أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
5633 | 169036 |
#21
|
|||
|
|||
اقتباس:
اقتباس:
على كل حال اجتمع عندي كما إجتمع عند إبن القيم: وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية ومن شعب الإيمان القولية: شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوال الإيمان، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارًا وهي شعبة من شعب الكفر فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، هذا أصل... إلا اذا تريد ان تقول ان السجود للصنم والاستهانة بالمصحف ليس معلوم من الدين بالضرورة! ولاحظت على مشاركاتك منذ بداية الموضوع انه يغلب عليها الخروج عن نقطة البحث، فأذكرك بها أخي الفاضل، نقطة بحثنا وحوارنا هو: من لايكفر من كفر معظم الصحابة. فاذا كانت معلوم من الدين بالضرورة، فلا نسأل عن علة التكفير. أليس كذلك؟ |
#22
|
||||
|
||||
اقتباس:
على كل حال اجتمع عندي كما اجتمع عند القرطبي رحمه الله في المفهم: وكذلك القولُ في حُبِّ عليٍّ وبغضه ـ رضى الله عنه ـ وعنهم أجمعين : فمَنْ أحبَّه لسابقته في الإسلام ، وقِدَمِهِ في الإيمان ، وغَنَائِهِ فيه ، وذبِّه عنه وعن النبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، ولمكانته منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقرابتِهِ ومصاهرته ، وعلمِهِ وفضائله ، كان ذلك منه دليلاً قاطعًا على صِحَّةِ إيمانه ويقينِهِ ومحبتِهِ للنبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، ومَنْ أبغضَهُ لشيء من ذلك ، كان على العكس. قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : وهذا المعنَى جارٍ في أعيان الصحابة ـ رضى الله عنهم ـ - كالخلفاء ، والعَشَرة ، والمهاجرين - بل وفي كُلِّ الصحابة ؛ إذْ كُلُّ واحدٍ منهم له سابقةٌ وغَنَاءٌ في الدِّين ، وأَثَرٌ حَسَنٌ فيه ؛ فحبُّهم لذلك المعنى محضُ الإيمان ، وبُغْضُهُمْ له محضُ النفاق. وقد دَلَّ على صحَّة ما ذكرناه : قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما خرَّجه البَزَّار في أصحابه كلِّهم : فَمَنْ أحبَّهم فبحبِّي أحبَّهم ، ومَنْ أبغضَهُمْ فببغضي أبغَضَهُمْ . لكنَّهم لما كانوا في سوابقهم ومراتبهم متفاوتين ، فمنهم المتمكِّن الأمكن ، والتالي ، والمقدَّم ، خَصَّ الأمكَنَ منهم بالذكر في هذا الحديث ، وإنْ كان كلٌّ منهم له في السوابق أشرَفُ حديث ، وهذا كما قال... تنبيه : مَنْ أبغض بعضَ مَنْ ذَكَرْنا من الصحابة ـ رضى الله عنهم ـ من غير تلك الجهات التي ذكرناها ، بل لأمرٍ طارئ ، وحدَثٍ واقعٍ ؛ من مخالفةِ غَرَضٍ ، أو ضررٍ حصل ، أو نحوِ ذلك : - لم يكنْ كافرًا ولا منافِقًا بسبب ذلك.اهــ قال العلامة العباد : وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار)، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن هذا الفضل للأنصار يشاركهم فيه من كان مشاركاً في المعنى الذي من أجله حصل لهم ذلك الفضل، وهو نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)، وهذا جارٍ بالمراد في أعيان الصحابة لتحقق مشترك الإكرام، لما لهم من حسن الغناء في الدين. قال القرطبي : هَذِهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ مَحَبَّةِ الصَّحَابَةِ، لِأَنَّهُ جَعَلَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ حَظًّا فِي الْفَيْءِ مَا أَقَامُوا عَلَى مَحَبَّتِهِمْ وَمُوَالَاتِهِمْ وَالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ، وَأَنَّ مَنْ سَبَّهُمْ أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ أَوِ اعْتَقَدَ فِيهِ شَرًّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْفَيْءِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ. قَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَ يُبْغِضُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ كَانَ فِي قَلْبِهِ عَلَيْهِمْ غِلٌّ، فليس له حق في في المسلمين، ثم قرأ وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ الْآيَةَ. قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وأجمع أهل السنة على السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ، ولا يقال فيهم إلا الحسنى ، فمن تكلم في معاوية أو غيره من الصحابة فقد خرج عن الإجماع. اقتباس:
وأذكرك بها وهي من كفر صحابيا واحدا لصحبته يكفر أم لا يكفر؟ وكل هذه الإلزامات من أجلها. اقتباس:
فردك عليه هو ردي عليك. اقتباس:
__________________
قال بن القيم رحمه الله : إذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم، طالب للدليل، محكم له، متبع للحق حيث كان، وأين كان، ومع من كان، زالت الوحشة وحصلت الألفة وإن خالفك؛ فإنه يخالفك ويعذرك. والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك أو يبدعك بلا حجة، وذنبك: رغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة، فلا تغتر بكثرة هذا الضرب فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل ملء الأرض منهم. |
#23
|
|||
|
|||
حينما تقرؤون كلام الشيخ ربيع (خلصوه من التهويل) تفهم كلام خصمه !!
و اقرأ كلام خصمه من مصدره ... فالشيخ المأربي لا يرى سب الصحابة و لا يستسيغ سبهم .. و لكنه ذكر التفصيل الذي ذكره ابن تيمية ..
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
#24
|
|||
|
|||
اقتباس:
وإلا فالذ يعاند المعلوم بالدين بالضرورة كافر وهذا لازم منفك عند الشيخ ربيع =دليل على القضية بوركت..
__________________
قال بن القيم رحمه الله : إذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم، طالب للدليل، محكم له، متبع للحق حيث كان، وأين كان، ومع من كان، زالت الوحشة وحصلت الألفة وإن خالفك؛ فإنه يخالفك ويعذرك. والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك أو يبدعك بلا حجة، وذنبك: رغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة، فلا تغتر بكثرة هذا الضرب فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل ملء الأرض منهم. |
#25
|
|||
|
|||
اقتباس:
أولاً: أنا قلتُ: لا يلزمُ من عدم تكفيرِ السلفِ للخوارجِ أنهم لم يقعوا في الكفر.! كما لا يلزم من عدم تكفيرهم للمعتزلةَ_نفس الأمر_!، ألا ترى أنَّ السلفَ قالوا من قال: القرآنُ مخلوقٌ، فهو كافرٌ.! أما المعتزلة، فلم يكفروهم.! لماذا؟! لأنَّ عندهم شبهٌ كما عند الخوارج شبهٌ، لكن لا يلزم أنَّ قولَ_هؤلاء أو هؤلاء_ ليس كفراً.! وأنا أسألك_الآن_ رجلٌ ُ شَهدَ له رسولُ الله_صلى الله عليه وسلم_ بالجنة، ثم جاءَ شخصٌ_مهما كان هذا الشخص_ فقال:لا، هو في النارِ.! هذا كفرٌ وتكذيبٌ للنبي _عليه الصلاة والسلام _أم لا.؟! ثانياً: أنا أسألك ابن عباس أقام الحجةَ عليهم في أيِّ شئٍ ؟! ثالثاً: ليس تكفيرُ عليٍ أو عثمانَ_رضيَ الله عنهما_ أوغيره من الصحابةِ الذين رضيَ اللهُ عنهم_ فيه تكذيباً للنبي_صلى الله عليه وسلم_ وحسب،بل ولله_جل في علاه_.!
