أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
85557 98094

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 01-07-2012, 11:30 PM
أمل السودان أمل السودان غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
الدولة: السودان
المشاركات: 236
Thumbs up للمباحثة: حكم تغطية القدمين في الصلاة

أخواتي الفضليات قرأت هذا المقال :
اقتباس:
حكم تغطية القدمين في الصلاة
اقتباس:


لباس المرأة في الصلاة في بيتها.


(من الأربعين)


*روى أبو داود (641)عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) .دل هذا الحديث على أن لبس الخمار وتغطية الرأس للحائض (أي البالغة) شرط في صحة صلاتها , ويضاف إليه وجوب تغطية جسدها بما يكون من ثياب مهنتها كالقميص وغيره, واختلف العلماء في حكم تغطية القدمين في الصلاة ,فذهب جمهور من الفقهاء إلى وجوبه ودليلهم ما رواه أبو داود (رقم 640)عن أم سلمة قالت: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها)

* ورواه موقوفا ( رقم 639) على أم سلمة ولا يصح الوجهان, ضعفهما الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود لجهالة أم محمد بن زيد بن قنفذ.وهي أم حرام كما عند المزي.قال فيها الذهبي في الميزان (7/477): ( لا تعرف). قال الشيخ الألباني في الإرواء : (أخرجه أبو داود ( 640 ) والحاكم ( 1 / 250 ) والبيهقي ( 2 / 233 ) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أتصلي المرأة . الحديث وقال الحاكم : ( صحيح على شرط البخاري ) . ووافقه الذهبي . وهو من أوهامهما الفاحشة فإن أم محمد بن زيد لا تعرف كما قال الذهبي نفسه في ( الميزان ) ، وقد وقع في إسناد الحاكم ( عن أبيه ) بدل ( عن أمه ) ، وأبوه ليس له ذكر في شيء من الكتب ، وأظنة وهما من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه ! وفي الحديث علة أخرى وهي تفرد ابن دينار هذا برفعه ، وهو مع كونه من رجال البخاري فإن فيه ضعفا من قبل حفظه " فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة ، فقد رواه . مالك ( 1 / 142 / 36 ) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم ) : ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها ) . ومن طريق مالك أخرجه أبو داود ( 639 ) والبيهقي ، وتابعه عند جماعة وعند ابن سعد ( 8 / 350 ) عبد الرحمن بن إسحاق كلهم من محمد بن زيد به موقوفا ، وهذا هو الصواب . وأما رفعه فخطأ من ابن دينار ، على أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لأن مداره على أم محمد هذا وهي مجهولة كما عرفت ، فقول النووي في الجموع ( 3 / 172 ) : ( رواه . أبو داود بإسناد جيد ، لكن قال : رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا عليها من قولها ! فهذا ذهول منه رحمه الله عما ذكرناه .فتنبه).
والحديث موقوفا ومرفوعا ضعفه مصطفى العدوي أيضا في الجامع لأحكام النساء (1/332)

*وروى عبد الرزاق (3/128) عن مكحول عمن سأل عائشة في كم تصلي المرأة من الثياب فقالت له سل عليا ثم ارجع إلي فأخبرني بالذي يقول لك: قال فأتى عليا فسأله فقال في الخمار والدرع السابغ فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت: ( صدق)). وهو ضعيف للإبهام.لكن رواه ابن أبي شيبة في المصنف (6169): حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال سألت عائشة .


*وقال الشوكاني في السيل الجرار (11/161): (هذا الحديث لا تقوم به حجة لكونه من قول أم سلمة ولو سلمنا أن العمل على رواية من رفعه كما يقوله أهل الأصول فلا أقل من أن يكون هذا التفرد علة تمنع من انتهاضه للحجية) .

*وقد استدل ابن عبد البر بالإجماع, وليست كل إجماعات ابن عبد البر معتبرة عند أهل الشأن.
والأصل أن المرأة تصلي في بيتها في ثياب مهنتها إلا ما أوجبه دليل خاص.كوجوب لبس الخمار مع الدرع.

*قال شيخ الإسلام في الفتاوى (22/118 و119): (وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيدٌ جدا واليدان تسجدان كما يسجد الوجه والنساء على عهد النبي إنما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدى المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القدمان وإنما أمر بالخمار فقط مع القميص فكن يصلين بقمصهن وخمرهن وأما الثوب الذي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال شبرا فقلن إذن تبدو سوقهن فقال ذراع لا يزدن عليه وقول عمر بن أبى ربيعة
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول
فهذا كان إذا خرجن من البيوت.)


