أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
![]() |
66532 | ![]() |
146356 |
#1
|
|||
|
|||
![]()
قال أبو حمزة المنياوي في كتابه "تلخيص فتنة التفجيرات و الاغتيالات " للشيخ أبي الحسن الماربي ص:101 ، طبعة المكتبة الإسلامية ، نقلا عن الحاظ بن حجر :" ذكر الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب "(263/2) في ترجمة الحسن بن صالح بن حي ، أن منهم من قال فيه : كان يرى السيف ، فقال الحافظ :" و قولهم : كان يرى السيف يعني : كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور ، و هذا مذهب للسلف قديم ، لكن استقر الأمر على ترك ذلك ، لما رأوه قد أضى إلى أشد منه ، ففي وقة الحرة ، و وقعة ابن الأشعث ، و غيرهما عظة لمن تدبر" انتهى كلام الحافظ . فمن احتج بالخلاف القديم -بعد هذا و غيره- هو محجوج بالإجماع اللاحق.". اهـ.
|
#2
|
|||
|
|||
![]()
تعديل بسيط
اقتباس:
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، لكن، كيف نجمع بين هذا الكلام للحافظ رحمه الله مع كلام فقيه هذا العصر الشيخ عثيمين رحمه الله؟
للإجماع شروط منها: 1 - أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورًا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. 2 - أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه، وقيل: لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة، ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ |
#4
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
بوركت . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |