أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
49907 | 92142 |
#1
|
|||
|
|||
متى يَشرَعُ المأموم بالتسليم عن اليمين؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
روى البخاري عن محمود بن الربيع عن عتبان قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. لكنه لا يدل على وجوب تسليم المأموم مقارنة مع تسليم الإمام بل إن دل على المقارنة فغاية ما يدل عليه أن ذلك جائز أو مستحب. ، وقد روي عن أبي حنيفة أن تسليم المأموم مقارناً لإمامه سنة وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: المقتدي يسلم عقب سلام الإمام وبهذا قال الإئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد. بل إن المقارنة في السلام من مبطلات الصلاة على قول عند الشافعية والحنابلة وفي المذهب المالكي قولاً واحداً إن ابتدأ معه وأحرى إن سبقه. قال النووي في المجموع : فينبغي للمأموم أن يسلم بعد سلام الإمام، قال البغوي يستحب أن لا يبتدئ السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، وقال المتولي يستحب أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى وهو ظاهر نص الشافعي، واتفقوا على أنه يجوز أن يسلم بعد فراغ الإمام من الأولى وإنما الخلاف في الأفضل ولو قارنه في السلام فوجهان: (أحدهما) تبطل صلاته إن لم ينو مفارقته كما لو قارنه في تكبيرة الإحرام وأصحهما لا تبطل كما لو قارنه في باقي الأركان بخلاف تكبيرة الإحرام، ولو سلم قبل شروع الإمام في السلام بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته، فإن نواها ففيه الخلاف فيمن نوى المفارقة، ولا يكون مسلماً بعده إلا أن يبتدئ بعد فراغ الإمام من الميم من قوله: السلام عليكم. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/267) : "قال العلماء : يكره أن تسلم مع إمامك التسليمة الأولى والثانية ، وأما إذا سلمت التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى ، والتسليمة الثانية بعد التسليمة الثانية فإن هذا لا بأس به ، لكن الأفضل أن لا تسلم إلا بعد التسليمتين " انتهى . |
#2
|
|||
|
|||
اقتباس:
اقتباس:
ما الدليل على أنه (يستحب أن لا يبتدئ السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين) ؟ و لماذا لا يأخذ التسليم حكم سائر الأفعال في الصلاة ؟ إذا كبر الامام فكبروا، إذا ركع فاركعوا، و إذا سلم فسلموا. فالظاهر أنه إذا سلم الإمام التسليمة الأولى تبعه المأموم و سلم تسليمته الأولى، و من ثم في الثانية. و لماذا لا يحمل التسليم مثل السجود، فلا يقول أحد بأن المأموم عليه أن ينتظر الإمام ليسجد السجدتين و من ثم يسجد المأموم. فما الدليل على التفريق و على أن في التسليم يستحب للمأموم أن لا يبتدئ السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين ؟
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#3
|
|||
|
|||
عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان يسلم تسليمة واحدة »
قال الإمام الألباني رحمه الله :وفيه التسليمة الواحدة فرض لا بد منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ... . وتحليلها التسليم والتسليمتان سنة ويجوز ترك الأخرى أحيانا لهذا الحديث . ولقد كان هديه صلى الله عليه وسلم في الخروج من الصلاة على وجوه : 1 الاقتصار على تسليمة واحدة . 2 أن يقول عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم . 3 مثل الذي قبله إلا أنه يزيد في الثانية أيضا ورحمة الله . 4 مثل الذي قبله إلا أنه يزيد في التسليمة الأولى : وبركاته . كل ذلك ثبت بالأحاديث ( انظر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) وقد سئل رحمه الله : هل ينتظر المأموم تسليمة الإمام الثانية فيسلم عندئذ أم لا.؟ فأجاب : http://www.4shared.com/audio/3rp0SJi2/_________.html
__________________
والعلم يدخل قلب كل موفق ... من غير أبواب ولا أستئذان
ويرده المحروم من خذلانه ...لاتشقنا اللهم بالحرمان |
#4
|
|||
|
|||
اقتباس
. و لماذا لا يحمل التسليم مثل السجود، فلا يقول أحد بأن المأموم عليه أن ينتظر الإمام ليسجد السجدتين و من ثم يسجد المأموم. الرد لأن كل سجدة ركن مستقل يفصل بينهما بركن وهو الجلوس بين السجدتين أما التسليمة الثانية فهي سنة فلا يصح أن يحمل التسليم على السجود |
#5
|
|||
|
|||
يقول الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله
(وكذلك أيضا كذلك في حالة السلام جاء في الحديث الذي في السنن: حذف السلام سنة حذف السلام يعني إسراعك فيه إسراع الإمام في السلام وعدم مده سنة حتى لا يقوم قبله أحد من المأمومين، أو لا يسلموا قبله فإنه إذا مد التسليم بقوله: السلام عليكم فقد يفرغون ويلتفتون قبله على المأمومين ألا يشرعوا في التسليم حتى يفرغ الإمام يفرغ من التسليمة الثانية، فعليهم بعد ذلك أن يبدءوا في التسليمة الأولى؛ وذلك لأن هناك من يتسرع فيسلم قبل أن يفرغ الإمام من التسليمة الأولى، وإن كان هؤلاء يغلب عليهم التقليد للمذهب الحنفي أعني الكثير من الحنفيين من الترك ومن الهند والسند والباكستان ونحوهم هؤلاء يكثر منهم السلام مع الإمام أو السلام قبل الإمام أو الفراغ من السلام قبله ويدعون أن هذا مذهبهم ولكن نقول: إن هذا مخالف للسنة في قوله -عليه السلام- الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم وفي قوله: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف ولأجل ذلك أيضا يلاحظ أن على الإمام ساعة ما يسلم أن يقبل على المأمومين بوجهه ينصرف عن القبلة ويقابلهم بوجهه حتى لا يخرج أحد قبل أن ينصرف، وعلى المأمومين ألا يسرعوا الانصراف والقيام من أماكنهم بل يثبت كل منهم في مصلاه إلى أن يقبل عليهم الإمام بوجهه بعد ذلك من أراد منهم مستعجلا أن يقوم فإن له ذلك وإلا فليجلس حتى يفرغ من الأوراد والأذكار، فهذه الثلاث مخالفة للسنة المسابقة والموافقة والمخالفة.) |
#6
|
|||
|
|||
اقتباس:
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
|
|