*قلت: وهذا رد على من يستدل بهذا الحديث وقبله بقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) على وجوب تغطية القدمين في الصلاة في بيتها عند محارمها!
ـ وقال في الفتاوى أيضا (22/119) : (لم يؤمرن مع القمص إلا بالخمر لم تؤمر بسراويل لأن القميص يغنى عنه ولم تؤمر بما يغطى رجليها لا خفٍّ ولا جوربٍ ولا بما يغطى يديها لا بقفازين فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب)

*وقال (22/115): (الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها وإنما ذلك إذا خرجت وحينئذ فتصلى في بيتها وإن رؤي وجهها ويداها وقدماها (يقصد شيخ الإسلام أمام محارمها)كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا.)


*وقال هناك أيضا (22/114) : ( قد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال فالأول مثل المنكبين فإن النبي نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فهذا لحق الصلاة ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة كما قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ولا لغيرهم. وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد )

*وقال المرداوي في الإنصاف (1/453): ( اِختار الشيخ تقي الدين (أي ابن تيمية)أن القدمين ليسا بعورة أيضا(أي في الصلاة). قلت: وهو الصواب)اهـ

*وقال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع الجزء الثاني عند قول المصنف: ( وصلاتها في دِرْعٍ وخِمَارٍ ومِلْحَفَة): لو اقتصرت على الدِّرع والخِمَار أجزأ، لكن لا بُدَّ من ستر اليدين بالقُفَّازين، وستر القدمين إمَّا بالجوارب، وإمَّا بأن يُجعل الدِّرعُ سابغاً بناءً على القول بأنه لا بُدَّ من ستر الكفَّين والقدمين. أمَّا على القول الرَّاجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب «الإنصاف» فإنه لا يجب ستر الكفَّين والقدمين، وبناءً على ذلك: يكفي إذا كان الدِّرْعُ إلى القدمين وأكمامُه إلى الرُّسغ.قوله: «ويجزئ سَتْر عورتها» ، أي: يجزئ المرأة ستر عورتها، ولو بثوبٍ واحدٍ، فلو تَلَفْلَفَت المرأةُ بثوب يستر رأسها وكفَّيها وقدميها وبقية بدنها، ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ، ولو لفّت نفسها بثوب يخرج منه الكفَّان والقدمان مع الوجه أجزأ على القول الرَّاجحِ.)وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري كما في الاستذكار للإمام ابن عبد البر (2/200).

*هذا ما أعتقده في لباس المرأة في الصلاة في بيتها, أما لو صلت أمام الأجانب فيجب عليها تغطية كل جسدها ما عدا الوجه والكفين على مذهب جمهور من أهل العلم .

* والغريب جدا أن الشيخ الألباني سؤل عن حكم كشف القدمين في الصلاة في البيت فقال:فقال:لو صلت بهما مكشوفتين فصلاتها غير صحيحة واستدل بحديث أم سلمة !!وقد سمعت من جهة بعض أشرطة الهدى والنور نقاشا بينه وبين امرأة في هذه المسألة, فذكرت له كلام شيخ الإسلام فاستغربه وطلب منها التثبت فأكدت له ذلك وكأنه لم يطلع عليه . وخلت في نفسي أن كلامه هذا كان قبل تحقيقه لرسالة حجاب المرأة في الصلاة لابن تيمية فإن فيه ذكر ابن تيمية ما نقلته عنه ونقلته تلك الأخت. وسألت الشيخ حسين العويشة حفظه الله تعالى عند زيارته لنا في تطوان في بيت شيخنا بوخبزة عن ذلك وعرضت عليه المسألة .فذكر لي أن الشيخ حققها قديما وزاد هذا من استغرابي. ونبه شيخنا بوخبزة إلى أنه من الممكن أن يكون كلامه الأول منسوخا والله أعلم.
وقد سمعت من يقول عن القميص (إن من لازمه تغطية ظهور قدميها) .وليس له في ذلك دليل .

مع التنبيه إلى ان حديث أم سلمة الذي ضعفه الشيخ الألباني هو عمدتهم في هذا وهو اصرحها عندهم فتأمل هذا.وقد علمت ضعفه!!
[منتديات أهل الحديث في تطوان]


عن حكم تغطية القدمين في الصلاة....


هل فعلا كلام الالباني منسوخ- كما فهمت؟؟؟أم هو استنتاج من كاتب المقال ؟؟؟
وهل الجوارب لاتجزئ في الصلاة ؟؟؟وما الدليل على ذلك؟؟؟

***********
هذا موضوع للمباحثة اخواتي...
رد مع اقتباس
  #32  
قديم 01-08-2012, 05:24 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اقتباس:
* هذا ما أعتقده في لباس المرأة في الصلاة في بيتها, أما لو صلت أمام الأجانب فيجب عليها تغطية كل جسدها ما عدا الوجه والكفين على مذهب جمهور من أهل العلم .
* والغريب جدا أن الشيخ الألباني سؤل عن حكم كشف القدمين في الصلاة في البيت فقال:فقال:لو صلت بهما مكشوفتين فصلاتها غير صحيحة واستدل بحديث أم سلمة !!وقد سمعت من جهة بعض أشرطة الهدى والنور نقاشا بينه وبين امرأة في هذه المسألة, فذكرت له كلام شيخ الإسلام فاستغربه وطلب منها التثبت فأكدت له ذلك وكأنه لم يطلع عليه . وخلت في نفسي أن كلامه هذا كان قبل تحقيقه لرسالة حجاب المرأة في الصلاة لابن تيمية فإن فيه ذكر ابن تيمية ما نقلته عنه ونقلته تلك الأخت. وسألت الشيخ حسين العويشة حفظه الله تعالى عند زيارته لنا في تطوان في بيت شيخنا بوخبزة عن ذلك وعرضت عليه المسألة .فذكر لي أن الشيخ حققها قديما وزاد هذا من استغرابي. ونبه شيخنا بوخبزة إلى أنه من الممكن أن يكون كلامه الأول منسوخا والله أعلم.
وقد سمعت من يقول عن القميص (إن من لازمه تغطية ظهور قدميها) .وليس له في ذلك دليل .
مع التنبيه إلى ان حديث أم سلمة الذي ضعفه الشيخ الألباني هو عمدتهم في هذا وهو اصرحها عندهم فتأمل هذا.وقد علمت ضعفه!!
حاولت العثور في المقال على قولين للألباني -ناسخًا ومنسوخًا-؛ فلم أهتدِ! إلا بالإشارة إلى تحقيقه لكتاب شيخ الإسلام؛ فهل على مُحقِّق كتاب ما أن يتبنى أقوال مؤلِّفه؟
فكون الألباني -رحمهُ الله- حقَّق هذا الكتاب لشيخ الإسلام لا يعني أنَّه يقول بقولِه في هذه المسألة.
فالألباني -بحسب ما قرأت وسمعتُ- يرى أن القدَمَين عورة، والدَّليل ليس حديث أم سلمة -الضَّعيف المذكور في المقال-؛ وإنَّما حديث آخر لها -رضي الله عنها-، وهو: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قال في جرِّ الذَّيل ما قال, قالت: يارسول الله فكيف بنا؟ فقال: جريه شِبرًا. فقالت [أم سلمة]: إذًا تنكشف القدمان! قال: فجريه ذراعًا.
قال الألباني -رحمهُ الله-:
(( في الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة, وأن ذلك كان أمرًا معروفًا عند النساء في عهد النبوة, فإنه لَما قال: (جُريه شبرًا) , قالت أم سلمة: (إذًا تنكشف القدمان), مما يشعر بأنَّها كانت تعلم أن القدمَين عورة لا يجوز كشفُهما, وأقرها -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على ذلك, ولذلك أمرها أن تجره ذراعًا.
وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة, وذلك في قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور31] )). تراجع "الصحيحة" تحت الحديث رقم (460).

وينظر للمزيد من الفتاوى وأقوال أهل العلم في هذه المسألة الرابط التَّالي:
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=12398

اقتباس:
وهل الجوارب لاتجزئ في الصلاة ؟؟؟ وما الدليل على ذلك؟؟؟

القدمان عورة، ومن شروط ستر العورة أن تُستَر بِما لا يشف ولا يصف.
ولعلك تراجعين "جلباب المرأة" للألباني تحت الشرط الرابع من شروط الجلباب (ص131 وما بعدها).
والله أعلم.
ولعل الأخوات يتحفننا بالمزيد من التعليقات المباركات.
رد مع اقتباس
  #33  
قديم 01-08-2012, 07:15 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
الشيخ الألباني رحمه الله:... أما إذا اتغطت مثلاً : حاطه العباية فضفاضة وطويلة ، بحيث أنها تغطي رجليها هذا هو الذي نحن نريده من المرأة إذا صلت في بيتها أو في المسجد ، لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء
.
السائل : طيب ، الجوارب تستر أستاذ ؟

الشيخ الألباني رحمه الله :الجوارب تستر ولا تستر ، تستر لون البشرة , لكنها لا تستر حجم العضو ، ولذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال – فضلاً عن النساء– :أن لا يشف ولا يصف ، ( لا يشف) يعني : لا يكشف عن لون البشرة ، ( لا يصف ) لا يحدد ، فلا يكون الثوب شرعياً إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين لا يشد ولا يحدد
.
السائل : طيب ، الجرابات تصف ؟

الشيخ الألباني رحمه الله :قطعاً ، تحجم .

السائل : طيب ، كيف تستر في الصلاة ؟


الشيخ الألباني رحمه الله : ما قلت لك تستر ، تستر ولا تستر ، وفصلت لك كيف تستر ولا تستر .


السائل : يعني : المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة ؟

الشيخ الألباني رحمه الله :أنا ما قلت ولا أقول: عليها أن تستر قدميها بستار فضفاض واسع ، أما الجوارب فتستر ولا تستر ، كلامي صريح
.
السائل : الأحوط : الجوارب ؟

الشيخ الألباني رحمه الله : إذا كان ثوبها طويل [....] ، إذا كان ثوبها طويل يغطي القدمين سواء لبست الجوارب أو ما لبست ، والمقصود :
الستر الذي ليس فيه تحجيم ولا فيه وصف للبشرة ، الجوارب بدون ثوب فوق منهن بيحجموا لكن بيستروا لون البشرة وهذا غير كافي ، فلابد من الثوب أن يستر اللون والحجم .

السائل : أستاذنا ، بالنسبة
لإبطال الصلاة ، لكن ما عندهم علم بهذا الشيء ؟

الشيخ الألباني رحمه الله :
إيه ، ما عندهم علم بيتعلموا ، فإذا علمن وتساهلن فصلاتهن باطلة ؟
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...490#post166490
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #34  
قديم 01-08-2012, 11:26 PM
أمل السودان أمل السودان غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
الدولة: السودان
المشاركات: 236
Question

تساؤلات :

هل القدمين عورة حتى أمام المحارم؟؟؟

هل حديث أم سلمة والسؤال فيه كان عن حجاب المرأة أمام الأجانب أم عن لباس المرأة في صلاتها؟؟

وهل هناك نص صريح عن وجوب تغطية القدمين في الصلاة ؟؟؟؟؟

رد مع اقتباس
  #35  
قديم 01-09-2012, 03:49 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمل السودان مشاهدة المشاركة
هل القدمين عورة حتى أمام المحارم؟؟؟
قال -تَعالى-: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ...} الآية [النور: 31].
قال الشيخ الألباني -رحمه اللهُ-:
(( المعنى هو: لا يُبدين مواضع الزِّينة، وليس المقصود لا يُبدينَ الزِّينة )) "مسائل مختارة" (145).
قال الشيخ مشهور -حفظه الله-:
(( يجوز للمرأة أن تُبدي للمحارم وللنساء العضوَ الذي يَقبل الزينةَ.
والعضو الذي لا يقبل الزِّينة لا يجوز لها أن تظهره إلا للزوج؛ لعموم الحديث الوارد "المرأةُ عورة".
فالشَّعر يقبل الزِّينة -مثلاً- فيجوز أن تُظهره، والرقبة وأعلى الصدر يقبل الزِّينة فلها أن تظهره، واليدين تقبل الزِّينة فلها أن تظهر يديها، وكذلك أسفل الساقين تقبل الزينة بالخلخال فلها أن تظهرهما )) (هنـا).

