أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
36132 92142

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله > منبر الحج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-12-2010, 05:14 AM
طاهر نجم الدين المحسي طاهر نجم الدين المحسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: السعودية- مكة المكرمة
المشاركات: 3,029
افتراضي ركنية صلاة الفجر بمزدلفة

الحمد لله وحده ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
وبعد :
هذا بحث انتزعته من كتابي ( تنبيه العجلة إلى ركنية صلاة الفجر بمزدلفة ) ؛ وقد قسمت هذا البحث إلى عدة مباحث : المبحث الأول : الأحاديث الدالة على ركنية صلاة الفجر بمزدلفة . المبحث الثاني : الآثار الواردة عن السلف في ركنية صلاة الفجر بمزدلفة . المبحث الثالث : من قال من العلماء بركنية صلاة الفجر بمزدلفة . وإليك المبحاث مفصلة مبينة :
المبحث الأول : الأحاديث الدالة على ركنية صلاة الفجر بمزدلفة :
الحديث الأول : قال الإمام النسائي - رحمه الله - في ( الكبرى ) ( 2/431 ) وفي ( المجتبى ) ( 3040 ) :
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضَ مِنْهَا ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ؛ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ النَّاسِ وَالْإِمَامِ فَلَمْ يُدْرِكْ " .
قلت : هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات أثبات رجال الشيخين .
قلت : وتابع جرير صالح بن عمر الواسطي ؛ وهو ثقة ؛ عند أبي يعلى في ( مسنده ) ( 2/245 ) :
حدثنا زحمويه حدثنا صالح يعني ابن عمر عن مطرف عن عامر : عن عروة بن مضرس قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إني أنضيت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من أدرك جمعا فوقف مع الإمام حتى يفيض فقد أدرك الحج ؛ ومن لم يدرك جمعا فلا حج له " .
قلت : هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات .
وتابعهما أيضاً أبوعوانة ؛ وهو ثقة ثبت حافظ إمام ؛ عند الطبراني في ( الكبير ) ( 17/ 151 ) :
حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل و الحسين بن اسحاق التستري ثنا أبو كامل الجحدري ثنا أبو عوانة عن مطرف عن عامر حدثني عروة بن مضرس قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت قد أحفيت وأنصبت و فعلت و فعلت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أدرك جمعا فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك الحج ؛ و من لم يدرك ذلك فلاحج له " .
قلت : هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات أثبات .
وتابعهم أيضا موسى بن أعين ؛ وهو ثقة ؛ عند الطحاوي في ( مشكل الآثار ) ( 4688 ) :
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني ، حدثنا موسى بن أعين ، عن مطرف بن طريف ، عن الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي قال : أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، أتعبت وأنضيت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أدرك جمعا والإمام واقف ، فوقف مع الإمام ، ثم أفاض مع الناس ، فقد أدرك الحج ، ومن لم يدرك ، فلا حج له » .
قلت : هذا إسناد حسن .
وبعد أن عرفت أن الحديث رواه جمع من الثقات عن مطرف بن طريف ؛ فقد أعله بعضهم بتفرد طريف بهذا اللفظ عن الشعبي ؛ قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في ( المشكل ) :
( وهذا المعنى لمن فاته الوقوف بجمع ، أنه لا حج له ، فلم نعلم أحدا جاء به في هذا الحديث عن الشعبي غير مطرف ، فأما الجماعة من أصحاب الشعبي ، فلا يذكرونه فيه ، منهم عبد الله بن أبي السفر ، وإسماعيل بن أبي خالد ) .
كذا قال ؛ وقد تابعه داود بن يزيد الأودي ، وهو ضعيف ؛ عند أبي الشيخ في ( أمثال الحديث ) ( 228 ) :
حدثنا محمد بن يعقوب بن أبي يعقوب وابن صاعد قالا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن داود الأودي عن الشعبي عن عروة بن مضرس قال انتهيت إلى النبي وهو بجمع قبل أن يصلي الصلاة فقلت طويت الجبلين ولقيت شدة فقال لي :
( أفْرِخْ رَوْعَكَ فَمَنْ أدرَكَ إفَاضَتَنَا هذه فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ ) .
قلت : رجاله كلهم ثقات غير داود بن يزيد فإنه ضعيف ، ولكنه يعتبر به ؛ قال ابن عدي : لم أر له حديثا منكرا ؛ جاوز الحد إذا روى عنه ثقة .
قلت : وسفيان الثوري هو الذي روى عنه هذا الحديث ؛ فيكون من صحيح حديثه .
قلت : وتابع سفيان خلف بن خلفية ، وهو صدوق اختلط بالآخر . عند الطبراني في ( الكبير ) ( 17 / 150 ) :
و حدثنا الحسين بن اسحاق التستري ثنا أبو الربيع الزهراني قالا ثنا خلف بن خليفة عن أبي داود بن يزيد الأودي عن الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي : أنه أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بجمع قبل أن يفيض فلما نظر الى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يا رسول الله طويت الجبلين و لقيت شدة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أدرك افاضتنا أدرك الحج )
و زاد عبد الله بن أحمد في حديثه عن زحمويه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أفرح روعك من أدرك افاضتنا هذه أدرك الحج ) .
وللحديث ألفاظ أخرى أذكرها مجملة ؛ هكذا ذكرها ابن الملقن في ( البدر المنير ) :
عَن (عُرْوَة) بن مضرِّس الطَّائِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «من صَلَّى مَعنا هَذِه الصَّلَاة - يَعْنِي : الصُّبْح يَوْم النَّحْر - وَأَتَى عَرَفَات قبل ذَلِك لَيْلًا أَو نَهَارا فقد تمّ حجه ، وَقَضَى تفثه» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الْأَئِمَّة : أَحْمد فِي «مُسْنده» ، وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنَيْهِمَا» من هَذَا الْوَجْه . وَلَفظ أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ : عَن عُرْوَة بن مُضرس قَالَ : «أتيت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - حِين أَقَامَ الصَّلَاة (بالموقف) - يعْنى : بِجمع - فَقلت : يَا رَسُول الله ، إِنِّي جِئْت من جبلي طَيئ ، أكللت راحتي - وَلَفظ د ن : مطيتي - وأتعبت نَفسِي ، وَالله يَا رَسُول الله ، مَا تركت من حَبْل - وَفِي لفظ : من جَبَل - إِلَّا (وقفت) عَلَيْهِ ؛ فَهَل لي من حج ؟ فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : من شهد صَلَاتنَا هَذِه ، ووقف مَعنا حَتَّى ندفع وَقد وقف بِعَرَفَة قبل ذَلِك لَيْلًا أَو نَهَارا فقد تمّ حجه وَقَضَى تفثه» وَلَفظ أَحْمد نَحْو هَذَا ، وَفِي رِوَايَة للنسائي «رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَالَ : من صَلَّى مَعنا صَلَاتنَا هَذِه هَاهُنَا ، ثمَّ أَقَامَ مَعنا وَقد وقف قبل ذَلِك بِعَرَفَة لَيْلًا أَو نَهَارا فقد تمّ حجه» . وَفِي رِوَايَة لَهُ : «من أدْرك جمعا مَعَ الإِمَام وَالنَّاس حَتَّى يفِيض (مِنْهَا) فقد أدْرك الْحَج ، وَمن لم يدْرك مَعَ النَّاس وَالْإِمَام فَلم (يُدْرِكهُ) » . وَلَفظ ابْن مَاجَه عَن عُرْوَة : «أَنه حج عَلَى عهد رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَلم يدْرك النَّاس إِلَّا وهم بِجمع ، قَالَ : فَأتيت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقلت : يَا رَسُول الله ، أنصبت رَاحِلَتي وأتعبت نَفسِي ، وَالله مَا تركت من جبل إِلَّا وقفت عَلَيْهِ ؛ فَهَل لي من حج ؟ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام : من شهد (مَعنا) الصَّلَاة ، وأفاض من عَرَفَات لَيْلًا أَو نَهَارا فقد قَضَى تفثه وَتمّ حجه» وَلَفظ ابْن حبَان : «أتيت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَهُوَ بجمْع ، فَقلت : هَل (عَلّي) من حج ؟ قَالَ : من شهد مَعنا هَذَا الْموقف حَتَّى يفِيض ، وَقد أَفَاضَ قبل ذَلِك من عَرَفَات لَيْلًا أَو نَهَارا فقد تمّ حجه وَقَضَى تفثه» . وَفِي لفظ (لَهُ) : «وَهُوَ وَاقِف بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ : من صَلَّى صَلَاتنَا هَذِه ، ثمَّ أَقَامَ مَعنا وَقد وقف قبل ذَلِك بِعَرَفَة لَيْلًا أَو نَهَارا ، فقد تمّ حجه» . وَلَفظ الْحَاكِم : «أتيت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَهُوَ بِجمع ، فَقلت : هَل لي من حج ؟ فَقَالَ : من صَلَّى مَعنا هَذِه الصَّلَاة بِهَذَا الْمَكَان ، ثمَّ وقف مَعنا هَذَا الْموقف حَتَّى يفِيض الإِمَام قبل ذَلِك من عَرَفَات لَيْلًا أَو نَهَارا فقد تمّ حجه وَقَضَى تفثه» . وَفِي رِوَايَتَيْنِ لَهُ نَحْو هَذِه . وَلَفظ الْبَيْهَقِيّ : «من صَلَّى مَعنا صَلَاة الْغَدَاة ، ووقف هَا هُنَا حَتَّى نفيض ، وَقد (أُتِي) عَرَفَات قبل ذَلِك لَيْلًا (أَو) نَهَارا فقد تمّ حجه وَقَضَى تفثه» . وَفِي رِوَايَة لَهُ : «من وقف مَعنا بِعَرَفَة فقد تمّ حجه» وَفِي رِوَايَة لأبي يعْلى فِي «مُسْنده» : «ومَنْ لم يدْرك جمْعًا فَلَا حج لَهُ» . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح . وَقَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عِنْد كَافَّة أَئِمَّة الحَدِيث ، وَهُوَ قَاعِدَة من قَوَاعِد الْإِسْلَام ، وَقد أمسك عَن إِخْرَاجه الشَّيْخَانِ عَلَى أَصلهمَا أَن عُرْوَة بن مُضرس لم يحدِّث عَنهُ غير عَامر الشّعبِيّ . قَالَ : وَقد وجدنَا عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام حدَّث عَنهُ .
(قلت) : وَقد حدَّث عَنهُ أَيْضا غَيرهمَا ، كَمَا ذكرته فِي (كتابي) : «الْمقنع فِي عُلُوم الحَدِيث» اختصارُ كتاب أبي عَمرو بْنِ الصّلاح ، فراجعْهُ مِنْهُ .... ) .
قال الحافظ في ( تلخيص الحبير ) ( 2/ 553 ) :
( وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما ) .
ثم قال : ( قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال "من ترك المبيت بمزدلفة فلا حج له" لم أجده وقال النووي ليس بثابت ولا معروف وقال المحب الطبري لا أدري من أين أخذه الرافعي وقد تقدم من حديث أبي يعلى "ومن لم يدرك جمعا فلا حج له" وبه يحتج لابن خزيمة وابن بنت الشافعي في قولهما إن المبيت بمزدلفة ركن وللنسائي "من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك" وهي من رواية مطرف عن الشعبي وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءا في إنكارها وذكر أن مطرفا كان يهم في المتون والله أعلم. ) .
قلت : مطرف من أجل من روى عن الشعبي ؛ قال الإمام أبوعبيد الآجري : عن أبي داود : قلت لأحمد : أصحاب الشعبي من أحبهم إليك ؟ قال : ليس عندي فيهم مثل إسماعيل بن أبي خالد ؛ قلت : ثم من ؟ قال : مطرف . قلت: بيان؟ قال: بيان من الثقات، ولكن هؤلاء أروى عنه. ) .
وقد فهم جمع من السلف من حديث عروة بن مضرس ركنية صلاة الفجر بمزدلفة المبحث الثاني :
أخرج ابن أبي شيبة في ( المصنف ) ( 4/ 484 ) :
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ
: مَنْ لَمْ يَقِفْ بِجَمْعٍ جَعَلَهَا عُمْرَةً.
قلت : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات .
وأخرج أيضا : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
مَنْ لَمْ يَقِفْ بِجَمْعٍ ، فَلاَ حَجَّ لَهُ ، وَيَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ.
قلت : إسناده صحيح أيضا .
وأخرج أيضا : حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ
: مَنْ فَاتَتْهُ عَرَفَةُ ، أَوْ جَمْعٌ فَاتَهُ الْحَجُّ.
قلت : إسناده صحيح أيضا .
أقوال أهل العلم حول حديث عروة بن مضرس - رضي الله عنه - المبحث الثالث :
قال عبدالعظيم أبآدي في ( عون المعبود ) :
( قال الخطابي : وظاهر قوله :" من أدرك معنا هذه الصلاة "، شرط لا يصح إلا بشهوده جمعا
وقد قال به غير واحد من أعيان أهل العلم قال علقمة والشعبي والنخعي : إذا فاته جمع ولم يقف به فقد فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة . وممن تابعهم على ذلك أبو عبد الرحمن الشافعي وإليه ذهب بن خزيمة وبن جرير الطبري واحتجوا بقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهذا نص والأمر على الوجوب فتركه لا يجوز بوجه ... ) .
وقال الصنعاني في ( السبل ) :
( فيه دلالة على أنه لا يتم الحجة إلا بشهود صلاة الفجر بمزدلفة والوقوف بها حتى يدفع الإمام وقد وقف بعرفة قبل ذلك في ليل أو نهار. ودل على إجزاء الوقوف بعرفة في نهار يوم عرفة إذا كان من بعد الزوال أو في ليلة الأضحى، وأنه إذا فعل ذلك فقد قضى ثفته وهو قضاء المناسك وقيل إذهاب الشعر ومفهوم الشرط أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه، فأما الوقوف بعرفة فإنه مجمع عليه، وأما بمزدلفة، فذهب الجمهور إلى أنه يتم الحج وإن فاته ويلزم فيه دم.
وذهب ابن عباس وجماعة من السَلَف إلى أنه ركن كعرفة وهذا المفهوم دليله ويدل له روايته النسائي: "ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له" . وقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} وفعله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، وقوله: "خذوا عني مناسككم" . ... ) .
قال النووي في ( شرح مسلم ) :
( في هذا الفصل مسائل احداها أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك وهذا مجمع عليه لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم ركن أم سنة والصحيح من قولى الشافعي أنه واجب لو تركه أثم وصح حجه ولزمه دم والثاني أنه سنة لا اثم في تركه ولا يجب فيه دم ولكن يستحب وقال جماعة من أصحابنا هو ركن لا يصح الحج الا به كالوقوف بعرفات قاله من أصحابنا بن بنت الشافعي وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وقاله خمسة من ائمة التابعين وهم علقمة والأسود والشعبى والنخعى والحسن البصرى . والله أعلم ) .
وقال السبكي في ( الطبقات ) :
( وأن قول ابن بنت الشافعي وابن خزيمة وابن المنذر أن المبيت بمزدلفة ركن لا يصح الحج إلا به ؛ قوي ) .
قال الألباني في ( حجة النبي صلى الله عليه وسلم ) :
( واحذر يا أخي أن تدع البيات في منى ليلة عرفة وكذا البيات في المزدلفة ليلة النحر فذلك من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم لا سيما في البيات في المزدلفة حتى الصبح ركن من أركان الحج على الراجح من أقوال أهل العلم . ولا تغتر بما يزخرف لك من القول بعض من يسمون ب ( المطوفين ) فإنهم لا هم لهم إلا قبض الفلوس وتقليل العمل الذي أخذوا عليه الأجر كافيا وافيا على أدائه بتمامه وسواء عليهم بعد ذلك أتم حجك أم نقص أتبعت سنة نبيك أم خالفت ؟ ) .
وقال في ( مناسك الحج ) :
( وعليك البيات أيضا في المزدلفة حتى تصلي الصبح ، فإن فاتك البيات ، فلا يفوتنك أداء الصلاة فيها ، فإنه أوجب منه ، بل هو ركن من أركان الحج على القول الأرجح عند المحققين من العلماء ؛ إلا النساء والضعفة .... ) .
وبالركنية قال ابن حزم أيضا في ( المحلى ) .
وكتب / طاهر بن نجم الدين المحسي .