__________________
قال الإمام الألباني _رحمه الله_: طالب العلم يكفيه دليل . وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل . الجاهل يتعلم . وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل . وقال شيخنا علي الحلبي_حفظه الله_تعالى_ورعاه_: سلامة المنهج أهمّ بكثير من العلم. ولأن يعيش المرء جاهلاً خير له من أن علمه على خلاف السنة والعقيدة الصحيحة. |
#26
|
|||
|
|||
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية [231،232/13]
تَكْفِيرُ مُكَفِّرِ الصَّحَابَةِ: إتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ كَفَّرَ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ؛ لأَِنَّهُ أَنْكَرَ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَكَذَّبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ قَذَفَ السَّيِّدَةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِمَا بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ، أَوْ أَنْكَرَ صُحْبَةَ الصِّدِّيقِ كَفَرَ، لأَِنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَصِّ الْكِتَابِ. وَأَمَّا مَنْ كَفَّرَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ دُونَ بَعْضٍ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ وَالإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِلَى عَدَمِ كُفْرِهِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ وَبَعْضُ أَهْل الْحَدِيثِ وَسَحْنُونٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى تَكْفِيرِ مَنْ كَفَّرَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ وَتُطَبَّقُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ. قَال الْمِرْدَاوِيُّ فِي الإِْنْصَافِ - وَهُوَ الصَّوَابُ - وَاَلَّذِي نَدِينُ اللَّهَ بِهِ، وَنَصَّ صَاحِبُ الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي عَلَى أَنَّ مَنْ كَفَّرَ أَحَدَ الْخُلَفَاءِ الأَْرْبَعَةِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ. تَكْفِيرُ مَنْ سَبَّ الشَّيْخَيْنِ: 13 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ تَكْفِيرِ مَنْ سَبَّ أَحَدَ الشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَتَوَقَّفَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي كُفْرِهِ وَقَتْلِهِ، وَقَال: يُعَاقَبُ وَيُجْلَدُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَرْجِعَ عَنْ ذَلِكَ، وَعَنْهُ: مَنْ سَبَّ صَحَابِيًّا مُسْتَحِلًّا كَفَرَ، وَإِلاَّ فُسِّقَ. وَنَقَل ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْهُ فِيمَنْ شَتَمَ صَحَابِيًّا قَوْلُهُ: الْقَتْل أَجْبُنُ عَنْهُ، وَيُضْرَبُ، مَا أَرَاهُ عَلَى الإِْسْلاَمِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ حَكَاهُ الْقَاضِي فِي تَكْفِيرِ وجاء ايضا في [316/26] أَمَّا إِنْ رَمَاهُمْ بِمَا يَقْدَحُ فِي دِينِهِمْ أَوْ عَدَالَتِهِمْ كَقَذْفِهِمْ: فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ قَذَفَ الصِّدِّيقَةَ بِنْتَ الصِّدِّيقِ: عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ، لأَِنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَصِّ الْقُرْآنِ. أَمَّا بَقِيَّةُ الصَّحَابَةِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ مَنْ سَبَّهُمْ، فَقَال الْجُمْهُورُ: لاَ يَكْفُرُ بِسَبِّ أَحَدِ الصَّحَابَةِ، وَلَوْ عَائِشَةَ بِغَيْرِ مَا بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ وَيَكْفُرُ بِتَكْفِيرِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ أَوِ الْقَوْل بِأَنَّ الصَّحَابَةَ ارْتَدُّوا جَمِيعًا بَعْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّهُمْ فَسَقَوْا؛ لأَِنَّ ذَلِكَ تَكْذِيبٌ لِمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الرِّضَا عَنْهُمْ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ مَضْمُونَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ نَقَلَةَ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ كُفَّارٌ، أَوْ فَسَقَةٌ، وَأَنَّ هَذِهِ الأُْمَّةَ الَّتِي هِيَ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ، وَخَيْرُهَا الْقَرْنُ الأَْوَّل كَانَ عَامَّتُهُمْ كُفَّارًا، أَوْ فُسَّاقًا، وَمَضْمُونُ هَذَا: أَنَّ هَذِهِ الأُْمَّةَ شَرُّ الأُْمَمِ، وَأَنَّ سَابِقِيهَا هُمْ أَشْرَارُهَا، وَكُفْرُ مَنْ يَقُول هَذَا مِمَّا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ . وَجَاءَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ: يَجِبُ إِكْفَارُ مَنْ كَفَّرَ عُثْمَانَ، أَوْ عَلِيًّا، أَوْ طَلْحَةَ، أَوْ عَائِشَةَ، وَكَذَا مَنْ يَسُبُّ الشَّيْخَيْنِ أَوْ يَلْعَنُهُمَا. __________ |
#27
|
|||
|
|||
.............................................
