أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
45588 98094

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 03-02-2014, 01:40 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

جزاك الله خيراً يا اخانا أحمد

أرجو أن تكون عباراتك طيبة هكذا دونا فإننا لا نحمل في الصدر تجاهك سوى التقدير والحب في الله لغيرتك على الدين ولكن مسائل الخلاف حتى التي حصل خلاف في حصول الخلاف فيها من عدمه ينبغي ان يعتذر بعضنا لبعض فيها دوما ويقول لعل أخي فهم غير فهمي او فاته او ذُهِل عن النص.

كلامي هذا بوركت لم ترد عليه وهو:

وقول الحسن البصري -رحمه الله تعالى-: "ما زال المسلمون يصلُّون في جراحاتهم "

هذا صريح فمعلوم ان جروح الصحابة ليس لأحدٍ أن يقطع أن جميعها كانت من قبيل الضرورة فالنص عام يشمل الجرح الصغير جداً والصغير والكبير والكبير جداً ومعلومٌ ان بعض من يشارك في معركة في حربٍ ما من يرجع سالماً ليس مخدوشاً أو يرجع وبه جرح صغير جداً أو صغير يمكنه غسله! - وليس من الذي لا يمكنه غسله لعدم قدرته بسبب الآلام - وليس دمه من قبيل الضرورة! ومع ذلك لم يغسل جميع الصحابة الدم عن جروحهم! مع اختلاف حجم تلك الجروح بينهم ومقدار الدم الذي عليها بنص كلام الحسن البصري لعمومه لجميع ذلك! فلا انفكاك لكم عن هذا الإلزام.

اخونا الفاضل لا مانع من عدم الأخذ بقول الراوي إذا خالف ما يرويه وهذا أمرٌ معلوم عند العلماء فكون الحسن خالف ما يرويه لا يؤثر بحجية ما رواه في الإستدلال!
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 03-02-2014, 02:45 PM
احمدالمنسي احمدالمنسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: كفر الشيخ - مصر
المشاركات: 404
افتراضي

اخي عمر
اولا : الجراحات لا يمكن الاحتراز منها وهذا معلوم وكل مالا يمكن الاحتراز منه فهو معفو عنه ...
و حمل الجراحات على ما لا يمكن الاحتراز منه هذا واضح ولا يحتمل التاويل
فهل يمكنني ان احترز من جراحي ؟ ! سبحان الله !
- ولم ابتدع هذا القول تجنيا على الحسن البصري ...
1 - فقد حمله الشيخ سيد سابق في "فقه السنة" على انه من اليسير المعفو عنه ...
2 - وقال بمثله الشيخ عطية سالم فقال في موسوعة الدماء في الاسلام :
" وهذا يحمل على القلة المعفو عنها او على الضرورة للمشقة " أهـ
3 - وقال به العظيم ابادي في عون المعبود [1/231] بان دماء الجراحات معفو عنها ...
4 - وكذلك العيني في عمدة القاري ( حمله على الدم الجاف غير السائل ) ..

والاثر ناطق بحمله على الضرورة وهذا واضح جلي ...
- فاما ان يكون الجرح جاف يتوقف النزف منه او نزف يسير فهذا معفو عنه لانه من اليسير [ وبه جزم العيني في عمدة القاري 3/51 ]
- واما ان يكون الجرح كبير وغائر والدم يجري منه وهذا لا يمكن الاحتراز منه فضلا عن انه لا يمكن غسله لاحتمال التضرر ..

- وكذلك فصل الشيخ عطية سالم في كتابه ( موسوعة الدماء في الاسلام ) ان هذا القول محمول على ضرورة

ودعني اسالك : هل قال الحسن صراحة ً بان الدم طاهر ؟
نقول : لا ... بل انه صرح بنجاسة الدم !!!
ونسال : هل نقل الحسن عن غيره صراحة ان الدم طاهر ؟
نقول : لا .. انما نقل نصا [قد] يفهم منه خرق الاجماع !
اذاً فبأي وجه تحتجون به من هذا النقل !

واقول لك راجع ما ذكرت ك في المشاركة السابقة ففيه فائدة كبيرة خاصة العزو لكتاب الدماء في الاسلام ...
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 03-03-2014, 09:01 AM
احمدالمنسي احمدالمنسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: كفر الشيخ - مصر
المشاركات: 404
افتراضي

وهنا احب ان اضع نقاطا تكون واضحة في بيان ان اثر الحسن غير ناقض للاجماع كما ذهب البعض

أولاً : بدلالة نصه نفسه انه قال : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم
ونكرر : الجراحات في الشرع واللغة لا تخرج عن احد احتمالين كما ذكر اهل العلم ...
- اما جراحات صغيرة معفو عنها ...
- واما جراحات كبيرة يجري منها الدم فتأخذ حكم الضرورة للمشقة
وقد توهم البعض مثل الشيخ الفاضل اسلام بن منصور وبعض الاخوة وظنوا ان اقتصار بعض اهل العلم في حمل اثر الحسن على المعفو عنه اننا قصدنا بذلك الحد اليسير المعفو عنه فقالوا : ان الجراحات يدخل فيها الصغير والكبير منها
وهذا خطأ منهم
فاننا نقول ان صغير الجراحات معفو عنه لانه من اليسير
والكبير هو الاخر كذلك معفو عنه لانه محمول على ضرورة المشقة بلا ريب
ويؤيد هذا تعامل عدد من اهل العلم مع اثر الحسن على الوجوه التي ذكرناها مثل العلامة عطية سالم والشيخ سيد سابق والعظيم ابادي والعيني ... فلم ابتدع هذا القول ... وهذا ما احببت ذكره ..
والاثر صريح جدا في حمله على الضرورة ..
والا فان هناك من اهل العلم من حمل الاثر على الضرورة لانه من احكام الحروب فحسب .. ولهم وجهتهم ايضاً .. وهناك من حمله على ماكان في غير السبيلين ...وماشاء الله الاوجه كثيرة لمن بحث في مذاهب اهل العلم

ثانياً : و بدليل ان مذهب الحسن البصري نفسه ان الدم نجس وانه من المتشددين في هذه المسألة كما روي ذلك عنه باسناد صحيح
بالطبع لا استدل بهذا على تعليل النقل او تضعيفه ... لكي يرد علي الاخ عمر بجواز الاخذ فيما خالف فيه مذهبه
انما استدللت به على سوء فهمكم له وانه لو كان يفهم على وجه يفيد طهارة الدم لكان اول القائلين به الحسن البصري رحمه الله ..
لكن مابالكم صاحب الاثر لم يفهم منه هذا


ثالثاً : ان البخاري نفسه بوّب للاثر تحت عنوان : -
"باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر "
وهذا صريح اشد الصراحة في ان البخاري لم يفهم من النصوص طهارة الدم
بل فهم منها النجاسة وايجابها للوضوء ...
وان الحسن ومن اوردهم لم يروا الوضوء من الدم في مواضع ليس لعدم نجاسته انما لان مذهب من ذكرهم في ان الوضوء يكون في ما يخرج من السبيلين فقط وهذا مذهب معروف للسلف ايضاً ...!
فلو خرجت نجاسة من غير السبيلين كان هذا على شرط الباب...
فهل فهم منه البخاري انه يفيد طهارة الدم ؟!!
بالعكس بل ان ايراده لهذا الاثر يفيد اولا ان ذلك يوجب الوضوء لكن هناك من رفص ذلك لانه لم يخرج من السبيلين وهذا مذهبهم .....
بل والادهى والامر ان البخاري ذكر بعد هذا :
" وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه "
فهل هذا يعلم منه طهارة الدم ياشباب ؟

وتلخيصاً لما سبق نقول اثر الحسن لا ينقض الاجماع من وجوه
الاول : الاثر ناطق بحمله على الضرورة للمشقة من جانب الجراحات الكبيرة والحد اليسير المعفو عنه للصغير منها ...
الثاني : تعامل عدد من اهل العلم مع عبارة الحسن على الضرورة والمعفو عنه وان هذا ليس كذباً على الرجل او افتراءا عليه ..
الثالث : ان قائل النص وهو الحسن نفسه وهو اولى الناس بفهم ما قاله .. مذهبه نجاسة الدم ..
الرابع : ان البخاري الذي نقل الاثر لم يفهم منه الا ان مذهب من ذكرهم في انه لا وضوء الا فيما خرج من السبيلين من النجاسات ..

