدية ، كما أن كثيرا من المعاصرين لم يحسن التعبير عنها مع استقامة فهمه لها أو ساء ضبطه لمسائلها ؛ فمن أصاب في مراده وضاق تعبيره عنها تقصيرا لا كلام عليه لمعرفتنا بجودة أصوله العقدية الحاكمة على مقالته فيها .
ومن أساء ضبطها على فريقين ؛ أولهما : تساهل في التوسعة فعد كل الخائضين في العلميات الخبرية من المجتهدين كالجهمية والمعتزلة والأشعرية أمثال جمال الدين القاسمي - تجاوز الله عنه - في كتابه الشهير [ تاريخ الجهمية والمعتزلة ] ، ومفاتيح رسالته [ الجرح والتعديل ] ، وثانيهما : قابلهم فريق من غلاة الأحكام فلم يجعلوا للمجتهد في العلميات اعتبارا ؛ فكان حديث الحاكم المجتهد بين أجرين خاصا بما يسمونه الفروع دون الأصول (!) ولهم في هذه الحكاية أصل عمن مضى ، لم يحسنوا تنزيلها لغياب كامل التصور لديهم ، كعادل آل حمدان في كتابه [ الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية ] ضمن فصل عقده لدفع مفهوم الاجتهاد عن مسائل الاعتقاد (!) فدل على عدم تمييزه لموضع النزاع ولا محل الوفاق ، فأقوال الأئمة المحكية كابن عبد الهادي في [ جمع الجيوش والدساكر ] ، وعثمان الدارمي في [ النقض على المريسي ] ، وابن منده في [ التوحيد ] ، وابن أبي زيد القيرواني في [ الجامع ] ، وابن السجزي في [ رسالة الحرف والصوت ] ، والذهبي في [ سيره ] وغيرهم : محقة في مرادها لا في ورودها ؛ فإنها في منع الاجتهاد حول الصفات ومعانيها وتكيفيها والأصول ونحوها وهذا عليه كل أهل السنة بلا مخالف - كما تقدم القول مني - ؛ فحسب بعض الكتاب المعاصرين منها امتناع مفهوم الاجتهاد من جهة الإعذار ، ففرق بين امتناع الاجتهاد فيها وإعذار المجتهد في طلبها - والفرق دقيق ! - ، فإنه لا فرق بين المجتهد مستفرغ الوسع ممن حسن قصده وأراد الحق وطلبه في مباحث الأصول والفروع مما يسع فيه .

وبيان ذلك : اختلفت مقالات الفرق الكلامية في إعذار المجتهد بالاعتماد على أصولها العقدية الشارحة للاختيارات الأصولية وما يتفرع عنها ، فما من طائفة إلا ويأثر المفهوم العقدي عندها على تعريفاتها للمسائل وشرحها للدلائل ، كما تجده في مباحث السببية عند المتكلمين وأفعال العباد ومراعاة الأصلح والحكمة وغيرها مما لا يحصى لوفرته ولا يذكر لكثرته على شرح اختيارات في سائر الفنون المرعية والعلوم الشرعية - ولي في ذلك جزء غير مطبوع - فمن استبعد اختصاص السببية بنوع تأثير علق التعاريف عليها فالسفاريني - رحمه الله - يجعل إفادة المتواتر بعده لا به ، كما يفعل ابن عقيل الحنبلي - رحمه الله - في جعل طهارة المحل بعد ورود الماء لا به وهكذا دواليك في غير ما باب تأثر بالأصول الكلامية ، كذلك القول في الاجتهاد وتأثره بمباحث المتكلمين وأصولهم ، فمن تقلد مذهب العدلية من المعتزلة البغدادية فسيحكم بالتلازم بين الخطأ والأثم للمجتهدين مراعاة لأصل القدرية من تسوية قدرات الخلق في الإيمان والطاعة والكفر والمعصية ، فيكون الفاعل مرجحا لأحد طرفي مقدورية - من الإصابة للحق أو العماية عنه ومجانبته - على الآخر بلا مرجح يختص به أحدهما بعناية وتوفيق ؛ بل بمجرد التفريط مع استحالة العجز لظهور علائم الحق وإمكانية الوصول إليه من كل طالبيه إذا هم أرادوه !
فالقاعدة الاعتزالية : [ كل مستدل قادر على الوصول ] و [ يتلازم الخطأ والأثم ] لأجلها ؛ فقد نصب الشارع على المسائل دليلا يميزه من استفرغ جهده وبذل وسعه في تحصيله فلابد من كينونته ، فمن فاتته الإصابة في العلميات الخبرية والعمليات الفقهية فمرجع ذلك إلى تفريطه عندهم فيما يجب عليه لا لعجزه عن المواصلة ولا نفاذ طاقته عن المباحثة (!) وهذا في العلميات العقدية أكثر ظهورا ، واختلفوا في تطبيقه على العمليات الفقهية على قولين لا محل لذكرهما .

