أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
2010 100474

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر العقيدة و التوحيد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-18-2011, 07:50 AM
أبومعاذ الحضرمي الأثري أبومعاذ الحضرمي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,139
افتراضي حديث تلقين الميت تخريجه وأقوال العلماء فيه

نصُ الحديث وتخريجهُ :

عن أبي أمامةَ رضي اللهُ عنه قال : قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم : " إذا مات الرجل فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل : " يا فلان ابن فلانة ! " ، فإنه سيسمع ، فليقل : " يا فلان ابن فلانة ! " ، فإنه سيستوي قاعداً " ، فليقل : " يا فلان ابن فلانة ! " ، فإنه سيقولُ له : " أرشدني رحمك الله ! " ، فليقل : " اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور . فإن منكراً ونكيراً عند ذلك كل واحد يأخذ بيد صاحبه ويقول : " قم ، ما تصنعُ عند رجلٍ لقن حجته ؟ " ، فيكونُ اللهُ حجيجهما دونه.
إليك ما ذكره الشيخ الألباني حول هذا الحديث وذلك نقلا من الموسوعة الشاملة 1:
حديث أبي أمامة في التلقين . رواه أبو بكر عبد العزيز في " الشافي " ص 175 . ضعيف . أخرجه الطبراني في " الكبير " عن سعيد بن عبد الله الأودي قال : " شهدت أبا أمامة الباهلي وهو في النزع فقال : إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : أذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان بن فلان بن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم يقول : يا فلان بن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم يقول : يا فلان بن فلانة فانه يقول : أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة : أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فان منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول : انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فيكون الله حجيجه دونهما قال رجل : يا رسول الله فإن لم يعرف أمه ؟ قال : فينسبه إلى حواء : يا فلان بن حواء " . قال الهيثمي ( 2 / 324 ) : " وفيه من لم أعرفه جماعة " . وأما الحافظ فقال في " التلخيص "( 167 ) بعد أن عزاه للطبراني : " وإسناده صالح وقد قواه الضياء في أحكامه وأخرجه عبد العزيز في " الشافي " والراوي عن أبي أمامة سعيد الأزدي ( 1 ) بيض له ابن أبي حاتم ولكن له شواهد منها ما رواه سعيد بن منصور من طريق راشد بن سعد وضمرة ابن حبيب وغيرهما قالوا : إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره : يا فلان قل لا اله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات قل ربي الله وديني الأسلام ونبيي محمد ثم ينصرف . . . . ) . قلت : وفي كلام الحافظ هذا ملاحظات : أولا : كيف يكون إسناده صالحه وفيه ذلك الأزدي أو الأودي ولم يوثقه أحد بل بيض له ابن أبي حاتم كما ذكر الحافظ نفسه ومعنى ذلك أنه مجهول لديه لم يقف على حاله ؟ ! ثانيا : إنه يوهم أن ليس فيه غير ذلك الأزدي وكلام شيخه الهيثمي صريح بأن فيه جماعة لا يعرفون وقد وقفت على إسناده عند الضياء المقدسي في " المنتقى من مسموعاته له بمرو " ( ق 5 / 2 ) رواه من طريق علي بن حجر ثنا حماد ابن عمرو عن عبد الله بن محمد القرشي عن يحيى ابن أبي كثير عن سعيد الأودي قال : " شهدت أبا أمامة الباهلي . . ) ورواه ابن عساكر ( 8 / 151 / 2 ) من طريق اسماعيل بن عياش نا عبد الله بن محمد به . قلت : وعبد الله هذا لم أعرفه والظاهر أنه أحد الجماعة الذين لم يعرفهم الهيثمي . ثالثا : أن قوله " له شواهد " فيه تسامح كثير ! فان كل ما ذكره من ذلك لا يصلح شاهدا لانها كلها ليس فيها من معنى التلقين شئ اطلاقا إذ كلها تدور /هامش ( 1 ) كذا الأصل ( الأزدي ) وكذلك هو في " الجرح والتعديل ) ( 2 / 1 / 76 ) . وفي ( المجمع ) ( الأودي ) . وكذلك هو في ( المنتقى ) للضياء فالله أعلم/
حول الدعاء للميت ! ولذلك لم أسقها في جملة كلامه الذي ذكرته اللهم إلا ما رواه سعيد بن منصور فإنه صريح في التلقين ولكنه مع ذلك فهو شاهد قاصر إذ الحديث اشمل منه وأكثر مادة إذ مما فيه " أن منكرا ونكيرا يقولان : ما نقعد عند من لقن حجته ؟ " فاين هذا في الشاهد ؟ ! ومع هذا فانه لا يصلح شاهدا لأنه موقوف بل مقطوع ولا أدري كيف يخفى مثل هذا على الحافظ عفا الله عنا وعنه . ثم قال : " وقال الأثرم : قلت : لأحمد : هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول : يا فلان بن فلانة ؟ قال : ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه وكان إسماعيل بن عياش يرويه يشير إلى حديث أبي أمامة " . وليت شعري كيف يمكن أن يكون مثل هذا الحديث صالحا ثابتا ولا أحد من السلف الأول يعمل به ؟ ! وقد قال النووي في " المجموع " ( 5 / 304 ) والعراقي في " تخريج الإحياء " ( 4 / 420 ) : " إسناده ضعيف " . وقال ابن القيم في " زاد المعاد " ( 1 / 206 ) : " حديث لا يصح " .

مذاهب الناس في التلقين ثلاثة : الاستحباب والكراهة والإباحة
والصحيح المنع لكون الحديث ضعيف
قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى :
(التلقين لم يثبت فيه حديث صحيح ولا حسن ، بل حديثه ضعيف باتفاق المحدثين ، ولهذا ذهب جمهور الأمة إلى أن التلقين بدعة ، وآخر من أفتى بذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام وإنما استحبه ابن الصلاح وتبعه النووي نظراً إلى أن الحديث الضعيف يتسامح به في فضائل الأعمال) ا.هـ
"الحاوي للفتاوى (2/191) "
والعلماء الذين جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال اشترطوا شروطاً أهمها أن يكون العمل أصله مشروع بدليل شرعي صحيح.
فما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكمٌ شرعي، فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع.
وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة، ونحو ذلك، فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع؛ جازت روايته والعمل به، بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحًا كثيرًا، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره، ومثال ذلك: الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي؛ لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف.
قال الحافظ السخاوي في كتابه: القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع:(ص195) ما نصه:" سمعتُ سيخنا ابن حجر مراراً يقول شروط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة:
الأول : متفق عليه وهو أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد الكذابين والمتهمين ومن فحُش غلطه
الثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام ، فيخرج ما يُخترع بيحث لا يكون له أصلٌ ، أصلاً
والثالث : أن لا يُعتقد عند العمل به ثبوته لئلا يُنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله "انتهى كلام السخاوي نقلاً عن ابن حجر
إذا عرفنا ذلك نقول إن تلقين الميت لم يدل على مشروعيته حديث صحيح حتى نقول نعمل بضعيفه في فضائل الأعمال وهذا الأمر تعبدي والأصل فيه التوقيف وبالتالي فلايدخله القياس والاجتهاد والله أعلم.