اقتباس:
هل هناك نص صريح عن وجوب تغطية القدمين في الصلاة ؟

القدمان عورة.
قال الألباني -رحمه الله-:
(( ومن خالف هذا فقال: إن القدمين ليسا من العَورة...؛ فليس معهُ دليل )) "الجلباب" (81-حاشية1-).
ومن شروط الصلاة ستر العورة.
رد مع اقتباس
  #36  
قديم 01-17-2012, 07:11 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

قال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح بلوغ المرام :
"وعلى كل حال ما دام من أهل العلم من يرى أن المرأة كلها عورة إلا الوجه فعليها أن تستر جميع البدن، تحتاط لدينها؛ لأنها إذا دخلت القدم في العورة المطلوب سترها في الصلاة -المشترط سترها في الصلاة- فعلى المسلمة ألا تعرض صلاتها للبطلان ولو على قول، والأمر -ولله الحمد- فيه سهولة، وليس في الملابس شح الآن"
وسئل الشيخ الألباني رحمه الله :هل تصلي المرأة المسلمة بما تلبسه من ثياب ساترة داخل بيتها، أم لابد من جلباب فوقها؟ وهل يشترط لها أن تستر قدميها في الصلاة؟

الجواب
أما ستر القدمين في الصلاة فهذا لابد منه؛ لأن القدمين من عورة المرأة كما دل على ذلك الكتاب والسنة.
أما هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب بيتها؟ الجواب: يبدو أنه ليس من ثياب بيتها ما تكون ساترة لقدميها، فإذاً الجواب واضح: أنه لا يجوز، ولهذا جاء في بعض الآثار السلفية: أن المرأة إذا قامت تصلي فيجب أن يكون عليها قميص سابغ يستر ظاهر قدميها، إلا إذا افترضنا امرأة -وهذا في الخيال- تعيش في عقر دارها متحجبة متجلببة بجلبابها كما لو كانت تعيش بين الأجانب، قد يكون هناك امرأة في لباسها في بيتها شيء من التحجيم، فإذا صلت وهي فعلاً ساترة لعورتها، ولكنها من جهة أخرى محجمة لعورتها وهذا مخالف لشريعة ربها، ولذلك فلا بد للمرأة أن تتخذ إزاراً أو قميصاً طويلاً تلبسه، ولو كانت حافية القدمين فيكفيها أن تستر ظهور قدميها بهذا الثوب السابغ .

__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #37  
قديم 01-17-2012, 07:15 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

سئل الشيخ مشهور بن حسن -حفظهُ اللهُ- عن حكم عورة المرأة في الصلاة؛ فكان مما أجاب به:
(( ولا يجوز للمرأةِ أن تبدي شيئًا من جسدِها في صلاتِها إلا وجهَها وكفَّيها ...، وظهور القدمين يُبطل الصَّلاة، وهذا مذهب جماهيرِ الفُقهاء عدا الحنفيَّة )). [شرح "صحيح مسلم"/84، (1:06:34)]
رد مع اقتباس
  #38  
قديم 02-02-2012, 10:25 AM
أم عبد البر الجزائرية أم عبد البر الجزائرية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: سطيف ... الجزائر
المشاركات: 89
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
تابعت ردود الأخوات .. وكانت مفرحة جدا .
حقيقة للعلم الشرعي حلاوة لا يعادلها أي شيىء من نعيم الدنيا .
بارك الله فيكن ورزقكن العمل وثبتنا على ذلك حتى الممات .
متابعة للمنتدى حتى ولو لم تجدن ردود لي ، فأنا أكتفي بفائدة القراءة ودعواتي لكن بالخير والبركة في العلم والعمل .
موفقات بحول الله .
رد مع اقتباس
  #39  
قديم 02-02-2012, 03:46 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وإياك -أختنا الكريمة-، ونحن كذلك نفرح بمتابعة الأخوات للموضوعات المطروحة، والنقاشات الهادفة.
نسأل الله أن يرزقنا جميعًا العلم والعمل والإخلاص.
رد مع اقتباس
  #40  
قديم 02-02-2012, 05:34 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبد البر الجزائرية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله
تابعت ردود الأخوات .. وكانت مفرحة جدا .
حقيقة للعلم الشرعي حلاوة لا يعادلها أي شيىء من نعيم الدنيا .
بارك الله فيكن ورزقكن العمل وثبتنا على ذلك حتى الممات .
متابعة للمنتدى حتى ولو لم تجدن ردود لي ، فأنا أكتفي بفائدة القراءة ودعواتي لكن بالخير والبركة في العلم والعمل .
موفقات بحول الله .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك أختي العزيزة الكريمة أم عبد البر
رزقنا الله علما نافعا وعملا متقبلا
ووفقكِ وسدّدكِ الله عزّ و جلّ وعلا
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:26 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.