|
#28
|
|||
|
|||
..........................
|
#29
|
|||
|
|||
اقتباس:
__________________
قال بن القيم رحمه الله : إذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم، طالب للدليل، محكم له، متبع للحق حيث كان، وأين كان، ومع من كان، زالت الوحشة وحصلت الألفة وإن خالفك؛ فإنه يخالفك ويعذرك. والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك أو يبدعك بلا حجة، وذنبك: رغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة، فلا تغتر بكثرة هذا الضرب فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل ملء الأرض منهم. |
#30
|
||||
|
||||
اقتباس:
هذا هو إستشكال الاخ أبو سليم الظاهري اقتباس:
اقتباس:
فأنت لا تفرق بين الصورتين صورة1: جاء رجل وسب(أو كفَّر) معظم الصحابة <--- هذا كافر بدون إقامة الحجة عليه. صورة2: جاء رجل وسب(أو كفَّر) صحابي واحد. <---- هذا ليس كافر حتى تقام عليه الحجة، ويثتب انه مستحل، وتتحقق شروط التكفير وتنتفي الموانع. نحن ننقاش الصورة الاولى، وليست الثانية. لماذا؟ لأن إستشكال الاخ كان بناءا على كلام الشيخ ربيع، هو: اقتباس:
وأما أنك ترد على ما نقلته لك من الموسوعة الكويتية برواية، فهذه عجيبة منك! فيبدو عليك أنك لا تعرف ما هي الموسوعة الكويتية، فما نقلته لك منها وقبلها من كلام شيخ الاسلام هو الخلاصة في مسألة تكفير الصحابة ونقلت لك قول الجمهور، فتعارض قول الجمهور برواية!!!عجيب!!! على كل حال، سأنسخ لك ما نقلته آنفاً مع المراجع، ثم إذهب لبطون تلكم المراجع، لعلك تخرج بنتيجة غير الذي خرج به شيخ الاسلام، وأصحاب الموسوعة الكويتية، الذين أخذ منهم الزمان عقدين متكاملين لبناءها!!! جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية [231،232/13] تَكْفِيرُ مُكَفِّرِ الصَّحَابَةِ: إتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ كَفَّرَ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ؛ لأَِنَّهُ أَنْكَرَ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَكَذَّبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ قَذَفَ السَّيِّدَةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِمَا بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ، أَوْ أَنْكَرَ صُحْبَةَ الصِّدِّيقِ كَفَرَ، لأَِنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَصِّ الْكِتَابِ. وَأَمَّا مَنْ كَفَّرَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ دُونَ بَعْضٍ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ وَالإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِلَى عَدَمِ كُفْرِهِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ وَبَعْضُ أَهْل الْحَدِيثِ وَسَحْنُونٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى تَكْفِيرِ مَنْ كَفَّرَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ وَتُطَبَّقُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ. قَال الْمِرْدَاوِيُّ فِي الإِْنْصَافِ - وَهُوَ الصَّوَابُ - وَاَلَّذِي نَدِينُ اللَّهَ بِهِ، وَنَصَّ صَاحِبُ الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي عَلَى أَنَّ مَنْ كَفَّرَ أَحَدَ الْخُلَفَاءِ الأَْرْبَعَةِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ(1). تَكْفِيرُ مَنْ سَبَّ الشَّيْخَيْنِ: 13 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ تَكْفِيرِ مَنْ سَبَّ أَحَدَ الشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَتَوَقَّفَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي كُفْرِهِ وَقَتْلِهِ، وَقَال: يُعَاقَبُ وَيُجْلَدُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَرْجِعَ عَنْ ذَلِكَ، وَعَنْهُ: مَنْ سَبَّ صَحَابِيًّا مُسْتَحِلًّا كَفَرَ، وَإِلاَّ فُسِّقَ. وَنَقَل ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْهُ فِيمَنْ شَتَمَ صَحَابِيًّا قَوْلُهُ: الْقَتْل أَجْبُنُ عَنْهُ، وَيُضْرَبُ، مَا أَرَاهُ عَلَى الإِْسْلاَمِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ حَكَاهُ الْقَاضِي فِي تَكْفِيرِ وجاء ايضا في [316/26] أَمَّا إِنْ رَمَاهُمْ بِمَا يَقْدَحُ فِي دِينِهِمْ أَوْ عَدَالَتِهِمْ كَقَذْفِهِمْ: فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ قَذَفَ الصِّدِّيقَةَ بِنْتَ الصِّدِّيقِ: عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ، لأَِنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَصِّ الْقُرْآنِ. أَمَّا بَقِيَّةُ الصَّحَابَةِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ مَنْ سَبَّهُمْ، فَقَال الْجُمْهُورُ: لاَ يَكْفُرُ بِسَبِّ أَحَدِ الصَّحَابَةِ، وَلَوْ عَائِشَةَ بِغَيْرِ مَا بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ(2) وَيَكْفُرُ بِتَكْفِيرِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ أَوِ الْقَوْل بِأَنَّ الصَّحَابَةَ ارْتَدُّوا جَمِيعًا بَعْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّهُمْ فَسَقَوْا؛ لأَِنَّ ذَلِكَ تَكْذِيبٌ لِمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الرِّضَا عَنْهُمْ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ مَضْمُونَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ نَقَلَةَ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ كُفَّارٌ، أَوْ فَسَقَةٌ، وَأَنَّ هَذِهِ الأُْمَّةَ الَّتِي هِيَ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ، وَخَيْرُهَا الْقَرْنُ الأَْوَّل كَانَ عَامَّتُهُمْ كُفَّارًا، أَوْ فُسَّاقًا، وَمَضْمُونُ هَذَا: أَنَّ هَذِهِ الأُْمَّةَ شَرُّ الأُْمَمِ، وَأَنَّ سَابِقِيهَا هُمْ أَشْرَارُهَا، وَكُفْرُ مَنْ يَقُول هَذَا مِمَّا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ(3) . وَجَاءَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ: يَجِبُ إِكْفَارُ مَنْ كَفَّرَ عُثْمَانَ، أَوْ عَلِيًّا، أَوْ طَلْحَةَ، أَوْ عَائِشَةَ، وَكَذَا مَنْ يَسُبُّ الشَّيْخَيْنِ أَوْ يَلْعَنُهُمَا(4). __________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 293، 294، وحاشية الدسوقي 4 / 312، والفواكه الدواني 2 / 278، ونهاية المحتاج 7 / 396، ومغني المحتاج 4 / 136، وروضة الطالبين 10 / 64، 70، وكشاف القناع 6 / 161، 170، 172، والإنصاف 10 / 323، وشرح العقائد للتفتازاني 190. (2) نهاية المحتاج 7 / 419، شرح الزرقاني 8 / 74، فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 6 / 318، 319. (3) مطالب أولي النهى 6 / 282. (4) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 6 / 318 - 319، مطالب أولي النهى 6 / 287. |
|
|