أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
38930 98094

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-04-2014, 06:40 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
Question لماذا أمر عمر رضي الله عنه بختم رقاب أهل الجزية؟

السلام عليكم

قال الشيخ حسين بن عودة العوايشة في الموسوعة الفقهية الميسرة ( ٧ / ١٩٤ ) تحت عنوان ( خَتْم رقابِ أهل الجزية في أعناقهم ): [ عن أسلَم قال: "كتب عُمرُ بنُ الخطاب إلى أمراء الأجناد؛ أن اختِموا رقابَ أهلِ الجزية في أعناقهم" (1).
_______
(1) أخرجه البيهقي، وقال شيخنا -رحمه الله-: إسناده صحيح. انظر "الإرواء" (5/ 104). ] إنتهى

ما توجيه فعل عمر هل لضرورة معرفة أهل الجزية وتمييزهم عن غيرهم وكذا لإذلالهم فبذلك يُذَلُّ الكفار؟
أم ثمة علة أخرى؟
وماذا لو قيل هذا بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-05-2014, 10:13 AM
احمدالمنسي احمدالمنسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: كفر الشيخ - مصر
المشاركات: 404
Thumbs up

في الرد هنا مطالب

أولاً : العلل المذكورة من ذلك الفعل

- فالاولى : هي علة التمييز الشكلي عن المسلمين ..
- قال ابن قدامة في [الشرح الكبير] (10/613) : -
" ويختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد وجلجل يدخل معه الحمام ليفرق بينه وبين المسلمين " أهـ
- وقال برهان الدين ابن مفلح في [المبدع في شرح المقنع] (3/375) : -
" وَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمْ خَوَاتِيمُ الرَّصَاصِ أَوْ جُلْجُل لٌيَدْخُلُ مَعَهُمُ الْحَمَّامَ : لِيَحْصُلَ الْفَرْقُ " أهـ

- والعلة الثانية : الاذلال لهم
- قال ابن رشد القرطبي في البيان والتحصيل (9/323) :
" وكذلك ينبغي في سائر أهل الذمة من اليهود والنصارى أن يلزم النصارى منهم الحزم، واليهود علامة يعرفون بها، إذلالا لهم وصغارا، وحذرا للمسلمين من أن يظنوهم من المسلمين فيبدءوهم بالسلام روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يختموا في رقاب أهل الجزية بالرصاص" أهـ

ثانياً : هل صنيع عمر يعد "بدعة" ؟
نقول : لا ... لان النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ "
وقال - صلى الله عليه وسلم - ايضا :
" اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر و عمر "
فصنيع عمر حجة ملزمة وليس ببدعة طبعاً ...
فعلى الرغم من الخلاف المشهور بين اهل العلم في حجية قول الصحابي الا انهم لا خلاف بينهم في التسليم بحجية اقوال الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان ...
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-05-2014, 05:06 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

جزاك الله خيراً اذن العلل هي كما ظننتها والحمد لله التمييز والإذلال لكن لماذا ذكروا دخولهم الحمام به هل يريدون بذلك انه لا ينفصل عنهم حتى في الحمام

هل هو مطبوع في جلد رقابهم؟ فاذا كان بحديد حار عليه رصاص مذاب أليس قد يقال هذا تمثيل؟

أراك لم تذكر في آخر كلامك علي بن أبي طالب فلعلك اختصرت

لكن ثمة إشكال وهو ان العلماء ردوا بعض ما ورد عن الأربعة من بعض اجتهادات أنفردوا فيها كما هو معلوم فما ردك؟
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-05-2014, 06:14 PM
احمدالمنسي احمدالمنسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: كفر الشيخ - مصر
المشاركات: 404
افتراضي

- ختم الرقاب ليس معناه ان نمسك ختما ونضع عليه رصاص منصهر ثم نلصقه برقابهم !
انما كما جاء في صفة ذلك في الشروحات ان يجعلون في رقابهم الرصاص يعني يعلقون فيها خاتما من رصاص .. يعني سلسلة وبها خاتم ..
قال ابن مفلح في الفروع : وأن يجعلوا لدخول الحمام برقابهم جلجلا, وهو الجرس الصغير, أو خاتم رصاص ونحوه ..
وكذلك فان تخيير اهل العلم بين خاتم الرصاص او غيره من المعادن وكذلك الجلجل يدل على ذلك فهل سنطبع برقابهم يااخي :) ..
اما عن الصورة التي تتكلم عنها فقد يموت الانسان على اثرها !

- دخول اهل الجزية للحمام بالجلجل من اجل تمييزهم عن المسلمين
لان الجلجل هو الجرس ويحدث صوتا رنانا فيكون كبديل عن الخواتيم التي يعلقونها .. فالعلة حدوث التمييز عن المسلمين
..
- عدم ذكري لامير المؤمنين علي كان بسبب العجلة في الرد ..

اما عن قولك برد بعض العلماء لاجتهادات ابي بكر وعمر !
فبخصوص الخلفاء الراشدين فالحديثين واضحين
اما عن رد بعض اهل العلم لما ورد عن الخلفاء فحسب علمي المحدود بمثل هذه المسائل انما يشترط لذلك امرين متلازمين
الاول : المخالفة الصريحة للسنة ...
الثاني : الامر او النهي المعلل بضابط زمني ..
ولا اعلم في ذلك الرد المطلق ...
اما ان لم يكن في ذلك مخالفة ولم يكن قولهم معللا بمعاقبة اهل زمان بعينهم وعاما فهو حجة الى قيام الساعة ..
مثل ما قال الامام ابن القيم في حكم من طلق زوجته الثلاث طلقات دفعة واحدة ..
- فقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق ان الثلاث طلقات تعتبر طلقة واحدة فقط ... اما عمر فقد اعتبرهم ثلاثاً تاديبا لقومه ! ولا رجعة .. فقال : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ...
فقال ابن القيم انتصارا للمذهب القائل بالرجوع الى السنة :
" وعلى هذا فيمتنع في هذه الأزمنة معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر ..." أهـ
وقال في موضع بما معناه :
" وان المصلحة اليوم تقتضي بالرجوع الى الكتاب وما نصت به السنة في عهد النبي والخليفة الاول " أهـ
- فالضابط في رد اجتهادات الخلفاء الراشدين انما في الاجتهادات المخالفة لصريح السنة و المشروطة المقيدة بعلل خاصة باهل زمانهم
اما ان كانت اجتهاداتهم صالحة لكل زمان ومكان فستظل حجة ..
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-06-2014, 02:36 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

جزاك الله خيراً أخانا أحمد
إتضحت الصورة بخصوص الخاتم :)
نعم اذن كل ما يستند من أقوال الأربعة لنص عام او خاص ورد في الشرع بحجة
أما ما خالفوا فيه النص صراحة او ما اعتبروه محدداً بمقتضى الحال في زمانهم فليس بحجة بعدهم.
اذكر من أخطاء علي رضي الله عنه تحديده زمن العدة للمرأة ولا أذكر الرواية بذلك.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:39 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.