فخالف المعتزلة كل الطوائف من المثبتين للقدر في جعل القدرة متساوية ، والحق تفاوتها وتباينها وعليه جماهير مقالات الفرق الكلامية موافقين لأهل السنة ، وإن كان لهؤلاء موافقة ففي البدايات لا النهايات ؛ فإن متكلمة الصفاتية الأشعرية ونفاتها من الجهمية مع تقريرهم لإمكانية حصول العجز للمجتهد في تحقيق الحق بعد استفراغ الوسع غير أنهم قالوا بجواز تعذيبه على أصلهم في الإنعام والعقوبة أنهما لمحض المشيئة دون حكمة ولا تعليل فقد يعذب المطيع ويدخله ناره ، ويثيب الكافر ويودعه جنته ، خلافا للعدلية المعتزلة .
وأهل السنة لا يشترطون الإصابة لرفع الأثم فلا تلازم بين الخطأ والأثم ، وليس كل من استدل لابد من إصابته للحق ، وقولهم يجمع بين أقوال جماعة من أولي النظر في اعتبار المختلفين في الواجب على المجتهدين ، فمن قائل باشتراط طلب الحق المعين وإصابته ، وقائل المتعين طلبه باستفراغ لا إصابته ، وقائل باتباع الدليل القائم المترجح - طابق أو لم يطابق الواقع - ، وكل هذه الأقوال لاحظ أصحابها جانبا من المطلوب ؛ فأهل السنة من المحققين لا يفرقون بين الأصول والفروع - على اعتبار التقسيم - في مسألتنا ، والقول بعدم إعذار المستفرغ للوسع في العلميات الخبرية ليس من مقالاتنا ولا يتوافق مع ما تظافرت عليه الأدلة الشرعية ، ويتناسب مع أقوال أهل البدع من المعتزلة (!) وإليك هذه النقولات الجامعة للمراد :

النقل الأول :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " الاستقامة " ( 1 / 26 - 30 ) : [ومن هذا الباب ما هو من باب التأويل والاجتهاد الذي يكون الإنسان مستفرغا فيه وسعه علما وعملا ثم الإنسان قد يبلغ ذلك ( ولا يعرف الحق في المسائل الخبرية الاعتقادية ) وفي المسائل العملية الاقتصادية والله سبحانه قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله تعالى {{ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا }} ، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ومن حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أن الله استجاب لهم هذا الدعاء وقال قد فعلت " .. وإذا كان كذلك فما عجز الإنسان عن عمله واعتقاده حتى يعتقد ويقول ضده خطأ أو نسيانا فذلك مغفور له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" وهذا يكون فيما هو ( من باب القياس والنظر بعقله ورأيه ) ، ويكون فيما هو من ( باب النقل والخبر الذي يناله بسمعه وفهمه وعقله ) ويكون فيما هو من ( باب الإحساس والبصر الذي يجده ويناله بنفسه ) .
ومع هذا فتكون هذه العلوم عند غيره متيقنة مع اجتهاده لدقة العلوم أو خفائها أو لوجود ما يعتقد المعتقد أنه يعارض ولا يكون معارضا في الحقيقة فيشتبه بالمعارض لاشتباه المعارض لاشتباه المعاني او لاشتراك الألفاظ .. ولو زال الاشتباه والاشتراك زال الخلاف التضادى وكان اختلاف الناس في ( مسائل الجبر والقدر ومسائل نفي الجسم وإثباته ونفى موجب الأخبار وإثبات ذلك هو من هذا الباب ) وهذا كله موجود في كتب أهل الكلام وأهل الحديث والفقه وغير ذلك
] .

النقل الثاني :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى " ( 20 / 33 - 36 ) : [ والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية كما قد بسط في غير موضع كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته أو اعتقد أن الله لا يرى؛ لقوله: {لا تدركه الأبصار} ولقوله: {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب} كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يدلان بطريق العموم .
وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى وفسروا قوله: {وجوه يومئذ ناضرة} {إلى ربها ناظرة} بأنها تنتظر ثواب ربها كما نقل عن مجاهد وأبي صالح. أو من اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحي؛ لاعتقاده أن قوله: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} يدل على ذلك؛ وأن ذلك يقدم على رواية الراوي لأن السمع يغلط كما اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف. أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي؛ لاعتقاده أن قوله: {فإنك لا تسمع الموتى} يدل على ذلك. أو اعتقد أن الله لا يعجب كما اعتقد ذلك شريح؛ لاعتقاده أن العجب إنما يكون من جهل السبب والله منزه عن الجهل ...
أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات أنها ليست من القرآن؛ لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل الثابت كما نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظا من القرآن كإنكار بعضهم: {وقضى ربك} وقال: إنما هي ووصى ربك. وإنكار بعضهم قوله: {وإذ أخذ الله ميثاق النبيين} وقال: إنما هو ميثاق بني إسرائيل وكذلك هي في قراءة عبد الله ، وإنكار بعضهم {أفلم ييأس الذين آمنوا} إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا ، وكما أنكر عمر على هشام بن الحكم لما رآه يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها ، وكما أنكر طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لم يعرفوها حتى جمعهم عثمان على المصحف الإمام ، وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي؛ لاعتقادهم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به. وأنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي؛ لكونهم ظنوا أن الإرادة لا تكون إلا بمعنى المشيئة لخلقها وقد علموا أن الله خالق كل شيء؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن والقرآن قد جاء بلفظ الإرادة بهذا المعنى وبهذا المعنى لكن كل طائفة عرفت أحد المعنيين وأنكرت الآخر ، وكالذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني: ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. وكما قد ذكره طائفة من السلف في قوله: {أيحسب أن لن يقدر عليه أحد} وفي قول الحواريين: {هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء} وكالصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه؛ وكثير من الناس لا يعلم ذلك؛ إما لأنه لم تبلغه الأحاديث وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط
] .