ولنضع الامر في صورة حلقات
(( الجراحات )) -- > فهمها الحسن على مالايغبر اصل نحاسة الدم
((الحسن)) --> فهم البخاري من كلامه انه لا يفيد طهارة الدم
((البخاري)) --> ذكر اهل العلم في شروحهم عليه ان الاثر يفيد طهارة الدم

والله الموفق
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 03-03-2014, 07:28 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

نعم نجاسة دم الآدمي في نقل الإجماع على نجاسته نزاع وكذا في حجية اجماع دون الصحابة نزاع

وظاهر اثر الحسن طهارة الدم ومر انه يشمل كل جرح صغير جداً واكبر من ذلك وليس جميع جراحاتهم مما هو قليل معفو عنه لقلته! او كثير معفوٌّ عنه لعدم القدرة على غسله للألم ونحوه قطعاً لكثرتهم فقطعاً كانت جراحهم مختلفة الحجم وقطعا كان منها ما هو قليل الدم فهو معفو عنه وكان منها ما هو كثير معفو عنه للضرورة لعدم القدرة على غسله وقطعا كان منها ما هو كثير الدم مع عدم الضرورة غير معفو عنه لقدرتهم تطهيره بغسله ومع ذلك لم يطهره الصحابة جراحاتهم تلك على اختلافها وصلوا فيه مع علمهم بأن تطهير النجاسة مستحب او واجب او شرط على خلاف بينهم فدل على ان الدم طاهر لأن صلاتهم به مع عدم غسله وعلمهم ان اقل احوال التطهر من النجاسات الإستحباب وهم احرص ممن بعدهم على فعل السنن المستحبات علمنا انهم لا يرون نجاسته والله الموفق.
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 03-04-2014, 05:46 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

بعد تأمل بحث الشيخ منصور

1- لا إجماع بل النووي وهو احد من نقل الإجماع نقل الخلاف!

قال الشيخ إسلام في بحثه الآنف الذكر: [ فإن قيل : إذا حكى النووي وغيره الإجماع على مسألة وهم ممن يعتد بهم في العلم والفضل وتواطأ على ذلك أئمة فلماذا لا يكون صحيحا ؟
فيجاب عن بـ : أنَّ النووي نفسه – رحمه الله – قد نقل الخلاف في المسألة في المجموع ، وذكر بعض الأقوال في مذهبه هو والخلاف في نجاسة الدم من عدمه فقال :والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات وبه قطع العراقيون ، وخالفهم القاضي حسين فقال : الأصح طهارة الجميع ، والله أعلم .
وقد يُحمل نقل النووي -رحمه الله- للإجماع أنَّ هذا القول لم يختلف فيه الشافعية وقد أجمعوا عليه ، على أنه ينتبه لشيء وهو أن قد يهمل بعض العلماء قول المخالف لأنه قد انعقد الإجماع قبله أو لا يعتد به في الخلاف كما قد صرح النووي رحمه الله بذلك في باب السواك شرح مسلم بإنه لا يعتد بخلاف الظاهرية.
وأحب أن أُذكّر أنه ليس كل من نقل الإجماع سُلّم له بذلك ، ولذا قال الإمام أحمد – رحمه الله – : وما يُدريك أنهم أجمعوا ، لعلهم اختلفوا .] انتهى

قلت: والنووي يريد بالإجماع في الفقهيات من المسائل في غالب كلامه إجماع الشافعية وهذا سمعته من تسجيل لأحد الشيخين الفاضلين علي الحلبي او الشيخ مشهور بن حسن ويغلب الظن انه من كلام الحلبي وهو الحق لأن ثمة مسائل فقهية نقل النووي عليها الإجماع وفيها خلاف! مثلاً مسئلة قول ( آمين ) للمنفرد وفي الصلاة السرية ففي الباب رواية عن مالك لا تجيزها الا بعد قول الإمام في الجهرية ( آمين ) ومع ذلك نجد النووي نقل الإجماع على سنية قولها في جميع الصلوات!

