أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
97849 88259

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-28-2011, 01:22 PM
أبو زيد السلفي أبو زيد السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 190
افتراضي للمناقشة: صيام السبت

هذه السنة سيكون يوم عرفة – إن شاء الله - يوم السبت والخلاف في صيامه كثر في الفترة الأخيرة وأردت أن أطرح هذا الموضوع للمناقشة حتى تتضح الصورة أكثر

في اعتقادي أن محل الخلاف بين من يجوزه مقرونا بغيره ومن يمنعه مطلقا في الفرض هو وجود الاستثناء في الحديث:


فقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تصومن السبت إلا في ما افترض عليكم)

- فريق رأى أن النهي يتناول جميع الصور غير المستثناة في الحديث؛ فما كان غير فرض لا يجوز صيامه على أي صورة، وما ورد من النصوص التي ظاهرها إباحة صيامه مقرونا بغيره كحديث نْ جُوَيْرِيَةَ ، قَالَتْ : " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَنَا صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ فَقُلْتُ : لا ، فَقَالَ : أَتَصُومِينَ غَدًا ؟ فَقُلْتُ : لا ، فَقَالَ : أَفْطِرِي " يقدم عليه النص المانع لعدم إمكان الجمع بين الحدثين وذلك لأن وجود الاستثناء في الحديث يقصر الجواز على الصورة المستثناة فقط دون غيرها.

- وفريق ثان – ممن يصحح الحديث – يرى أنه يجوز صيامه مع غيره ويستدل بحديث جويرية السابق الذكر ويقول أن صيامه فرضا جاز بالدليل المتصل وجوازه نفلا مع يوم قبله أو بعده ثبت بالدليل المنفصل (حديث جويرية رضي الله عنها)

ومحل المناقشة هو:

هل إذا ورد نهي عام استثنى منه الشرع صورة معينة - والاستثناء وقع متصلا بالنهي – يمنع أن يستثنى منه مرة أخرى؟ أم أنه يمكن أن يستثنى منه مرة أخرى بأدلة أخرى؟

أقترح أن تدرس الصورة من جهة اللغة ومن جهة طريقة الشرع في مثل هذا الاستثناء؛ هل هناك مسائل أخرى تم فيها الاستثناء متصلا ومنفصلا أم أن الطريقة الشرعية تقصر الصورة على ما استثني بالاتصال فقط.


__________________
قال ابن القيم رحمه الله: " السنة شجرة , والشهور فروعها , والأيام اغصانها , والساعات أوراقها , والانفاس ثمارها؛ فمن كانت انفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبه , ومن كانت في معصيه , فثمرته حنظله "

وقال أيضا:"
إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن انت بالله , وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله , وإذا أنسوا بأحبابهم , فاجعل انسك بالله , وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم , وتقربوا إليهم , لينالوا بهم العزه والرفعه , فتعرف انت إلى الله , وتودد إليه , تنل بذالك غاية العزه والرفعه .."
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-28-2011, 03:05 PM
أبوعبيدة التونسي أبوعبيدة التونسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: تونس
المشاركات: 279
افتراضي

دراسة حديثية، فقهية، أصولية لموضوع حكم صيام يوم السبت في غير الفرض تجدها في كتاب: "زهر الروض في حكم صيام يوم السبت في غير الفرض" لفضيلة الشيخ علي الحلبي - حفظه الله -

كتاب في غاية التحقيق حوى ثلاثة فصول رئيسية:

الفصل الأول: تفصيل طرق الحديث و إثبات صحته
الفصل الثاني: سرد الأحاديث المظنون فيها المعارضة
الفصل الثالث: الرد على أدلة المخالف و ترجيح القول المختار

لتحميل الكتاب: من هنا
__________________
إسلام بن محمد


«إن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر؛ أعطته حقه من التمحيص والنظر، حتى تتبين صدقه من كذبه، وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة؛ قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة».«تاريخ ابن خلدون» (1/35).
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-28-2011, 05:22 PM
عماد الشريف عماد الشريف غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
الدولة: الأردن
المشاركات: 873
افتراضي

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :

الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .

الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة .

الحال الثالثة
: أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .

الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) ، وهذا مثله .

الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه " انتهى من "
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (20/57).

والله أعلم .



رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-28-2011, 08:47 PM
ابو الزهراء الشاوي ابو الزهراء الشاوي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: الجزائر
المشاركات: 660
افتراضي

و هذا كتاب: صيام يوم السبت في غير الفرض وأقوال العلماء فيه
المؤلف: مراد محمد شحرور
نقل فيه قول العلماء المتقدمين و إلى غاية قول الشيخ الألباني
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3831

__________________


عن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ أَبي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(إِنَّما الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّما لكُلِّ امْرِىءٍ ما نَوَى، فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ، ومَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيا يُصِيبُها أو امْرأةٍ يَنْكِحُها فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) متفق عليه



عبد الحق بن حسين لكحل

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-28-2011, 10:51 PM
خليل حميده خليل حميده غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: الاردن
المشاركات: 304
افتراضي

قال الشيخ الألباني– رحمه الله – في تمام المنة ( ص 406 ) : " وتأويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا يأباه قوله : " إلا فيما افترض عليكم " ، فإنه كما قال ابن القيم في " تهذيب السنن " :
" دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا ؛ لأن الاستثناء دليل التناول ، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض ، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال : لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده ، كما قال في الجمعة ، فلما خص الصورة المأذون فيها صومها بالفريضة ؛ علم تناول النهي لما قابلها " .
قلت : وأيضا لو كانت صورة الاقتران غير منهي عنها ؛ لكان استثناؤها في الحديث أولى من استثناء الفرض ؛ لأن شبهة شمول الحديث له أبعد من شموله لصورة الاقتران ، فإذا استثنى وحده على عدم استثناء غيره كما لا يخفى .
وإذا الأمر كذلك ؛ فالحديث مخالف للأحاديث المبيحة لصيام يوم السبت ، كحديث ابن عمرو الذي قبله ، ونحوه مما ذكره ابن القيم تحت هذا الحديث في بحث له قيم ، أفاض فيه في ذكر أقوال العلماء فيه ، وانتهى فيه إلى حمل النهي على إفراد يوم السبت بالصوم ، جمعا بينه وبين تلك الأحاديث ، وهو الذي ملت إليه في " الإرواء " .
والذي أراه – والله أعلم – أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنان :
الأول : مخالفته الصريحة للحديث ، على ما سبق نقله عن ابن القيم .
والآخر : أن هناك مجالا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث ، إذا ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول ، ومنها :
أولا : قولهم : إذا تعارض حاظر ومبيح ؛ قُدِّم الحاظر على المبيح .
ثانيا : إذا تعارض القول مع الفعل ؛ قدم القول على الفعل .
ومن تأمل في تلك الأحاديث المخالفة لهذا ؛ وجدها على نوعين :
الأول : من فعله صلى الله عليه وسلم وصيامه .
الآخر : من قوله صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمرو المتقدم .
ومن الظاهر البين أن كلا منهما مبيح ، وحينئذ ؛ فالجمع بينها وبين الحديث يقتضي تقديم الحديث على هذا النوع لأنه حاظر ، وهي مبيحة . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لجويرية : " أتريدين أن تصومي غدا " ، وما في معناه مبيح أيضا ، فيقدم الحديث عليه .
هذا ما بدا لي ، فإن أصبت فمن الله ، وله الحمد على فضله وتوفيقه ، وإن أخطأت فمن نفسي ، وأستغفره من ذنبي . انتهى كلامه – رحمه الله - .
فأرجو الله – عز وجل – أن ينفعني بها وبكم
__________________
قال ابن القيم – رحمه الله-:
إذا اسْتغنَى النَّاس بالدُّنيا ؛ فاستغنِ أنت بالله ..... وإذا فَرِحُوا بالدُّنيا ؛ فافرح أنت بالله ..... وإذا أنسِوا بأحبابهم ؛ فاجعل أُنسَك بالله ..... وإذا تعرَّفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقرَّبوا إليهم لينالوا بهم العزَّة والرِّفعة ؛ فتعرَّف أنت إلى الله ؛ وتودَّد إليه تَنل بذلك غاية العزّ والرِّفعة". كتاب الفوائد [ا / 118]
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-30-2011, 10:54 AM
أبومعاذ الحضرمي الأثري أبومعاذ الحضرمي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,139
افتراضي

اقتباس:
أولا : قولهم : إذا تعارض حاظر ومبيح ؛ قُدِّم الحاظر على المبيح .
اقتباس:
ثانيا : إذا تعارض القول مع الفعل ؛ قدم القول على الفعل .
قلت : من المقرر أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما والقواعد أعلاه فيها إهمال للدليل الآخر لمن تأمل

فهذه القواعد موضعهما في مراتب الأدلة عند تعارضها يأتي بعد مرتبة الجمع بين النصوص وإن تعذر الجمع نعمل بالناسخ إذا علم التاريخ فهي تعتبر من قواعد الترجيح وهي المرتبة الثالثة أو الخطوة الثالثة كما هو مقرر في كتب أصول الفقه راجع أصول الفقه للمبتدئين للأشقر
إذا كان الأمر كذلك فهنا يمكن الجمع وهو ماحمله جمهور الفقهاء بصيام يوم قبله أو يوم بعده


