أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
28891 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-16-2016, 12:52 AM
ابوالياس* ابوالياس* غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: الاردن
المشاركات: 69
افتراضي صلاة المراة بجانب زوجها

لقد سمعت فتوى للشيخ الفوزان زاده الله علما ورفع قدره يفتي ان لا مانع ان تصلي المراة بجانب زوجها او خلفه. فلم يبين الشيخ ان السنة الصلاة خلف الرجل للمراة, فارجوا من الاخوة المشاركة في التوضيح هل الامر واسع في هذا ام الاصح ان السنة الصلاة للمراة خلف الرجل لحديث انس ؟
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-16-2016, 02:37 AM
ابوالياس* ابوالياس* غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: الاردن
المشاركات: 69
افتراضي

http://alfawzan.af.org.sa/node/14854 الفتوى بالصوت
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-16-2016, 01:29 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 94
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالياس* مشاهدة المشاركة
لقد سمعت فتوى للشيخ الفوزان زاده الله علما ورفع قدره يفتي ان لا مانع ان تصلي المراة بجانب زوجها او خلفه. فلم يبين الشيخ ان السنة الصلاة خلف الرجل للمراة, فارجوا من الاخوة المشاركة في التوضيح هل الامر واسع في هذا ام الاصح ان السنة الصلاة للمراة خلف الرجل لحديث انس ؟
الأصح أن المرأة ليس لها أن تقف بجانب الرجل في الصلاة ولو كان من محارمها , فإن خالفت صحت صلاتها عند الجمهور.
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-16-2016, 03:21 PM
محمد مبارك الرماني محمد مبارك الرماني غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 30
افتراضي

السلام عليكم.
جاء عن غضيف بن الحارث قال: أتيت عمر بن الخطاب فقلت: إنا نخرج في كل عام، ولي بناء فيه صغر، فإن صليت فيه كانت المرأة بحذائي، وإن خرجت قررت، قال: اقطع بينكما بثوب، ثم صل كيف شئت. رواه مسدد وغيره.
فيه دلالة على منع المرأة أن تصلي بحذاء زوجها. ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، والسنة على ما جاء في حديث أنس.
راجع - غير مأمور - باب المرأة صف وحدها من كتاب العتيق :
http://www.alukah.net/sharia/0/94391/
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-16-2016, 11:54 PM
ابوالياس* ابوالياس* غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: الاردن
المشاركات: 69
افتراضي

السؤال: في بعض الأحيان يحصل شدة زحام في الحرم، مما يؤدي إلى صلاة الرجل خلف النساء، أو أن يصلي الرجل بجوار امرأة، فهل تصح الصلاة؟ وإن أتت امرأة أو نسوة فجاورنه وهو يصلي فماذا يفعل؟
الإجابة: إذا صلى الرجل خلف صفِّ النساء فإن هذا لا بأس به كما ذكره الفقهاء؛ لأن الناس في حاجة إلى ذلك.

وأما إذا صلت إلى جنبه امرأة فأخشى عليه من الفتنة فليطردها إن كان هو الذي جاء قبلها، أما إذا كانت هي التي جاءت قبله فينقل إلى مكان آخر، وإن أتت امرأة أو نسوة فجاورنه وهو يصلي فليشر إليهن بالابتعاد عنه.

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر - باب أحكام الصفوف.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-16-2016, 11:57 PM
ابوالياس* ابوالياس* غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: الاردن
المشاركات: 69
افتراضي

كنت أنا وزوجتي نصلي في جماعة -أي: في صف واحد- تصلي معي في صف واحد, وعندما سمعت من أحد الإخوة بأنه يقول: لا يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجل في صف واحد فأصبحت أفكر كثيراً في الأيام التي كانت تصليها معي زوجتي في صف واحد, هل أعيد الصلاة؟
ليس عليك إعادة، لكن في المستقبل تكون خلفك النبي- صلى الله عليه وسلم- أمرهن أن يكن خلف الرجال، وصلى مرة في بيت أم أنس، فقام أنس عن يمينه والمرأة خلفه، جدة أنس، فالمقصود أن موقف النساء يكون خلف الرجال، حتى ولو زوجته تكون خلفه لا تصف معه-- منقول من موقع ابن باز
http://www.binbaz.org.sa/node/20810
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 02-17-2016, 02:40 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجــــــــــــزائـــــر
المشاركات: 2,576
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فإن كان رجل واحد وامرأة واحدة وصبيّان
فسيكون الصبيّان خلف الإمام والمرأة لوحدها خلف الصبيين

__________________
https://www.facebook.com/abbsalma
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 02-18-2016, 06:23 AM
ابوالياس* ابوالياس* غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: الاردن
المشاركات: 69
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فإن كان رجل واحد وامرأة واحدة وصبيّان
فسيكون الصبيّان خلف الإمام والمرأة لوحدها خلف الصبيين

وعليكم السلام وبارك الله فيك ..

سوال وجواب :

يوجد في بلدنا مسجد يصلي فيه النساء بجوار الرجال لكن يفصل بينهما جدار فهل هذا العمل صحيح أو لابد أن يصلي النساء خلف الرجال ؟

الحمد لله
أولا :
إذا صلت المرأة بمحاذاة الرجل وكان بينهما حائل من جدار أو فرجة يمكن أن يقوم فيها مصلٍ ، فالصلاة صحيحة عند عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . وإنما وقع الخلاف بينهم فيما إذا صلت إلى جنبه بلا حائل ، فذهب الحنفية إلى أنها تُبطل صلاة ثلاثة من الرجال ، واحد عن يمينها ، وآخر عن يسارها ، وثالث خلفها ، بشروط ذكروها ، وحاصلها : أن تكون المرأة مشتهاة ، وهي من بلغت سبع سنين ، أو كانت تصلح للجماع ، على خلاف في المذهب ، وأن تدخل مع الرجل في صلاة مطلقة أي لها ركوع وسجود ، ويشتركان في التحريمة والأداء ، وأن يكون الإمام قد نوى إمامتها أو إمامة النساء بصفة عامة ، في تفاصيل أخر ، تعرف بالرجوع إلى كتبهم . ينظر : "المبسوط" (1/183) ، "بدائع الصنائع" (1/239) ، "تبيين الحقائق" (1/136- 139).
قال النووي رحمه الله تعالى مبينا الخلاف في المسألة وملخصا مذهب الحنفية : " إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان إماما أو مأموما ، هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون , وقال أبو حنيفة : إن لم تكن المرأة في صلاة أو كانت في صلاة غير مشاركة له في صلاته صحت صلاته وصلاتها , فإن كانت في صلاة يشاركها فيها - ولا تكون مشاركة له عند أبي حنيفة إلا إذا نوى الإمام إمامة النساء - فإذا شاركته فإن وقفت بجنب رجل بطلت صلاة من إلى جنبيْها , ولا تبطل صلاتها ولا صلاة من يلي الذي يليها ; لأن بينه وبينها حاجزا , وإن كانت في صف بين يديه ( يعني : أمامه ) بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها , ولم تبطل صلاة من يحاذي محاذيها ; لأن دونه حاجزا ، فإن صف نساء خلف الإمام وخلفهن صف رجال بطلت صلاة الصف الذي يليهن , قال : وكان القياس أن لا تبطل صلاة من وراء هذا الصف من الصفوف بسبب الحاجز , ولكن نقول تبطل صفوف الرجال وراءه , ولو كانت مائة صف استحسانا , فإن وقفت بجنب الإمام بطلت صلاة الإمام ; لأنها إلى جنبه ومذهبه أنها إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين أيضا , وتبطل [ صلاتها ] أيضا ; لأنها من جملة المأمومين .
وهذا المذهب ضعيف الحجة ، ظاهر التحكم والتمسك بتفصيل لا أصل له , وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان , وليس لهم ذلك ... وقاس أصحابنا على وقوفها في صلاة الجنازة فإنها لا تبطل عندهم , والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والمنة , وبه التوفيق والهداية والعصمة" انتهى من المجموع (3/331) باختصار يسير.
أما مع وجود الحائل فقد اتفق الأحناف مع الجمهور على أنه لا تبطل صلاة واحد منهما ، كما في "تبيين الحقائق" (1/138)
ثانيا :
لا شك أن السنة أن تكون صفوف النساء خلف الرجال ، كما كان الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روى البخاري (380) ومسلم (658) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ) .
قال الحافظ في الفتح : " وَفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: ... َتَأْخِير النِّسَاء عَنْ صُفُوف الرِّجَال , وَقِيَام الْمَرْأَة صَفًّا وَحْدهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا اِمْرَأَة غَيْرهَا " انتهى .
لكن إذا حصل ما ذكرتَ من كونهن يحاذين الرجال ، فالصلاة صحيحة والحمد لله .
والله أعلم .

منقول من موقع اسلام سوال وجواب
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:05 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.