2- حمل بعض الآثار عن الصحابة على الضرورة رده الشيخ اسلام في بحثه بدقة فليراجع

3- حملها على اليسير لا وجه له فهم لا يقولون بالعفو عن يسير البول والغائط! والأصل ان لا فرق بين يسيره وكثيره اذا كان نجساً كما حققه الشيخ اسلام فليراجع.
نعم اليسير جداً من كل نجاسة معفو عنه بالأدلة كأثر الحيض من لون او رائحة في الثياب ومثله اليسير جداً ش وليس اليسير بل اليسير جداً فتنبه - من بول او غائط كأثرهما من لون او رائحة فهذا معفو عنه لكنه خارج البحث! لأن الكلام عن اليسير اي القليل فأكثر وقد تكلم الشيخ إسلام فأجاد وأفاد جزاه الله خيراً.

4- أثر الحسن البصري هذا نحن نستدل به لأنه رواه ونحن ملزمون بمعناه لا باجتهاد من رواه!

ثم هنا أمر مهمة بمرة وذلك أن أثر الحسن البصري تحصيل حاصل وأعني بذلك أنه أمرٌ مقطوعٌ بصحته ولو لم يروه الحسن ولا غيره!.

إذ لا يشك عاقل ان ما ذكره الحسن من ( أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم ) لا يشك عاقل أن هذا حصل بدليلين؛

1- لا يوجد حديث واحد صحيح صريح يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل الدم أو بالنص على نجاسة الدم! وهذا أمرٌ نبه عليه الشيخ إسلام

2- أن من استقرأ السيرة الصحيحة والأحاديث الصحيحة يقطع بحصول ما ذكره الحسن ويفطع أيضاً بعدم وجود نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر به بغسل الدم أو ينص فيه على نجاسة الدم.

5- النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل دم الإستحاضة بل أمر بغسل دم الحيض كما قال الشيخ إسلام و( الأصل في الأشياء الطهارة ) و( استصحاب البرائة الأصلية ) كما في قواعد الفقه
فقول البعض ان دم الإستحاضة هو دم عِرق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك أمر بغسله ودم العرق مثله دم باقي الجسم لأن دم الإستحاضة يجري في العروق ودم الإستحاضة طاهر عند من قال بطهارة دم الجسم عدا دم الحيض والنفاس- وسمعت الشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله يستدل بهذا! لنجاسة الدم -
أقول هذا قول مردود والحديث صريح في ان دم الحيض اذا ادبر يجب غسله وليس في الحديث الأمر بغسل دم الإستحاضة البتة! كما أوضح الشيخ إسلام

ثم لو سلَّمنا بأن الحديث يأمر بغسل دم الإستخاضة فهذا قياس مع الفارق! فالدم الخارج من السبيلين يجب غسله لملاقاته النجاسة من بول أو غائط أو حيض! ومعلومٌ أن دم الإستحاضة إنما يخرج من الفرج ودم الجسم الذي نحن بصدد بيان طهارته يخرج من غير السبيلين من شق اي جُرح في الجلد فهذا قياسٌ مع الفارق!.

وفي الباب أدلة اخرى صريحة ذكرها الشيخ إسلام منها عدم تنزيه المسجد من دخول المستحاضة ودمها نجس عند من قال بنجاسة الدم فلو كان نجساً لما تركها تدخل المسجد لأنها مظنة سقوط الدم في المسجد وكذا جواز جماعها فهو ليس من الأذى الذي في القرآن فهو طاهر وهو دم عرق كباقي دم الجسم الذي يجري في عروقه ومن الأدلة دفن الشهيد بدمه وما كان الشرع ليأمر بترك النجاسة على بدن أصلح الصالحين وهم الشهداء حال دفنهم! هذا كالذي يقول امر الشرع يدفن أصلح الصالحين ببولهم وغائهم عليهم!.
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 03-04-2014, 09:04 AM
احمدالمنسي احمدالمنسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: كفر الشيخ - مصر
المشاركات: 404
افتراضي

هذا عجيب منك اخي عمر
- فانت تعلم ان كلام الحسن محمول على الضرورة ومالا يمكن الاحتراز منه
اما عن قولك بان الجراحات الكثيرة يستطيع صاحبها غسلها فهذا لا يصح
الا تذكر قصة الصحابي الذي شج رأسه وحينما اغتسل مات ؟
هل بالله عليك من اصيب بطعنا شديدا يستطيع ان يغسل جراحه !!! ان كان على وعي اصلا !!!
واقول لك هل بعد ان علمت ان الحسن نفسه لم يفهم من الاثر طهارة الدم لاتزال تقول بانه يفهم منه ذلك ؟
هل ستفهم مراد كلام الحسن افضل من البخاري نفسه الذي نقله ولم يفهم منه مثل ما فهمت انت ؟؟

- اما عن ماقاله الشيخ اسلام مستدلا بذلك على ان الامام النووي نقل الخلاف !
فهو خطأ نبهه عليه بعض الاخوة من قبلي في ملتقى اهل الحديث ..
فالقاضي حسين كان كلامه عن فضلات النبي عليه الصلاة والسلام ليس على عموم البشر ...
لكن هذا للاسف بسبب تسرع الاخوة في البحث في المكتبات الالكترونية وتعجلهم دون ان يكلفوا انفسهم دقيقة في قراءة تتمة الكلام ...
- فقد قال النووي في المجموع [1/234] في [ فرع طهارة شعر النبي ] :
" قال بعض أصحابنا جميع ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم طاهر قال وليس بصحيح فهذا نقل القفال ...... وأجاب القائل بالطهارة عن تنزهه صلى الله عليه وسلم عنها أن ذلك على الاستحباب والنظافة والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات وبه قطع العراقيون وخالفهم القاضي حسين فقال الأصح طهارة الجميع " أهـ
فالكلام خاص بحكم دم النبي وفضلاته عليه الصلاة والسلام وليس على العموم
وقد رجع الشيخ اسلام عن هذا واعتذر للاخوة في ملتقى اهل الحديث ..

- واعيد واكرر لك ان القياس على احكام المستحاضة وغيرها وغير ذلك .
فالقياس والاستصحاب لا يستدل به لنقض الاجماع ...
فلكي ننقض اجماعا صحيحا فعليك بدليل سابق وصريح في النقض وليس دليل قد يفهم منه ذلك بفهم خاطئ ومتعقب ...

- واليك بعض هذه النقولات للجهابذة من اهل العلم
- سئل الامام أحمد بن حنبل : الدم والقيح عندك سواء ؟
قال لا : الدم لم يختلف الناس فيه ...
[ نقله شيخ الاسلام في شرح عمدة الفقه و ابن القيم في اغاثة اللهفان ] ..

- قال ابن حزم الاندلسي في مراتب الاجماع : " واتفقوا على أن الكثير من الدم - أي دم كان - حاشا دم السمك وما لا يسيل : دمه نجس " أهـ
واعتقد ان ابن حزم عبارته دقيقة بلا ريب ...

- وقال ابن عبد البر في التمهيد (22/230) : " وحكم [ كل دم ] كدم الحيض إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط الله عز و جل في نجاسة الدم أن يكون مسفوحا فحينئذ هو رجس والرجس النجاسةوهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس " أهـ

- وقال الخطابي : "جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا " أهـ

- وقال الامام النووي في شرح صحيح مسلم : والدم نجس باجماع المسلمين .

- وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى [21/222-223] :

"وقد تنازع العلماء في خروج [النجاسة] من غير السبيلين - كالجرح والفصاد والحجامة والرعاف والقي : فمذهب مالك والشافعي : لا ينقض .
ومذهب أبي حنيفة وأحمد : ينقض . لكن أحمد يقول : إذا كان كثيرا " ...
الى ان قال رحمه الله تعالى :
" وأدلة ذلك مبسوطة في غير هذا الموضع ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسة ولكن إن كانت من الدم أكثر من ربع المحل فهذه تجب إزالتها عند [ عامة الأمة ] ومع هذا إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه يصلي باتفاقهم " أهـ
فكلام شيخ الاسلام واضح في ان الدم من النجاسات اجماعاً وان العلماء تنازعوا فقط في الحد اليسير وتنازعوا في خروجه من غير السبيلين ...
وهناك فائدة من شيخ الاسلام تؤكد ماقلته سابقا في ان الجرح الكبير الذي لا يسهل ايقاف نزفه في حينها لا باس به ان يصلي اجماعاً كما مثل لذلك بجرح عمر رضي الله عنه .. فهنا لا ننظر هل هو ينقض ام لا .. بل محله الضرورة
فقد قال شيخ الاسلام بعد ذلك - تعليقا على جرح عمر : -
"
مثل ما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه يصلي باتفاقهم سواء قيل إنه ينقض الوضوء؛ أو قيل لا ينقض سواء كان كثيرا أو قليلا؛ لأن الله تعالى يقول: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وقال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} وقال النبي {: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم} ...
وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه " أهـ
قلت وعلى هذا يحمل اثر عمر وغيره ممن علم عنهم اصابتهم بجروح كبيرة ومع ذلك استمروا في صلاتهم ...

