أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
![]() |
85557 | ![]() |
98094 |
#31
|
|||
|
|||
![]() أخواتي الفضليات قرأت هذا المقال : اقتباس:
اقتباس:
عن حكم تغطية القدمين في الصلاة....
هل فعلا كلام الالباني منسوخ- كما فهمت؟؟؟أم هو استنتاج من كاتب المقال ؟؟؟ وهل الجوارب لاتجزئ في الصلاة ؟؟؟وما الدليل على ذلك؟؟؟ *********** هذا موضوع للمباحثة اخواتي... |
#32
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
فكون الألباني -رحمهُ الله- حقَّق هذا الكتاب لشيخ الإسلام لا يعني أنَّه يقول بقولِه في هذه المسألة. فالألباني -بحسب ما قرأت وسمعتُ- يرى أن القدَمَين عورة، والدَّليل ليس حديث أم سلمة -الضَّعيف المذكور في المقال-؛ وإنَّما حديث آخر لها -رضي الله عنها-، وهو: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قال في جرِّ الذَّيل ما قال, قالت: يارسول الله فكيف بنا؟ فقال: جريه شِبرًا. فقالت [أم سلمة]: إذًا تنكشف القدمان! قال: فجريه ذراعًا. قال الألباني -رحمهُ الله-: (( في الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة, وأن ذلك كان أمرًا معروفًا عند النساء في عهد النبوة, فإنه لَما قال: (جُريه شبرًا) , قالت أم سلمة: (إذًا تنكشف القدمان), مما يشعر بأنَّها كانت تعلم أن القدمَين عورة لا يجوز كشفُهما, وأقرها -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على ذلك, ولذلك أمرها أن تجره ذراعًا. وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة, وذلك في قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور31] )). تراجع "الصحيحة" تحت الحديث رقم (460). وينظر للمزيد من الفتاوى وأقوال أهل العلم في هذه المسألة الرابط التَّالي: http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=12398 اقتباس:
ولعلك تراجعين "جلباب المرأة" للألباني تحت الشرط الرابع من شروط الجلباب (ص131 وما بعدها). والله أعلم. ولعل الأخوات يتحفننا بالمزيد من التعليقات المباركات. |
#33
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ زَوْجَـةُ أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ |
#34
|
|||
|
|||
![]()
تساؤلات :
هل القدمين عورة حتى أمام المحارم؟؟؟ هل حديث أم سلمة والسؤال فيه كان عن حجاب المرأة أمام الأجانب أم عن لباس المرأة في صلاتها؟؟ وهل هناك نص صريح عن وجوب تغطية القدمين في الصلاة ؟؟؟؟؟ |
#35
|
|||
|
|||
![]()
قال -تَعالى-: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ...} الآية [النور: 31].
قال الشيخ الألباني -رحمه اللهُ-: (( المعنى هو: لا يُبدين مواضع الزِّينة، وليس المقصود لا يُبدينَ الزِّينة )) "مسائل مختارة" (145). قال الشيخ مشهور -حفظه الله-: (( يجوز للمرأة أن تُبدي للمحارم وللنساء العضوَ الذي يَقبل الزينةَ. والعضو الذي لا يقبل الزِّينة لا يجوز لها أن تظهره إلا للزوج؛ لعموم الحديث الوارد "المرأةُ عورة". فالشَّعر يقبل الزِّينة -مثلاً- فيجوز أن تُظهره، والرقبة وأعلى الصدر يقبل الزِّينة فلها أن تظهره، واليدين تقبل الزِّينة فلها أن تظهر يديها، وكذلك أسفل الساقين تقبل الزينة بالخلخال فلها أن تظهرهما )) (هنـا). اقتباس:
القدمان عورة. قال الألباني -رحمه الله-: (( ومن خالف هذا فقال: إن القدمين ليسا من العَورة...؛ فليس معهُ دليل )) "الجلباب" (81-حاشية1-). ومن شروط الصلاة ستر العورة. |
#36
|
|||
|
|||
![]()
قال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح بلوغ المرام :
"وعلى كل حال ما دام من أهل العلم من يرى أن المرأة كلها عورة إلا الوجه فعليها أن تستر جميع البدن، تحتاط لدينها؛ لأنها إذا دخلت القدم في العورة المطلوب سترها في الصلاة -المشترط سترها في الصلاة- فعلى المسلمة ألا تعرض صلاتها للبطلان ولو على قول، والأمر -ولله الحمد- فيه سهولة، وليس في الملابس شح الآن" وسئل الشيخ الألباني رحمه الله :هل تصلي المرأة المسلمة بما تلبسه من ثياب ساترة داخل بيتها، أم لابد من جلباب فوقها؟ وهل يشترط لها أن تستر قدميها في الصلاة؟ الجواب أما ستر القدمين في الصلاة فهذا لابد منه؛ لأن القدمين من عورة المرأة كما دل على ذلك الكتاب والسنة. أما هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب بيتها؟ الجواب: يبدو أنه ليس من ثياب بيتها ما تكون ساترة لقدميها، فإذاً الجواب واضح: أنه لا يجوز، ولهذا جاء في بعض الآثار السلفية: أن المرأة إذا قامت تصلي فيجب أن يكون عليها قميص سابغ يستر ظاهر قدميها، إلا إذا افترضنا امرأة -وهذا في الخيال- تعيش في عقر دارها متحجبة متجلببة بجلبابها كما لو كانت تعيش بين الأجانب، قد يكون هناك امرأة في لباسها في بيتها شيء من التحجيم، فإذا صلت وهي فعلاً ساترة لعورتها، ولكنها من جهة أخرى محجمة لعورتها وهذا مخالف لشريعة ربها، ولذلك فلا بد للمرأة أن تتخذ إزاراً أو قميصاً طويلاً تلبسه، ولو كانت حافية القدمين فيكفيها أن تستر ظهور قدميها بهذا الثوب السابغ .
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ زَوْجَـةُ أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ |
#37
|
|||
|
|||
![]()
سئل الشيخ مشهور بن حسن -حفظهُ اللهُ- عن حكم عورة المرأة في الصلاة؛ فكان مما أجاب به:
(( ولا يجوز للمرأةِ أن تبدي شيئًا من جسدِها في صلاتِها إلا وجهَها وكفَّيها ...، وظهور القدمين يُبطل الصَّلاة، وهذا مذهب جماهيرِ الفُقهاء عدا الحنفيَّة )). [شرح "صحيح مسلم"/84، (1:06:34)] |
#38
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله
تابعت ردود الأخوات .. وكانت مفرحة جدا . حقيقة للعلم الشرعي حلاوة لا يعادلها أي شيىء من نعيم الدنيا . بارك الله فيكن ورزقكن العمل وثبتنا على ذلك حتى الممات . متابعة للمنتدى حتى ولو لم تجدن ردود لي ، فأنا أكتفي بفائدة القراءة ودعواتي لكن بالخير والبركة في العلم والعمل . موفقات بحول الله . |
#39
|
|||
|
|||
![]()
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وإياك -أختنا الكريمة-، ونحن كذلك نفرح بمتابعة الأخوات للموضوعات المطروحة، والنقاشات الهادفة. نسأل الله أن يرزقنا جميعًا العلم والعمل والإخلاص. |
#40
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
وبارك الله فيك أختي العزيزة الكريمة أم عبد البر رزقنا الله علما نافعا وعملا متقبلا ووفقكِ وسدّدكِ الله عزّ و جلّ وعلا
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ زَوْجَـةُ أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |