أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
29246 98094

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الحديث وعلومه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-21-2015, 11:33 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي " كناشة صحيح البخاري "

( كناشة صحيح البخاري )

فائدة رقم ( 1 )

" رفع الأَيْدِي فِي الصَّلاَةِ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ "


قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :

بَابُ رَفْعِ الأَيْدِي فِي الصَّلاَةِ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

1218 - ...............وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ : «أَنْ يُصَلِّيَ» ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَدَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ ، ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى لِلنَّاسِ............ الحديث .

وقوله : ( باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر نزل به )
أي هذا باب في بيان حكم رفع الأيدي في الصلاة لأجل أمر نزل به كما في عمدة القاري شرح صحيح البخاري .

ورفع الأيدى استسلام وخشوع لله تعالى فى غير الصلاة ، فكيف فى الصلاة التى هى موضوعة للخشوع والضراعة إلى الله تعالى ، والحجة فى هذا الحديث فى رفع أبى بكر يديه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكر ذلك عليه كما قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري .

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري :
في الحديث دليل على جواز رفع الأيدي في الصلاة لمن تجددت له نعمة ، فيحمد الله عليها رافعاً يديه .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-21-2015, 11:40 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

( كناشة صحيح البخاري )

فائدة رقم ( 2 )


" لا بأس من الصلاة أمام النار وآلات التدفئة ، وفي البخاري ما يدل على ذلك "


قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي» .

431 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ» .

والشاهد من الحديث : صلاته صلى الله عليه وسلم أمام النار عندما عرضت عليه .

ومقصود البخاري بهذا الباب : أن من صلى لله عز وجل ، وكان بين يديه شيء من جنس ما عبد من دون الله كنار وتنور وغير ذلك ، فإن صلاته صحيحة ، وظاهر كلامه أنه لا يكره ذلك كما قال الإمام ابن رجب الحنلبي رحمه الله تعالى في فتح الباري .

نعم الأولى عدم الصلاة خروجا من الخلاف ، لأن بعض العلماء قالوا بكراهية ذلك ، والقاعدة الفقهية تقول : الخروج من الخلاف مستحب .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-21-2015, 01:08 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

( كناشة صحيح البخاري )

فائدة رقم ( 3 ) .

" تسمية المولود في اليوم الأول لمن لا يريد أن يعق عنه وهو جمع للبخاري فقط "


قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَاب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَتَحْنِيكِهِ


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح :

وَهُوَ جَمْع لَطِيف لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِ الْبُخَارِي .

وقال الشيخ محمد الفضيل الشبيهي الإدريسي الزرهوني
في الفجر الساطع على الصحيح الجامع :

أشار رحمه الله إلى أن الأحاديث الواردة في تأخير التسمية إلى السابع محمولة على من أريد العق عنه فيه ، وأما من لم يرد أن يعق عنه فلا تؤخر تسميته .


قلت : تسمية المولود في اليوم الأول أو السابع كلاهما جائز ، والخلاف في الأفضلية ، وجمع الإمام البخاري رحمه الله لا مثيل له .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-22-2015, 02:41 AM
أبوحسام سعيدي أبوحسام سعيدي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 13
افتراضي

بوركت أخي الفاضل.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-22-2015, 10:24 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

( كناشة صحيح البخاري )

فائدة رقم ( 4 )


" كلُّ من له عرف سيحمل كلامه على عرفه " وما أجمل تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذه المسألة .

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي البُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالمِكْيَالِ وَالوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ المَشْهُورَةِ .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-30-2015, 01:01 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

( كناشة صحيح البخاري )

فائدة رقم ( 5 )


" الأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين "

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ » .

838 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:
« صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ » .

وقوله : ( باب يسلم حين يسلم الإمام )
أي هذا باب ترجمته يسلم المأموم حين يسلم الإمام ، وأشار بهذا إلى أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء ونحوه ، دل عليه أثر ابن عمر رضي الله عنهما المذكور هنا كما في عمدة القاري شرح صحيح البخاري .

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري :

والأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين ، فان سلم بعد تسليمته الأولى جاز عند من يقول : إن الثانية غير واجبةٍ ، لأنه يرى أن الإمام قد خرج من الصلاة بتسليمته الأولى ، ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبةٌ ، لا يخرج من الصلاة بدونها .

قلت : وفي المسألة خلاف أي هل يسلم المأموم مع الإمام ، أو بعد التسليمة الأولى ، أو الثانية ؟ ، والأدلة تحتمل الكل ، ومن باب الاحتياط أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين ، والخروج من الخلاف مستحب ، والله تعالى أعلم وأحكم .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 12-31-2015, 04:41 PM
ابو مقداد القاضي ابو مقداد القاضي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2015
الدولة: دار السلام
المشاركات: 87
افتراضي

بارك الله فيكم ونفع بكم ما رأيت احرص على مدارسة البخاري من الشباب مثل الاخ خالد الشافعي -وفقه الله -
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 01-01-2016, 11:34 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

استغفر الله العظيم ، ما أنا إلا طويلب علم يعيش على فتات العلماء .

جزاكم الله خيرا .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 01-03-2016, 02:39 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

( كناشة صحيح البخاري )

فائدة رقم ( 6 )



" حديث مسلسل بالكنى "

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

2276 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ .......... الحديث .

وقال الإمام العيني رحمه الله في عمدة القاري شرح صحيح البخاري :

( ذكر لطائف إسناده ) ...... وفيه أن رجال هذا الحديث كلهم مذكورون بالكنى ، وهذا غريب جدا .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 01-04-2016, 01:22 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

( كناشة صحيح البخاري )

فائدة رقم ( 7 )


" الإمام البخاري وقاعدته الأصولية "

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ اهـ .

وقال الشيخ محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي الديوبندي رحمه الله تعالى في فيض الباري على صحيح البخاري :

دخل ( أي البخاري ) في مسألةٍ أصوليةٍ أخرى ، وهي : أن الأمرَ عند الإِطلاق للوجوب ، والنهي للتحريم ، إلَّا أن تقومَ قرينةٌ بخلافه اهـ .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:53 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.