فالمسألة الاجماع فيها لا غبار عليه يا اخي .
وقد اتفقنا من البداية انه لكي تنقض الاجماع فلتأت لي بدليل سابق له وناقض له صراحة ...
وكما قلت لك لم كل هذه العصبية ؟
الم اقل لك في مشاركة سابقة ان هناك ثلاثة من اهل العلم كانوا يقولون بقول الامام الالباني لكن بعد ان علموا ثبوت الاجماع رجعوا عن هذا القول ؟
ولتناقشني في ما احدثك فيه وليس كلما ناقشتك وبينت خطأ فهمك تكرر لي نفس العبارات اخي الكريم ... فالكلام اخذ وعطاء وليس بعبارة ثابتة اليس كذلك ..
فالامر فيه سعة ولله الحمد
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 03-04-2014, 12:04 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

يا اخانا احمد ناقشني انت أولا في الذي حدثتك به! :)

فإني عددت خمساً من النفاط بين يديك وأتبعتها بسطور أخيرة فيها أدلة صريحة!

فلم ترد الا على كلام النووي الذي لا يؤثر في حجتنا!

وجئت ببعض الآيات التي تتحدث عن الضرورة وبعض ما يدل على العفو عن القليل جداً اما القليل وأكثر فلا

ولم تعلق بشيءٍ يُذكَر بشأن رد الشيخ اسلام على دعوى ان ذلك للضرورة او القليل المعفو عنه فإنه قد تكلم بكلام قوي جداً!

ثم ليس بأيديكم حديث واحد يأمر النبي فيه بغسل الدم او ينص على نجاسته

مع أن مثل هذا تتوفر الدواعي لنقله! لأنه مما يكثر وقوعه في ذلك الزمان في السلم لعدم توفر أدوات السلامة التي تمنع من حصول الجرح، وفي الحرب في المعارك وفيها من يقدر وفيها من لا يقدر على غسل جرحه وفيها من دم جرحه قليل وفيها من دم جرحه كثير ومع توفر كل هذه الدواعي لا نجد حديثاً صحيحاً صريحاً بالأمر بغسل الدم عدا دم الحيض والنفاس ولا بالنص على نجاسته! وهذا إلزامٌ لا انفكاك لمن ذهب لنجاسة الدم عنه! فتأمله جيداً.

والإجماع مختلف في نقله فكثير لم ينقل الإجماع!

ثم انت تعلم انني لا اعتقد حجيته لو نقله جميعهم لأنه إجماع من دون الصحابة! وهو غير منضبط فضلاً عن ان يصح نقله إذ هو تصوري محض لا حقيقة له في نفس الأمر!
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 03-04-2014, 12:33 PM
احمدالمنسي احمدالمنسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: كفر الشيخ - مصر
المشاركات: 404
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري مشاهدة المشاركة
يا اخانا احمد ناقشني انت أولا في الذي حدثتك به! :)

فإني عددت خمساً من النفاط بين يديك وأتبعتها بسطور أخيرة فيها أدلة صريحة!

فلم ترد الا على كلام النووي الذي لا يؤثر في حجتنا!

وجئت ببعض الآيات التي تتحدث عن الضرورة وبعض ما يدل على العفو عن القليل جداً اما القليل وأكثر فلا

ولم تعلق بشيءٍ يُذكَر بشأن رد الشيخ اسلام على دعوى ان ذلك للضرورة او القليل المعفو عنه فإنه قد تكلم بكلام قوي جداً!

ثم ليس بأيديكم حديث واحد يأمر النبي فيه بغسل الدم او ينص على نجاسته

مع أن مثل هذا تتوفر الدواعي لنقله! لأنه مما يكثر وقوعه في ذلك الزمان في السلم لعدم توفر أدوات السلامة التي تمنع من حصول الجرح، وفي الحرب في المعارك وفيها من يقدر وفيها من لا يقدر على غسل جرحه وفيها من دم جرحه قليل وفيها من دم جرحه كثير ومع توفر كل هذه الدواعي لا نجد حديثاً صحيحاً صريحاً بالأمر بغسل الدم عدا دم الحيض والنفاس ولا بالنص على نجاسته! وهذا إلزامٌ لا انفكاك لمن ذهب لنجاسة الدم عنه! فتأمله جيداً.

والإجماع مختلف في نقله فكثير لم ينقل الإجماع!

ثم انت تعلم انني لا اعتقد حجيته لو نقله جميعهم لأنه إجماع من دون الصحابة! وهو غير منضبط فضلاً عن ان يصح نقله إذ هو تصوري محض لا حقيقة له في نفس الأمر!

ارجو ان تكون اعترفت بان كلام الحسن وعمر ليس في صفكم ...
1 - اما عن نقطتك الاولى فقد اثبت لك ان النووي نقل الخلاف في امر اخر وليس ما حدث عندكم فيه لبس ...
والا فانه نقل الاجماع على نجاسة الدم على عمومه ولم ينقل الخلاف كما تزعم

2 - حمل بعض الاثار على الضرورة ورده من الشيخ الاسلام غير منطقي .. وقد وضحت ذلك في حدوث خلط شديد عنده بين ضابط الضرورة وضابط اليسير المعفو عنه !
فانه يعتقد ان كل ضرورة مقترنة باليسير وكانه لا يعرف ان الضرورة يدخل فيها المشقة بدون انواعها ! وليس حد اليسير فقط

3 - قولك بان الائمة لا يعفون عن اليسير من الانواع الاخرى من النجاسات ... فهذا عجيب جدا لان مسالة العفو عن يسير النجاسات على اختلاف انواعها وارد في كل كتب الفقه والمختلف فيه هو القدر اما اصل العفو عن اليسير فهو ثابت ومتقرر وهذا عجيب من الشيخ اسلام ومنك

4 - اثر الحسن وضحت لك من قبل انه لا حجة لكم فيه بدليل ان يسير الجراحات يسيرها معفو عنه وان كثيرها معقو عنه للضرورة والمشقة وفصل ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بالذات في المشقة ! ... فلم يبق لكم حجة فيه ..
وقلت لك لو كان اثر الحسن يفهم منه ذلك لكن اولى الناس به الحسن قائله او حتى البخاري ناقله ! ولم يفهموا منه ذلك ...

5 - الزعم بعدم وجود دليل فالاجماع موجود بلا ريب ويكفي ان ممن نقله ابن حزم نفسه الذي يقول بان الاجماع اجماع الصحابة وحدهم ... وهذا حجة عندك اليس كذلك ؟
؟
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 03-06-2014, 05:25 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

كلام النووي لا يغير من الأمر شيء نتراجع عنه لكن الخلاف اقدم من النووي فهو حاصل بين الصحابة وقد مر بيان ذلك!

مرت أحاديث هي ادلة صريحة كدفن الشهداء في دمائهم وانت بورك فيم [ مكانك راوح ] كما يقول الألباني في مثل هذه المواضع إذ لا تعليق منك!

ليس في كلام الشيخ إسلام تقييد للضرورة باليسير جداً! بل في كلامه بيان ان الشرع عفا فقط عن اليسير جداًً - وليس اليسير الذي هو اكثر من اليسير جداً! - دون ضرورة وإنما لمنع الحرج وهذاليس بضرورة!

بل في كلامه تقييد الضرورة بعدم القدرة فعدم القدرة على غسل الدم - للألم الشديد وما شابه -يجعل ذلك الدم معفواً عنه للضرورة سواء كان الدن قليل او كثير!