النقل الثالث :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " درء التعارض " ( 1 / 277 ) : [ومن كان قصده متابعته من المؤمنين، وأخطأ بعد اجتهاده الذي أستفرغ به وسعه غفر الله له خطأه، سواء كان خطؤه في المسائل العلمية الخبرية، او المسائل العملية، فإنه ليس كل ما كان معلوماً متيقناً لبعض الناس يجب أن يكون معلوماً متيقناً لغيره.
وليس كل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه كل الناس ويفهمونه، بل كثير منهم لم يسمع كثيراً منه، وكثير منهم قد يشتبه عليه ما أراده، وإن كان كلامه في نفسه محكماً مقروناً بما يبين مراده
] .

النقل الرابع :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " منهاج السنة النبوية " ( 5 / 87 و 98 - 99 ) : [والقول المحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري هذا معناه أنه كان لا يؤثم المخطئ من المجتهدين من هذه الأمة: لا في الأصول ولا في الفروع ، وأنكر جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأي على عبيد الله هذا القول .
وأما غير هؤلاء فيقول: هذا قول السلف وأئمة الفتوى، كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم، لا يؤثمون مجتهدا مخطئا لا في المسائل الأصولية ولا في الفروعية، كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره .. وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين: إنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية ولا علمية ...
وبهذا يظهر القول الثالث في هذا الأصل، وهو أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا به أو فعل محظورا ، وهذا هو قول الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة، وقول جمهور المسلمين.
وهذا القول يجمع الصواب من القولين
، فالصواب من القول الأول قول الجهمية الذين وافقوا فيه السلف والجمهور وهو أنه ليس كل من طلب واجتهد واستدل على الشيء يتمكن من معرفة الحق فيه، بل استطاعة الناس في ذلك متفاوتة.
والقدرية يقولون: إن الله تعالى سوى بين المكلفين في القدرة .. ولهذا كان الصواب في الأصل الثاني: قول من يقول: إن الله لا يعذب في الآخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور ، والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة، بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم ; فإنهم قالوا: بل يعذب من لا ذنب له، أو نحو ذلك
] .


قلت : فتبين من النقولات السابقة أن المجتهد المستفرغ وسعه ، الباذل جهده ، الساعي للحق ، القاصد متابعة الرسول - عليه السلام - لا يأثم بما ذهب إليه من اختيار لا في الأصول ولا الفروع مالم يكن مفرطا ، وعليه يحمل قول : [ كل مجتهد مصيب ] بمعنى الطاعة ورفع الإثم ، فالخطأ يطلق على الأثم كما في قوله تعالى : {{ تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ }} ، وعلى ترك الصواب أو عدم العلم كما في قوله تعالى : {{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلَّا خَطَأً }} ، فلا تلازم - كما تقدم - بين الخطأ والأثم لانفكاكهما في المستفرغ الباذل خلافا للمعتزلة كبشر المريسي وأصحابه من العدلية البغدادية ، ولو أننا أهدرنا كل غالط في الأصول لهلك أكثر فضلاء الأمة ، كما قال ابن تيمية في موضعين ؛ أولهما - الموضع الأول - : عندما بين منهج أبي حامد الغزالي في كتابه ( تهافت الفلاسفة ) من استعمال كلام كل الفرق الكلامية من المعتزلة والكرامية والأشعرية والواقفة في نقض مقالات الفلاسفة مما أوقعه فيما لا يحمد من الإلزمات (!) وهذا لعدم درايته بمذهب السلف وأقوال الأئمة القاطعة لزيغ الفلاسفة ، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " درء التعارض " ( 2 / 314 - 315 ) : [ومن المعلوم أن السلف والأئمة له قول خارج عن قول المعتزلة والكرامية والأشعرية والواقفة، ومن علم ذلك القول فلا بد أن يحكيه ويناظرهم به، كما يناظرهم بقول المعتزلة وغيرهم، لكن من لم يكن عارفاً بآثار السلف وحقائق أقوالهم وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة وحقيقة المعقول الصريح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك لم يمكنه أن يقول إلا بمبلغ علمه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، ( وإن كان ذلك في المسائل العملية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة )
، وإذا كان الله تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم، بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه: هو أحق بان يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذه بما أخطأه، تحقيقاً لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}
] .
وثانيهما - الموضع الثاني - : حينما تكلم عن مسالك أهل الكلام في مجابهة الفلاسفة والملحدين بأصولهم الفاسدة وأقيستهم الكاسدة !