قال ابن عبد البر في ( التمهيد ) ( 5/ 491 ) :
( وقال علقمةُ ، وعامِرٌ الشعبىُّ ، وإبراهيمُ النخعىُّ ، والحسنُ البصرىُّ : مَن لم ينزِلْ بالمزدَلِفَةِ وفاتَه الوُقوفُ بها ، فقد فاتَه الحَجُّ ، ويجْعَلُها عمرَةً . وهو قولُ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ(1) . وبه قال الأوزاعىُّ ، أنَّ الوُقُوفَ بالمزدَلِفَةِ فرضٌ واجِبٌ يفوتُ الحجُّ بفواتِه . وقد رُوِى عن الثورىِّ مثلُ ذلك ، ولا يصحُّ عنه )




رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-12-2010, 10:42 AM
أبوعبدالرحمن-راجي عفوربه- أبوعبدالرحمن-راجي عفوربه- غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,939
افتراضي

لما قرأت قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا قديما أشكل علي منه شيء وودت لو أن أحدا طرحه عليه:
ألا وهو الدافع لسقوط ركن على النساء والضعفة مع إستطاعتهم لفعله مع أني لا أعلم وجود نظيره في الشرع والله أعلم .
__________________
قال الشيخ ربيع:
وكان من أقوم الدعاة إلى الله بهذه الصفات الشيخ بن باز -رحمه الله- وهو مشهور بذلك والشيخ عبد الله القرعاوي - رحمه الله- فلقد كان حكيماً رفيقاً لا يواجه الناس بسوء ولا فحش ولقد انتشرت دعوته بهذه الحكمة من اليمن إلى مكة ونجران في زمن قصير وقضى بعد عون الله بدعوته الحكيمة على كثير من مظاهر الجهل والشرك والبدع ، وكان من أبعد الناس عن الشدة والتنفير وكان يشبهه في أخلاقه : الحلم والحكمة والأناة والرفق تلميذه النجيب الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي -رحمه الله- فقد ساعد في نشر الدعوة السلفية شيخه القرعاوي رحمه الله بهذه الأخلاق وبالعلم الذي بثه وكانا لا يسبان بل ولا يهجران أحداً حسب علمي ويأتيهم الجاهل والفاسق والزيدي والصوفي فيتعاملان معهم بالعلم والحلم والرفق والحكمة الأمور التي تجعل هذه الأصناف تقبل الحق وتعتنق الدعوة السلفية الخالصة .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-12-2010, 04:37 PM
طاهر نجم الدين المحسي طاهر نجم الدين المحسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: السعودية- مكة المكرمة
المشاركات: 3,029
افتراضي

حتى لو لم نعلم له نظير ؛ هكذا جاء الحديث بإسقاط الركنية عنهم ؛ وإنما علينا ( ويسلم تسليما ) .
لم تعلم أن الشرع أسقط في بعض الحالات ركنا من أركان الصلاة وهو مع الاستطاعة ؛ وهو :
إذا صلى الإمام جالسا وجب على مأمومين الإقتداء به مع قتدرتهم على القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-12-2010, 04:55 PM
اياد الحوامدة اياد الحوامدة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: الاردن /المفرق
المشاركات: 28
افتراضي

بارك الله فيك كيف يسقط ركن مع الاستطاعة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء والضعفة من الناس وما اورت من ادلة هل هي قطعية الدلالة
__________________
قال الذهبي رحمه الله(( ليس العلم بكثرة الرواية ، ولكنه نور يقذفه الله في القلب وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع))
سير اعلام النبلاء (13/313)
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-12-2010, 05:57 PM
عبد الله السنّي. عبد الله السنّي. غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 995
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالرحمن-راجي عفوربه- مشاهدة المشاركة
لما قرأت قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا قديما أشكل علي منه شيء وودت لو أن أحدا طرحه عليه:
ألا وهو الدافع لسقوط ركن على النساء والضعفة مع إستطاعتهم لفعله مع أني لا أعلم وجود نظيره في الشرع والله أعلم .
بارك الله في أخينا المحسي.
أخي أبا عبد الرحمن هذا أحد ادلة من قال بأنه ليس بركن لا المبيت في المزدلفة فضلا عن صلاة الفجر فيها.
ولا ريب أن هذا القول هو الصحيح .
والله أعلم.
ولي عودة أبين فيها سبب تضعيفه-إن شاء الله تعالى-.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-12-2010, 11:42 PM
طاهر نجم الدين المحسي طاهر نجم الدين المحسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: السعودية- مكة المكرمة
المشاركات: 3,029
افتراضي

بارك الله فيك أباتميم ؛ أنا ذكرت بعض الصور التي يسقط فيها الركن مع الاستطاعة ؛ فتأمله منصفاً !!
وهل تقول أنت أنه لا يؤخذ بحكم من أحكام الشريعة إلا إذا كانت دلالته قطعية ؟؟!!
هذا كلام خطير جدا لأن أغلب الأحكام الشرعية الفقهية أدلتها ظنية ؛ وهل تدري ما معنى الدلالة القطعية ؟؟
أرجو أن تراجع علم الأصول حتى تعرف الفرق بين الدلالة القطعية والدلالة الظنية .
وجزاك الله خيرا ؛ وزادنا الله وإياكم علما وعملا .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11-02-2011, 05:20 PM
طاهر نجم الدين المحسي طاهر نجم الدين المحسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: السعودية- مكة المكرمة
المشاركات: 3,029
افتراضي

للفائدة ؛ جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:10 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.