أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
29246 | 98094 |
#1
|
|||
|
|||
" كناشة صحيح البخاري "
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 1 ) " رفع الأَيْدِي فِي الصَّلاَةِ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ " قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَابُ رَفْعِ الأَيْدِي فِي الصَّلاَةِ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ 1218 - ...............وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ : «أَنْ يُصَلِّيَ» ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَدَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ ، ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى لِلنَّاسِ............ الحديث . وقوله : ( باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر نزل به ) أي هذا باب في بيان حكم رفع الأيدي في الصلاة لأجل أمر نزل به كما في عمدة القاري شرح صحيح البخاري . ورفع الأيدى استسلام وخشوع لله تعالى فى غير الصلاة ، فكيف فى الصلاة التى هى موضوعة للخشوع والضراعة إلى الله تعالى ، والحجة فى هذا الحديث فى رفع أبى بكر يديه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكر ذلك عليه كما قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري . وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري : في الحديث دليل على جواز رفع الأيدي في الصلاة لمن تجددت له نعمة ، فيحمد الله عليها رافعاً يديه .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#2
|
|||
|
|||
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 2 ) " لا بأس من الصلاة أمام النار وآلات التدفئة ، وفي البخاري ما يدل على ذلك " قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي» . 431 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ» . والشاهد من الحديث : صلاته صلى الله عليه وسلم أمام النار عندما عرضت عليه . ومقصود البخاري بهذا الباب : أن من صلى لله عز وجل ، وكان بين يديه شيء من جنس ما عبد من دون الله كنار وتنور وغير ذلك ، فإن صلاته صحيحة ، وظاهر كلامه أنه لا يكره ذلك كما قال الإمام ابن رجب الحنلبي رحمه الله تعالى في فتح الباري . نعم الأولى عدم الصلاة خروجا من الخلاف ، لأن بعض العلماء قالوا بكراهية ذلك ، والقاعدة الفقهية تقول : الخروج من الخلاف مستحب .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#3
|
|||
|
|||
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 3 ) . " تسمية المولود في اليوم الأول لمن لا يريد أن يعق عنه وهو جمع للبخاري فقط " قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَاب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَتَحْنِيكِهِ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح : وَهُوَ جَمْع لَطِيف لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِ الْبُخَارِي . وقال الشيخ محمد الفضيل الشبيهي الإدريسي الزرهوني في الفجر الساطع على الصحيح الجامع : أشار رحمه الله إلى أن الأحاديث الواردة في تأخير التسمية إلى السابع محمولة على من أريد العق عنه فيه ، وأما من لم يرد أن يعق عنه فلا تؤخر تسميته . قلت : تسمية المولود في اليوم الأول أو السابع كلاهما جائز ، والخلاف في الأفضلية ، وجمع الإمام البخاري رحمه الله لا مثيل له .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#4
|
|||
|
|||
بوركت أخي الفاضل.
|
#5
|
|||
|
|||
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 4 ) " كلُّ من له عرف سيحمل كلامه على عرفه " وما أجمل تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذه المسألة . قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي البُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالمِكْيَالِ وَالوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ المَشْهُورَةِ .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#6
|
|||
|
|||
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 5 ) " الأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين " قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَابُ يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ » . 838 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: « صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ » . وقوله : ( باب يسلم حين يسلم الإمام ) أي هذا باب ترجمته يسلم المأموم حين يسلم الإمام ، وأشار بهذا إلى أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء ونحوه ، دل عليه أثر ابن عمر رضي الله عنهما المذكور هنا كما في عمدة القاري شرح صحيح البخاري . وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري : والأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين ، فان سلم بعد تسليمته الأولى جاز عند من يقول : إن الثانية غير واجبةٍ ، لأنه يرى أن الإمام قد خرج من الصلاة بتسليمته الأولى ، ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبةٌ ، لا يخرج من الصلاة بدونها . قلت : وفي المسألة خلاف أي هل يسلم المأموم مع الإمام ، أو بعد التسليمة الأولى ، أو الثانية ؟ ، والأدلة تحتمل الكل ، ومن باب الاحتياط أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين ، والخروج من الخلاف مستحب ، والله تعالى أعلم وأحكم .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#7
|
|||
|
|||
بارك الله فيكم ونفع بكم ما رأيت احرص على مدارسة البخاري من الشباب مثل الاخ خالد الشافعي -وفقه الله -
|
#8
|
|||
|
|||
استغفر الله العظيم ، ما أنا إلا طويلب علم يعيش على فتات العلماء .
جزاكم الله خيرا .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#9
|
|||
|
|||
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 6 ) " حديث مسلسل بالكنى " قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : 2276 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ .......... الحديث . وقال الإمام العيني رحمه الله في عمدة القاري شرح صحيح البخاري : ( ذكر لطائف إسناده ) ...... وفيه أن رجال هذا الحديث كلهم مذكورون بالكنى ، وهذا غريب جدا .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#10
|
|||
|
|||
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 7 ) " الإمام البخاري وقاعدته الأصولية " قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ اهـ . وقال الشيخ محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي الديوبندي رحمه الله تعالى في فيض الباري على صحيح البخاري : دخل ( أي البخاري ) في مسألةٍ أصوليةٍ أخرى ، وهي : أن الأمرَ عند الإِطلاق للوجوب ، والنهي للتحريم ، إلَّا أن تقومَ قرينةٌ بخلافه اهـ .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
|
|