العلماء الذين ذهبوا للمنع من التلقين:
المذهب المالكي
جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (3 / 281):ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُلَقَّنُ بَعْدَ دَفْنِهِ
قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى التَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ .راجع مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (5 / 393
وسئل سلطان العلماء العز بن عبد السلام ، الإمام الأصولي الشافعي الكبير (660هـ) : هل في تلقين الميت بعد مواراته ووقوف الملقن تجاه وجهه خبر أم أثر ، أم لا ؟
وهل يصل الثواب بالقراءة إذا أهداه القارئ إلى الميت أم لا ؟
وأيما أولى : القراءة عند قبره وإهداؤها إليه ، أو في المنزل ؟
فأجاب ، رحمه الله ، : (( لم يصح في التلقين شيء ، وهو بدعة ، وقوله عليه السلام (( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله )) محمول على من دنا موته ويئس من حياته .
وأما ثواب القراءة ، فمقصور على القارئ ، لا يصل إلى غيره لقوله تعالى :? وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ? [النجم :39] ، وقوله ? لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } [البقرة : 286] وقوله ? إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ? وقوله عليه السلام : (( من قرأ القرآن وأعرابه , فله بكل حرف عشر حسنات )) فجعل أخر الحروف وأجر الاكتساب لفاعليها , فمن جعلها لغيرهم فقد خالف ظاهر الآية والحديث , بغير دليل شرعي , ومن جعل ثواب القراءة للميت , فقد خالف قوله تعالى :? وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ? فإنّ القراءة ليست من سعي الميت ؛ وكذلك جعل الله العمل الصَّالح لعامليه بقوله : ? مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ? [فصلت:46] , فمن جعل شيئاً من الأعمال لغير العاملين فقد خالف الخبر الصادق.
والعجبُ أنَّ من الناس من يثبت ذلك بالمنامات , وليست المنامات من الحجج الشرعية التي تثبت بها الأحكام . ولعل المرئْيَّ في ذلك من تخبيط الشيطان وتزيينه . ولا يجوز إهداءُ شيء من القرآن(1) , ولا من العبادات , إذ ليس لنا أن نتصرّف في ثواب الأعمال بالهبات كما نتصرف في الأموال بالَّتبرعات )). انتهى ( الفتاوى الموصليّة للعز بن عبد السلام (ص 98 _100) بتحقيق الأستاذ إياد خالد الطباع ).

وهذا ماذهب إليه ابن قدامة في المغني (2 / 381
فصل : فأما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئا ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما رواه الأثرم قال : قلت لـ أبي عبد الله فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول : يا فلان بان فلان اذكر ما فارقت عليه شهادة أن لا إله إلا الله فقال : ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو مغيرة جاء إنسان فقال ذاك قال : وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه وكان ابن عياش يرويه
وهو ميل المرداوي الحنبلي في الإنصاف (4 / 350) قال :" .. وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى عَدَمِهِ ..اهـ
وهو قول الصنعاني : ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله . سبل السلام 2/234
وهو قول شمس الحق العظيم آبادي : والتلقين بعد الموت قد جزم كثير أنه حادث. عون المعبود 8/268
وهذا قول العلماء المعاصرين
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المجلد الثامن
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3159 )(الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 339
س3: أنا أعرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموت، ولكن كثير من العلماء يجيزونه عندنا، واحتجوا بالمذهب الشافعي ، وقد رجعت إلى نيل الأوطار للشوكاني حيث سكت عن ذلك وقال: أجازه بعض الشافعية. ولا أدري ما الحل في ذلك
ج3: الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع، بل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما رواه الطبراني في الكبير عن سعيد بن عبد الله الأودي عن أبي أمامة رضي الله عنه في تلقين الميت بعد دفنه ذكره الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من مجمع الزوائد، وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم. أهـ. وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت، فهو بدعة مردودة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7). من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي، بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إجماع الأمة، ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردودا
أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة: (لا إله إلا الله) ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع؛ ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب ، لكنه لم يستجب له، بل كان آخر ما قال: إنه على دين عبد المطلب
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز مجموع فتاوى ورسائل ابن باز (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 206
المجلد الثالث عشر > كتاب الجنائز > حمل الميت ودفنه > التلقين بعد الدفن بدعة < س : ما حكم التلقين بعد الدفن ؟
ج : بدعة وليس له أصل , فلا يلقن بعد الموت وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصل , وإنما التلقين يكون قبل الموت
قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع (5 / 364
مسألة: تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه فيكون من البدع.اهـ وراجع أيضاً لقاءات الباب المفتوح [125
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 757
فيه مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد ، رجاء أن يقولها فيفلح .و المراد بـ ( موتاكم ) من حضره الموت ، لأنه لا يزال في دار التكليف ، و من الممكن أن يستفيد من تلقينه فيتذكر الشهادة و يقولها ، فيكون من أهل الجنة
و أما تلقينه بعد الموت ، فمع أنه بدعة لم ترد في السنة فلا فائدة منه لأنه خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء ، و لأنه غير قابل للتذكر ، ( لتنذر من كان حيا ) .وراجع أحكام الجنائز (155)،و الآيات البينات (56)
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:23 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.