لم يقل فقيه واحد بالعفو عن اليسير من النجاسات بل قالوا بالعفو عن اليسير جداً بدليل احاديث مثل الحديث بسأن الحيض [ اغسليه ولا يضرك أثره ] قالوا الأثر من معانيه القليل جداً كاللون في الثوب او الرائحة فيه

نعم قد يطلقون كلمة يسير لكن يريدون اليسير جداً! وتوضيح الواضحات من اصعب الصعوبات!

ولذلك لم تجد أحداً من الفقهاء يزعم أن الرذاذ من البول معفوٌّ عنه مع أنه يسير ولا يقولون لو كان في ثوبه مقدار قليل من الغائط فمعفو عنه!

لا يقولون شيئاً من ذلك إلا وهم يريدون القليل جداً

قول الحسن مر انه تحصيل حاصل ولو لم ينقله ما اختجنا له لأن معناه صحيح ولا تضر مخالفة الحسن فمعلوم ان العلماء لا يقبلون اجتهاد الراوي لو خالف ما روى

طلبت منك دليل واحد يأمر فيه النبي بغسل الدم او ينص فيه على نجاسته وعجزت عن ذلك!

واستدل ان بما لم يقع من إجماعٍ باطل بل وقع خلافه عن الصحابة ومر بيانه

أما كون ابن حزم او غيره ممن لا يحتج بإجماع دون الصحابة نقل الإجماع على أمر فلا يلزم من ذلك انه اجماع ملزِمٌ للعلماء وهذه مغالطة منك او وهم! لأمرين:
1- إحتمال وقوع الوهم او الخطأ في نقل ذلك وهذا يشمل ما اذا كان يقصد به اجماع الصحابة وكذا اذا قصد اجماع من دونهم وقد ثبت خلاف الصحابة في ذلك!

2- أنه لو سُلِّمَ بأنهم أرادوا بذلك إجماع الصحابة فقد ثبت خلاف الصحابة في ذلك بما لا يدعوا إلى الشك! فهو إجماع لم يحصل قط سواء نقله من احتج بإجماع من دون الصحابة او من لم يحتج.

ومما لم ترد عليه!
التالي:

هل يجازي الشرع الشهداء يدفنهم في دمائهم النجسة؟ وهل هذا يتفق وقوله تعالى: [ جزاءً وِفاقاً ] الذي هو صريح في أن الجزاء من جنس العمل والعبرة بهموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في قواعد التفسير.

وآخر:

هل جميع جروح الصحابة بسبب المعارك كانت ذات دم كثير؟ هل يمكن لعاقل يعلم ما يخرج من رأسه القطع بذلك؟

هل جميع جروح الصحابة بسبب المعارك كانت من قبيل الضرورة لعدم القدرة كالتألم ونحوه عند محاولة غسلها؟ وهل لذي عقل زعم القطع بذلك؟

هل المستحاضة مظنة دخول الدم - وهو دم الإستحاضة الذي هو دم العرق بدليل الحديث كباقي الدم يجري في عروق الجسم كما يزعم اهل القول بنجاسة الدم كالشيخ محمد بن صالح المنجد - للمسجد ؟ وإذا كان كذلك كيف اجاز له الشرع دخوله؟!

وكيف اجاز الشرع جماع المستحاضة اذن ودمها نجس حسب زعمكم؟

ألم يحرم الشرع جماع الحائض لأن دمها نجس؟

أليس قد وصف الله سبحانه دم الحيض بأنه [ أذى ] في بيانه حرمة جماع الحائض

واستثنى المستحاضة وأجاز جامعها فدل ذلك على أن دم الإستحاضة طاهر وليس بأذى وعليه فدم جميع الجسم طاهر لأن دم الإستحاضة هو دم العرق بدليل الحديث فهو كباقي الدم الذي يجري في عروق الجسم كما يزعم اهل القول بنجاسة الدم كالشيخ الفاضل محمد بن صالح المنجد .

وانا أتحداك واكل وحدة من معزاك :) أن تأتي بشيءٍ منقول او معقول في الرد على سؤالاتي الآنفة.

بانتظاركم أخونا الفاضل أحمد
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:03 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.