ولا نبعد قليلا ؛ فقد حدثنا عن حصول الاشتباه لكثير من المسلمين فوافق ممن لا خبرة لديه بكلام السلف والأئمة ونصوص الكتاب والسنة وصريح الدلائل العقلية : الأشعري على الأصول الكلامية البدعية من تصحيح دليل الحدوث وودليل التركيب ، وإنكار قيام الأفعال المتعلقة بالمشيئة والاختيار بدليل انتفاء حلول الحوادث وقيامها وسبقها ونحوها من قواعد المذهب !
فقال - رحمه الله - في " درء التعارض " ( 7 / 97 ) : [ وقد وافق الأشعري على هذه الأصول طوائف من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، منهم من تبين له بعد ذلك الخطأ فرجع عنه، ومنهم من اشتبه عليه ذلك، كما اشتبه غير ذلك على كثير من المسلمين، والله يغفر لمن اجتهد في معرفة الصواب من جهة الكتاب والسنة، بحسب عقله وإمكانه وإن أخطأ في بعض ذلك ] .

وأيضا : ما وقع لكثير من الخائضين في العلميات العقدية من الوقوف - بحسب الزمان والمكان - على مقالات ليس فيها تفصيل لمذهب السلف ولا تمام بيانه ، فيستدل على المعتزلة بحجج الكلابية على عدم خلق القرآن ، فإذا ما تكلموا مع الكلابية حول القرآن العربي المتلو بين المسلمين كلام الله حاجوهم بأدلة المعتزلة ، فيحسب الناس أن الصواب لا يخرج عنهما ولا يكون عند غيرهما لأسباب متعددة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى " ( 17 / 89 ) : [ وقد شاع عند العامة والخاصة أن القرآن ليس بمخلوق والقول بأنه مخلوق قول مبتدع مذموم عند السلف والأئمة فصار من يطالع كتب الكلام التي لا يجد فيها إلا قول المعتزلة وقول من رد عليهم وانتسب إلى السنة يظن أنه ليس في المسألة إلا هذا القول ، وهذا وذاك قد عرف أنه قول مذموم عند السلف فيظن القول الآخر قول السلف كما يقع مثل ذلك في كثير من المسائل في غير هذه: لا يعرف الرجل في المسألة إلا قولين أو ثلاثة فيظن الصواب واحدا منها ويكون فيها قول لم يبلغه وهو الصواب دون تلك ، وهذا باب واسع في كثير من المسائل .. ومن اجتهد بقصد طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده لم يكلفه الله ما يعجز عنه بل يثيبه الله على ما فعله من طاعته ويغفر ما أخطأ فيه فعجز عن معرفته ] .

ومن أعظم النماذج : اعتبار ابن تيمية مقاصد مقلدة الجهمية في مقالة التعطيل من إرادة التنزيه وتعظيم الباري - جل جلاله - لقلة إدراك مراد الموافقين لهم ، والجهل بما عند أهل الحق من صدق المقالة وصوابها ، فجعل قلوب هؤلاء على فطرتها وحسنها وإن رددت ألسنتهم مذهب الجهمية !
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى " ( 4 / 58 - 59 ) - في معرض بيانه لأسباب وقوع الاتحادية - : [إنما أتوا من قلة العلم والإيمان بصفات الله التي يتميز بها عن المخلوقات وقلة اتباع السنة وطريقة السلف في ذلك .. حتى تجد خلقا من مقلدة الجهمية يوافقهم بلسانه وأما قلبه فعلى الفطرة والسنة وأكثرهم لا يفهمون ما النفي الذي يقولونه بألسنتهم؟ بل يجعلونه تنزيها مطلقا مجملا ، ومنهم من لا يفهم قول الجهمية ، بل يفهم من النفي معنى صحيحا ويعتقد أن المثبت يثبت نقيض ذلك ويسمع من بعض الناس ذكر ذلك. مثل أن يفهم من قولهم: ليس في جهة ولا له مكان ولا هو في السماء: أنه ليس في جوف السموات وهذا معنى صحيح؛ وإيمانه بذلك حق ولكن يظن أن الذين قالوا هذا النفي اقتصروا على ذلك وليس كذلك ، بل مرادهم: أنه ما فوق العرش شيء أصلا ولا فوق السموات إلا عدم محض ] .

وما دام أن المقام قد اتسع ؛ فماذا سيقول إخواننا من غلاة التجريح في المنهج الأوسع - على تعبيرهم - عند ابن القيم حينما يعتذر لمن قال : [ سبحاني وما الجبة إلا الله ] - بغض نظر عن صوابه من خطئه - ؟!
قال - رحمه الله - في " طريق الهجرتين " ( 45 - 46 ) : [فإنه سميع قريب وهذا القرب هو من لوازم المحبة فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر وقد استولت محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يفنى بها عن غيرها ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه يراه ويشاهده ؛ فإن لم يكن عنده معرفة صحيحة بالله وما يجب له وما يستحيل عليه وإلا طرق باب الحلول إن لم يلجه وسببه ضعف تمييزه وقوة سلطان المحبة واستيلاء المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة ما سواه وفي مثل هذه الحال يقول ( سبحاني أو ما في الجبة إلا الله ) ونحو هذا من الشطحات التي ( نهايتها أن يغفر له ويعذر ) لسكره وعدم تمييزه في تلك الحال ] !

فهل يعذر لاعتذاره عن قائل تلك العبارة ؟!
أم إذا سرق الشريف تركوه ؟! أو إذا وقع الضعيف قتلوه !

ومما يذكر : أن الشيخ المدخلي - تجازو الله عنه بكرمه - قد أعتذر لأبي بكر الطرطوشي من متكلمة الأشعرية وجعله من الأئمة مع معرفته بحاله !
فقال في محاضرة له بعنوان : (تأملات في أول سورة النحل ) : [ وهذا صاحب الحوادث والبدع الطرطوشي -على أخطاء عنده- بارك الله فيكم، له كتاب في الحوادث والبدع من أجود ما أُلّف في هذا الباب، لكنه وقع في أخطاء عقديّة- رحمه الله وغفر له- من حيث لا يدري، هو ممن يحب الحق إن شاء الله، ولكن لطول العهد على المسلمين وتغلغل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية في صفوف المسلمين تأثر ببعض الأشياء ] .

بيد أنه - تجاوز الله عنه - حكم على الشيخ علي بن حسن بأنه ينشر أخطر أصول الجهمية ويؤيدها لما حقق كتاب [ الحوادث والبدع ] وترك مواضعا مخالفة للعقيدة لم ينبه عليها كما ينبغي - بحسب رأيه ! - ، وأفرط في الحكم عليه بموافقة جهمية الطرطوشي وعدم إعذاره - فلا حول ولا قوة إلا بالله - ؛ وقد وقع في مقالاته تلك بأغلاط عظيمة يتنزه عنها طلاب العلم ، رددت على فقرة منها ضمن مقالتي : [ السموط الذهبية في نقض فرية ربيع المدخلي ( الحلبي يؤيد وينشر أخطر أصول الجهمية ) ] !
وعندي جمع لا بأس به - على غرار أسلوب الشيخ ربيع أحيانا - في موافقات وقع فيها الشيخ لأهل البدع من متكلمة المعتزلة والأشعرية والخوارج ؛ فهل أحكم عليه بها أم ألتمس له العذيرة بعدم قصدها لـ ( معرفتي بحسن قصده ) و ( مبلغ علمه وبذل جهده ) - وسيأتي ذكر موافقة جديدة من الشيخ للمعتزلة القدرية في المقال التالي - ؟!

وأخيرا نقول كما قال الذهبي في " سيره " ( 5 / 271 ) وهو يتكلم عن قتادة بن دعامة السدوسي ومجاهرته بمذهب القدرية - بحسب رأيه - : [ وكان يرى القدر - نسأل الله العفو - ومع هذا، فما توقف أحد في صدقه، وعدالته، وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه، وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده، ولا يسأل عما يفعل.
ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه، وعلم تحريه للحق، واتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه ،
نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك
] .


وكتب : أبو حيان محمود بن غازي الصرفندي
بتاريخ : 7 / 3 / 1437 هـ
الموافق : 18 / 12 / 2015 م
- المدينة النبوية المنورة -
__________________
{ اللهم إني أعوذ بك من خليلٍ ماكر، عينُه تراني، وقلبُه يرعاني؛ إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيّئةً أذاعها }

***

{ ابتسم ... فظهور الأسنان ليس بعورة على اتفاق }
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-18-2015, 05:05 AM
أبو المعالي بن الخريف أبو المعالي بن الخريف غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 1,032
افتراضي

تسجيلُ متابَعة.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-18-2015, 05:18 AM
محمود الصرفندي محمود الصرفندي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: الأردن - السعودية - مصر
المشاركات: 511
افتراضي

المقال الثالث سيكون عن القسم الثاني من جواب أخي الفاضل القاضي - حفظه الله تعالى - وهو المعول عليه إن شاء الله .
وهو أهم من السابق .
حول : هل أحكام الشيخ ربيع على الرجال اجتهادية ؟!
وقد أجاب الأخ الفاضل وسأضع له سؤالا وعليه ننطلق - بإذن الله - ، وهو التالي :

ذكرتم - رفع الله قدركم - أن أحكام الشيخ ربيع اجتهادية لكن بحسب ما قلتم : [ ولكنها بقدر محدود ] فما هذا القدر ؟ وهل ما سواه يكون حكما خبريا لا اجتهاديا ؟!
وحتى أساعدك أخي الفاضل ؛ الشيخ ربيع - في آخر قوليه - جعلها غير اجتهادية ومما قال ( إن أحكام ربيع على الرجال ليست مبنية على الاجتهاد وإنما قائمة على دراسة واسعة لأقوال من ينتقدهم .. ) !

