أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
92959 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-05-2022, 04:09 PM
ابوعبد المليك ابوعبد المليك غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 4,441
افتراضي جوابُ مسألةٍ تردَّد فيها الشيخ الددو د. أحمد بن مسفر العتيبي


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد.

فقد وقفتُ على جوابٍ للشيخ محمد الحسن الددو وفقه الله تعالى، حول نازلة سُئل عنها – وهي منشورة بصوته على موقع اليوتيوب- في بريطانيا ،تتعلق بامرأة تزوجت رجلاً مسلما ًكان أصله أنثى وهي لا تعلم، وقد تحوَّلت تلك الأنثى بعملية جراحية إلى رجل ، وتم عقد نكاحهما وأنجبا طفلين. ثم بعد ذلك علمت الزوجةُ بحقيقة جنس زوجها، وهي تحوُّله من امرأة إلى رجل! .وسألت الشيخ : ما حُكم زواجها وحال أولادها ؟ ، وردَّ الشيخ بقوله : لم أجد لهذه المسألة جواباً ! .
وقول الشيخ هذا مجمل ، فإما أنه من باب الورع ،وإما أنه من باب التوقف. وقد تقرر في قواعد الشريعة الغراء أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، فإنه قد لا تتبيَّن النازلة فيسكت المفتي لمراجعة حُكمها وليس لأجل الموافقة على حالها. وهذا هو الظاهر من حال الجواب.
وتأسيساً على جوابه المعلَّق ،فقد حرَّرتُ هذا المقال حول هذه المسألة، اسأل الله أن يجعله نافعاً معيناً على فهم الصواب .

ومثل هذه المسائل التي تتعلَّق بالأنساب والأعراض، لا يجوز التردد في جوابها بقدر المستطاع، لأنها من فروع مقاصد الشريعة الإسلامية التي يجب تحقيقها في المكلَّف.
وهذه النازلة إما أن تكون بعمد من المتحول جنسياً تأثراً بمجتمعه ومن حوله عناداً لأحكام الشريعة، وإما أن تكون بجهل لقلة التوعية الإيمانية والفقهية في بيئته. وقد ثبت في الحديث: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى يستحلون محارم الله بأدنى الحِيل) أخرجه ابن بطة بإسناد حسن. ومقتضى هذا النص يدل على ضرورة الحُكم على مسائل التحول الجنسي بما يناسب كل حالة منها، وهي من البلاء الذي انتشر في هذا العصر.
وهنا لا بد من معرفة مجموعة من القواعد الفقهية والطبية حول صورة المسألة ـ وبناءاً على ذلك يتضح جواب النازلة من خلال الأدلة:

1- جراحة تغيِّير الجنس مغايرة لجراحة تصحيح الجنس. فالتصحيح يكون لحالة مرضية يُعاني منها المريض ،أما التغيير فهو تبديل جنس حالة سليمة إلى أخرى بدون أي ضرورة صحية.
هذه القاعدة الرئيسة مهمة جداً للتفريق بين التغيير والتصحيح، فلكل منهما أحكام خاصة فلا يصح الخلط بينهما. والتصحيح عادة لا يُسبب لغطاً بين الزوجين، لوضوح الحال فيه عند المعاشرة.

2- هناك حالات مَرضية لجنس مشكل ،أي أنها لرجل عنده بعض صفات النساء في بدنه، مثل : وجود شبه بآلة المرأة وبروز الثديين ونحو ذلك، مع وجود بعض صفات الرجل كآلته ومخرج مائه وظهور شعر اللحية. فهذه الحالة هي التي يُسميها الفقهاء بالخنثى المشكل، وهي التي لا يتضح أمرها للأطباء ولا يدرون كيف يُلحقونها، إلى جنس الرجال أم إلى جنس النساء؟! .
وهنا لا بد من التأكد من تشخيصها من جميع النواحي الطبية والفقهية، فإما أن تُلحق بجنس الرجال أو تلُحق بجنس النساء، دفعاً للتهمة وإزالة للشك وحفظاً للنَّسب والعِرض، وهذا يكون باشراف طبيب مسلم ولا تقبل شهادة الطبيب الكافر فيها.

3- المرأة التي ظهرت لها في بدنها خصية ومبيض هي التي لا يمكن علاجها غالباً، وتسمى عند الفقهاء قديماً بالخنثى الحقيقية، وهذه علاجها عسير جداً، وهي نادرة في الجنس البشري.
أما الخنثى الكاذبة فهي التي يكون عمل آلتها مخالف لما في داخل البدن، وهذه يمكن علاجها مع بعض التجميل الظاهري.

4- في حالات تغيير الجنس الأنثوي يتم استئصال الرحم والمبيض وخياطة الفرج، وزراعة قضيب صناعي ينتشر بواسطة تيار كهربائي من بطارية مزروعة في الفخذ ،مع استئصال الثديين، وهذا الأمر لا يُغيِّر من الجنس الأنثوي إلا ظاهره، فلا تستطيع المرأة في هذه الحالة قذف المني ،ولا يمكن أن يُولد لها إلا بطرق التلقيح الصناعي.
والغالب في مثل هذه الحالات أن يكون استحداث الحمل بغير ماء الزوج المتحول جنسياً، فيكون من الزنا المقنَّع، وفيه من الآثام والشرور ما لا يخفى على ذي بصيرة.

5- المرأة التي تحوَّلت بتعديل جنسها إلى رجل وعدَّلت أعضائها التناسلية الظاهرية، وبقيت الخصائص الجينية لها، هي في الحقيقة امرأة وليست رجلاً ، وزواجها من امرأة هو في التكييِّف الشرعي سِحاق محرم ،لا ينعقد به النكاح ، ويلزم لمن فَعله وفُعل معه العقوبة الشرعية ،لأن هذا من المنكرات وقبائح الأعمال.

6- ليت الشيخ الددو نبَّه على أن نكاح المتحولين جنسياً هو في حقيقته نكاح رجل لرجل، وامرأة لامرأة، فيكون كبيرة من كبائر الذنوب وعقداً باطلاً ، كما في قول الله تعالى : ( إنكم لتأتون الرجال ) العنكبوت: 28 . ولمفهوم حديث: (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) أخرجه البيهقي وإسناده حسن. ولازم الحكم هنا : أن كل وسيلة إلى هذا المنكر هي غاية في القبح والفجور التي يجب دفعها بكل أمر ديني أو دنيوي .ولا يُستثنى من هذا إلا من تبيَّن حاله ، مثل أن يكون الزوجان : رجل وامرأة حقيقة بلا أدنى شك أو حيرة.

7- الزوجة التي تزوجت رجلاً كان امرأة وعدَّل أعضائه التناسلية، سواء علمت الزوجة بحقيقة ذلك قبل عقد النكاح أم بعده، فإن العقد يكون فاسداً لأنه نكاح مثلي، امرأة مع امرأة أو رجل مع رجل. وسبب فسخ النكاح هو فقد مقصده الرئيس وهو النسل، وما أوردتهُ صاحبةُ القصة من إنجابها لولدين، هذا متعذر جداً إلا عن طريق الأنابيب والزراعة خارج الرحم. وهذا من أقبح المنكرات والأخلاق، وهو ذريعة للوقوع في الكبائر في أقل الأحوال.

8- الأولاد الذين ينتجون من هذا النكاح سواء كان من حمل خارج الرحم أو بتلقيح صناعي،هم ليسوا من ماء الزوج، فلا يُنسبون إلى المتحول جنسياً ولا يُلحقون به، بل ينسبون إلى أمهم فقط، لأنهما من جنسٍ واحد في غالب الأحوال ، والولد للفراش وللعاهر الحجر. فعلة التحريم بسبب غياب صاحب الماء الذي تولَّد منه المولود، وهو مفقود ومشتبه جداً.

9- متعلق الحكم والمناط الصحيح للنازلة هنا ،هو تحقق هوية جنس الزوج وسلامة بدنه من الخلل الوظيفي، حتى نأمن من الرمي بالزنا والسِّحاق للفاعل والمفعول به في مثل هذه الحالات الصعبة .وقد تقرر في قواعد الشريعة أن الدفع أقوى من الرفع، فلا يجوز عقد نكاح مع رجل أو امرأة يعاني أحدهما من شذوذ لم يكمل علاجه، حفظاً للأنساب والأعراض.

10- محل النِّزاع في مثل هذه المسألة هو الاشكال في علاج مرضى اضطراب الجنسية، فبعض أنواعه خِلقي لا دواء له، وبعضه متعمَّد بسبب الشذوذ والانحراف، فيلزم تصور كل نوع والحُكم عليه بما يناسبه ،لا بما يناسب عُمومه.
والتحري لحفظ الأنساب والأعراض من مقاصد
الشريعة ،كما في حديث أبي سِرْوَعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوَّج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعتُ عقبة، والتي قد تزوَّج بها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله ﷺ بالمدينة فسأله، فقال رسول الله ﷺ: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة، ونكحت زوجاً غيره . أخرجه البخاري.
هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
25/8/1443
__________________
أموت ويبقى ما كتبته ** فيا ليت من قرا دعاليا
عسى الإله أن يعفو عني ** ويغفر لي سوء فعاليا

قال ابن عون:
"ذكر الناس داء،وذكر الله دواء"

قال الإمام الذهبي:"إي والله،فالعجب منَّا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداءقال تعالى :
(الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب)
ولكن لا يتهيأ ذلك إلا بتوفيق الله ومن أدمن الدعاءولازم قَرْع الباب فتح له"

السير6 /369

قال العلامة السعدي:"وليحذرمن الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم
فإن ذلك إثم حاضر والمعصية من أهل العلم أعظم منها من غيرهم
ولأن غيرهم يقتدي بهم. ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة
والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره"

الفتاوى السعدية 461

https://twitter.com/mourad_22_
قناتي على اليوتيوب
https://www.youtube.com/channel/UCoNyEnUkCvtnk10j1ElI4Lg
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.