هنا - فقط - مخالفات : للصناعة الحديثية ، وعقدية موافقة للمعتزلة ، وأصولية ، فسأترك لك الجواب للاستفادة منك ، وسأطلع عليه بعد مغادرتي للسعودية إلى مصر - إن شاء الله - خلال هذا الأسبوع حينما تتوفر شبكة الانترنت .
__________________
{ اللهم إني أعوذ بك من خليلٍ ماكر، عينُه تراني، وقلبُه يرعاني؛ إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيّئةً أذاعها }

***

{ ابتسم ... فظهور الأسنان ليس بعورة على اتفاق }
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-18-2015, 09:29 AM
الباحث عن الحقيقة 2 الباحث عن الحقيقة 2 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
الدولة: بسكرة. الجزائر
المشاركات: 178
افتراضي

الله أكبر.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-18-2015, 01:06 PM
ابو مقداد القاضي ابو مقداد القاضي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2015
الدولة: دار السلام
المشاركات: 87
افتراضي

السلام عليكم ورحمته وبركاته
بارك الله فيكم ونفع الله بكم واعذرني على غيابي فاني كنت في سفرٍ ثلاث ايام بلياليها وان شاء الله سنبحث معكم كل ما ذكرتم في حينه وموعده ان شاء الله
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 12-18-2015, 02:26 PM
محمود الصرفندي محمود الصرفندي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: الأردن - السعودية - مصر
المشاركات: 511
افتراضي

لا بأس عليك - أيها الحبيب - ، وجزاك الله خيرا على حسن أخلاقك ، ولو شئت أن يكون الحوار صوتيا فلا مانع لدي .
وإن أردت أن أرشدك إلى مقالات الشيخ ربيع الحاوية لقوليه في مسائل عدم الاجتهاد في الجرح لفعلت ، وكذلك لمقالات كتبت في تأييده حتى تطالعها ثم يكون الحوار ؛ فالمقام للمذاكرة لا المناكرة ، لعل الله يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى فلن ينفعنا لا ربيع ولا الحلبي - على جلالتهما - بل الصدق في طلب الحق واتباعه وإن غلطت في إصابته فأنت مأجور - إن شاء الله - مالم تفرط في الاستعلام .
واعلم - رعاك الله - أن العبد الموفق لا يبالي بمدح الخلائق ، ولا ذم العلائق -(!)- ؛ بينما يخاف ممن فوقه ؛ فحقائق التصانيف تكون في صحائف علوية لا يعتريها إجحاف ولا إسفاف !
متذكرا : قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذاك الرجل القائل : " يا رسول الله إن [ حمدي = زين ] ، وإن [ ذمي = شين ] !
فقال - عليه السلام - : [[ ذاك الله عزوجل ]] " - صححه الألباني - .

فحقيق بك .. وقمن بمثلك : أن تراعي ذكرك في السماء - فكم من مذكور منكور !! - ؛ فمن عظم الخالق لم يبالي بالخلائق ، ومن استأنس بالله استوحش من غيره !
وقل - يا نفس - : من أنا عند ربي ؟!
يا نفس ..
سماك الله بخير - (؟!) - ؛ فيعتريك الفرح ؟!
أم أعرض عنك - (؟!) - ؛ فيأتيك الهلاك ؟!

فلا تبالي بذم العالمين - فرضا - ، ورب العالمين عنك راض -(!)- ؛ ألم تسمع قول رسول الله - عليه السلام - لأبي بن كعب - رضي الله عنه - : " إن [ الله أمرني ] أن أعرض القرآن عليك " .
فقال أبي بن كعب : [[[ وسماااااني لك ربي ]]] ؟!
وفي رواية : [[ وقد ذكرت هناك ]] ؟!
وفي رواية : [[ وذكرت عند رب العالمين ؟ ]] .
وفي رواية : [[ الله سماك لي ، فجعل يبكي ]] .
فقلت : يا أبا المنذر ، ففرحت بذلك ؟
فقال : وما يمنعني ، والله يقول {{ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا }} " .

وإليك بالفاروق القائل لحذيفة بن اليمان - صاحب السر - : [ نشدتك الله هل سماني لك رسول الله في المنافقين ] !!

فأي فرح تهتز له مجامع الروح وترتعش لأجله أركان الجسد من نشوة ذكر ملك الملوك - رب العالمين - لك باسمك من فوق العرش ؟!
قل : لا أبالي - والناس علي غضاب - ؛ فمصانعة وجه الحي القيوم أيسر علي من مجاملة الوجوه -(!)-؛ فمن صانع وجه الحي القيوم كفاه كل الهموم !
ثم كرر : شاهت الوجوه .. شاهت الوجوه .. مقابل وجه الله تعالى ، {{ أليس الله بكاف عبده ، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد }} !

فليتك تحلو والحياة مريرة • وليتك ترضى والأنام غضاب
وليت الذي بيني وبينك عامر • وبيني وبين العالمين خراب
إذا صح منك الود فالكل هين • وكل الذي فوق التراب تراب


هذا لمن خاف مقام الله ، لا لمن يراعي الخلائق ، كما قال جرير :
إذا غضبت عليك بنو تميم • وجدت الناس كلهم غضابا

فإن كان ذلك : كذلك ؛ فأبشر : {{ ومن يهن الله فما له من مكرم }} !
__________________
{ اللهم إني أعوذ بك من خليلٍ ماكر، عينُه تراني، وقلبُه يرعاني؛ إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيّئةً أذاعها }

***

{ ابتسم ... فظهور الأسنان ليس بعورة على اتفاق }
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 12-29-2015, 01:59 AM
ابو مقداد القاضي ابو مقداد القاضي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2015
الدولة: دار السلام
المشاركات: 87
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود الصرفندي مشاهدة المشاركة
المقال الثالث سيكون عن القسم الثاني من جواب أخي الفاضل القاضي - حفظه الله تعالى - وهو المعول عليه إن شاء الله .
وهو أهم من السابق .
حول : هل أحكام الشيخ ربيع على الرجال اجتهادية ؟!
وقد أجاب الأخ الفاضل وسأضع له سؤالا وعليه ننطلق - بإذن الله - ، وهو التالي :

ذكرتم - رفع الله قدركم - أن أحكام الشيخ ربيع اجتهادية لكن بحسب ما قلتم : [ ولكنها بقدر محدود ] فما هذا القدر ؟ وهل ما سواه يكون حكما خبريا لا اجتهاديا ؟!
وحتى أساعدك أخي الفاضل ؛ الشيخ ربيع - في آخر قوليه - جعلها غير اجتهادية ومما قال ( إن أحكام ربيع على الرجال ليست مبنية على الاجتهاد وإنما قائمة على دراسة واسعة لأقوال من ينتقدهم .. ) !

هنا - فقط - مخالفات : للصناعة الحديثية ، وعقدية موافقة للمعتزلة ، وأصولية ، فسأترك لك الجواب للاستفادة منك ، وسأطلع عليه بعد مغادرتي للسعودية إلى مصر - إن شاء الله - خلال هذا الأسبوع حينما تتوفر شبكة الانترنت .
السلام عليكم ورحمته وبركاته
اعتذر لاني ما استطعت الرد عليكم لأسباب الجميع يعلمها ولا داعي للدخول فيها وهي خاصة بالمنتدى .
وقد سألتموننا هل احكام الشيخ ربيع اجتهادية ام احكام خبرية ؟
فاجبناكم ولكن بعد استرسالكم واطنابكم في المسائل وتحليلها نريد توضيحات ليستقم معها الحوار والردود :
ما ماهية الاجتهاد الذي تتحدثون عنه بالضبط ؟ وحبذا لو تضرب لنا مثلا لكي يستقيم لنا التصور والمقاربة ..
واريد الرد على بعض المسائل التي اوردتها في الورقات الأولى :
فيما يخص اختلاف المعتقد لا يؤخذ به في جرح الجارح ؛ واوافقك على ذلك ؛ ولكن ذلك يختص بالرواية دون غيرها ..
وفي بيان ان حال الرواة يختلف مع حال الدعاة المبتلبسين بالشبهات في خصوص اختلاف المعتقد ،
ومن الامثلة تبديع الامام احمد للكرابيسي - مثال مشهور جدا وقولته الشهيرة :( اياك ، اياك ، اياك ، وهذا الكرابيسي لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه)
كما في تاريخ بغداد (8/565) والكامل (2/365)
وهذا الكرابيسي من كبار اصحاب الشافعي وقال المُعلمي في ( التنكيل) (رقم :84)
( اما [COLOR="rgb(139, 0, 0)"]الرواية[/COLOR] ، فلم أر من غمزه فيها)
والراجح في ذلك كما في ( تهذيب التهذيب (7/273) وقال الامام ابن جرير الطبري
( لو كان كل من أدعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ، ثبت عليه ما ادعي عليه -وسقطت عدالته ، وبطلت شهادته بذلك - للزم ترك أكثر محدثي الامصار ، لانه ما منهم احد ألا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به فيه ومن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح وما تسقط العدالة بالظن )
كما في ( هدي الساري )(ص428) و(تهذيب الكمال(20/279) و( سير اعلام النبلاء) (5/20)197
والشواهد والامثلة كثيرة ؛ إذ في الرواية لا يؤخذ بالمعتقد في غالبه بل يؤخذ بالضبط والعدالة والصدق .. فايرادك لاختلاف المعتقد وانه جرح الجارح فيه لا يقبل فهو كلام صادق لكن في غير موضعه اذ نحن نتحدث عن الدعاة المتصدرين للدعوة والمتلبسين بالشبهات وبالبدع وبغيرها من الرزايا والضلالات ، فان احترز من جرح الجارح او تعديل المعدل لاختلاف المعتقد او لمؤالفته في الرواية ؛ فهو لا يعتد به في الضرب الثاني في اهل الدراية المتصدرين للدعوة زورا وبهتانا ..
واما قولكم ان الصحابة اختلفوا في المسائل العقدية فهذا قد بينته لك وقلت لك لا خلاف في العقيدة بآل التعريف ؛ فهل اختلف السلف في اسماء الله وصفاته وذاته وفي الجنة والنار وفي عذاب القبر والرؤية الجواب لم يختلفوا ومن قال بذلك فقد جَهِل أو ضلَّ ..والحمد الله انك وافقتني في الاخير وقلت بعدم الخلاف فيها ولمزيد من الفائدة يرجى الرجوع الى هذا الرابط http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=45948
ولكنكم ذكرتم أنه يمكن الاجتهاد في المسائل الخبرية وبذل الموسع جهده فهلا ضربتم لنا مثلاً بهذه المسائل وبالاعيان الذين اجتهدوا في تلكم المسائل لكي نقف على مقصود كلامكم واستدلالكم ولا نتعجل في الرد ؟
وهذا باختصار ونسأل الله العفو والعافية
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 12-29-2015, 10:54 AM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,046
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مقداد القاضي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمته وبركاته
اعتذر لاني ما استطعت الرد عليكم لأسباب الجميع يعلمها ولا داعي للدخول فيها وهي خاصة بالمنتدى .
وقد سألتموننا هل احكام الشيخ ربيع اجتهادية ام احكام خبرية ؟
فاجبناكم ولكن بعد استرسالكم واطنابكم في المسائل وتحليلها نريد توضيحات ليستقم معها الحوار والردود :
ما ماهية الاجتهاد الذي تتحدثون عنه بالضبط ؟ وحبذا لو تضرب لنا مثلا لكي يستقيم لنا التصور والمقاربة ..
واريد الرد على بعض المسائل التي اوردتها في الورقات الأولى :
فيما يخص اختلاف المعتقد لا يؤخذ به في جرح الجارح ؛ واوافقك على ذلك ؛ ولكن ذلك يختص بالرواية دون غيرها ..
وفي بيان ان حال الرواة يختلف مع حال الدعاة المبتلبسين بالشبهات في خصوص اختلاف المعتقد ،
ومن الامثلة تبديع الامام احمد للكرابيسي - مثال مشهور جدا وقولته الشهيرة :( اياك ، اياك ، اياك ، وهذا الكرابيسي لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه)
كما في تاريخ بغداد (8/565) والكامل (2/365)
وهذا الكرابيسي من كبار اصحاب الشافعي وقال المُعلمي في ( التنكيل) (رقم :84)
( اما [color="rgb(139, 0, 0)"]الرواية[/color] ، فلم أر من غمزه فيها)
والراجح في ذلك كما في ( تهذيب التهذيب (7/273) وقال الامام ابن جرير الطبري
( لو كان كل من أدعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ، ثبت عليه ما ادعي عليه -وسقطت عدالته ، وبطلت شهادته بذلك - للزم ترك أكثر محدثي الامصار ، لانه ما منهم احد ألا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به فيه ومن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح وما تسقط العدالة بالظن )
كما في ( هدي الساري )(ص428) و(تهذيب الكمال(20/279) و( سير اعلام النبلاء) (5/20)197
والشواهد والامثلة كثيرة ؛ إذ في الرواية لا يؤخذ بالمعتقد في غالبه بل يؤخذ بالضبط والعدالة والصدق .. فايرادك لاختلاف المعتقد وانه جرح الجارح فيه لا يقبل فهو كلام صادق لكن في غير موضعه اذ نحن نتحدث عن الدعاة المتصدرين للدعوة والمتلبسين بالشبهات وبالبدع وبغيرها من الرزايا والضلالات ، فان احترز من جرح الجارح او تعديل المعدل لاختلاف المعتقد او لمؤالفته في الرواية ؛ فهو لا يعتد به في الضرب الثاني في اهل الدراية المتصدرين للدعوة زورا وبهتانا ..
واما قولكم ان الصحابة اختلفوا في المسائل العقدية فهذا قد بينته لك وقلت لك لا خلاف في العقيدة بآل التعريف ؛ فهل اختلف السلف في اسماء الله وصفاته وذاته وفي الجنة والنار وفي عذاب القبر والرؤية الجواب لم يختلفوا ومن قال بذلك فقد جَهِل أو ضلَّ ..والحمد الله انك وافقتني في الاخير وقلت بعدم الخلاف فيها ولمزيد من الفائدة يرجى الرجوع الى هذا الرابط http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=45948
ولكنكم ذكرتم أنه يمكن الاجتهاد في المسائل الخبرية وبذل الموسع جهده فهلا ضربتم لنا مثلاً بهذه المسائل وبالاعيان الذين اجتهدوا في تلكم المسائل لكي نقف على مقصود كلامكم واستدلالكم ولا نتعجل في الرد ؟
وهذا باختصار ونسأل الله العفو والعافية
.............
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:47 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.