جاء في رسالة القولُ الثبتُ في صوم يوم السبت للشيخ محمد الحمود النجدي
قال الطحاوي بعد أن روى حديث عبد الله بن بسر السابق : فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا صوم يوم السبت تطوعاً .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بصومه باساً .
وكان من الحجة عليهم في ذلك : أنه قد جاء الحديث عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم ، أو بعده يوم . وقد ذكرنا ذلك بأسانيد فيما تقدم من كتابنا هذا فاليوم الذي بعده هو يوم السبت
ففي هذه الآثار المروية في هذا إباحة صوم السبت تطوعاً ، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء ، من هذا الحديث الشاذ الذي خالفها .
وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء وحض عليه ولم يقل : إن كان يوم السبت فلا تصوموه
ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحب الصيام إلى الله عز وجل ، صيام داود عليه السلام ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً )) الحديث في الصحيحين عن ابن عمرو رضي الله عنهما .
(2) طمس بالمخطوطة بمقدار كلمتين أو ثلاث ، ولعله حديث أبي أيوب وثوبان كما ذكره في موضع آخر من المخطوط .
(3) إنما ثبت في الأحاديث الصحيحة كثرة صومه في شعبان أما الأمر بصيامه فلم يصح عنه فيما أعلم .
ففي ذلك أيضاً التسوية بين يوم السبت وبين سائر الأيام
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً بصيام أيام البيض ، وروى عنه في ذلك ما حدثنا .. عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمره بصيام ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة . [ رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي : حديث حسن .
وعن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم ليالي البيض : ثلاث عشر وأربع عشرة وخمس عشرة وقال : هي كهيأة الدهر )) [ ورواه أيو داود والنسائي وسنده حسن ]
وقد يدخل السبت في هذه ، كما يدخل فيها غيره من سائر الأيام .
ففيها أيضاً إباحة صوم يوم السبت تطوعا ا هـ [ شرح معاني الآثار ( 2 / 80 ـ 81 ] اختصار يسير .
7 ـ قول ابن خزيمة
وقال ابن خزيمة في صحيحة ( 3 / 316 ) : باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعاً إذا أفرد بالصوم بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص ، وأحسب أن النهي عن صيامه ، إذ اليهود تُعظمه وقد اتخذته عيداً بدل الجمعة .
ثم ذكر حديث عبد الله بن بسر السابق .
ثم قال : باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعاً إذا أفرد بصوم ، لا إذا صام صائم يوماً قبله أو يوم بعده .
وقال : في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله أو بعده يوماً دلالة على أنه قد أباح يوم السبت إذا صام قبله يوم الجمعة أو بعده يوماً .
ثم قال : باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده : ثم ذكر حديث كريب مولى ابن عباس : أن ابن عباس وناساً من أصحاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صياماً ، قالت : يوم السبت والأحد ، فرجعت إليهم فأخبرتهم وكأنهم أنكروا ذلك ، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا : إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا وذكر أنك قلت كذا وكذا ، فقالت صدق ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ماكان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد ، كان يقول :إنهما يوما عيد للمشركين ، وأنا أريد أن أخالفهم )) (4)

4 ـ إسناده حسن ، وأخرجه عن ابن خزيمة ابن حبان في صحيحة ( 941 ـ زوائد ) وأخرجه أحمد ( 6 / 323 ـ 324 ) والنسائي في الكبرى ( 2 / 146 ) وابن شاهين في ناسخ الحديث ( 399 ) والحاكم ( 1 / 436 ) وعنه البيهقي ( 4 / 303 ) والطبراني في الكبير ـ كما في المجمع ( 3 / 198 ) ولم أجده في المطبوع ـ كلهم عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن كريب به .صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي !
وإنما هو حسن ، فإن عبد الله بن محمد بن عمر قال فيه ابن المديني : هو وسط وقال ابن سعد : كان قليل الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الحافظ ابن حجر : مقبول !
وقال الذهبي في الكاشف : ثقة !
وانما هو حسن الحديث ، كما تدل عليه عبارة ابن المديني .
وأبوه محمد بن عمر بن علي أبو عبد الله الهاشمي وهو ابن عم زين العابدين علي بن الحسين وكان يشبه بجده الإمام علي بن ابي طالب رضي الله عنه .
قال ابن سعد : وكان قليل الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات .
وقال الذهبي في الميزان ( 3 / 668 ) : ما علمت به بأساً ولا رأيت لهم فيه كلاماً ، وقد روى له أصحاب السنن الأربعة فما استنكر له حديث . وقال الحافظ : مقبول !واختلف فيه ابن القطان فمرة ضعفه ومرة قال : فأرى حديثه حسناً ( يعني حديثنا هذا ) .
8 ـ قول ابن حبان :
قال ابن حبا في صحيحه (( 5 / 250 )) : فصل في صوم يوم السبت : (( ذكرُ الزجر عن صوم يوم السبت مفرداً )) .
ثم ذكر حديث عبد الله بن بسر السابق ، ثم عقبه بقوله : (( ذكر العلة التي من أجلها نهي عن صيام يوم السبت مع البيان بأنه إذا قرن بيوم آخر جاز صومه )) .
ثم ذكر حديث أم سلمة السابق .
9 ـ قول ابن شاهين ( عمر بن أحمد )
ذكر ابن شاهين في كتابه : (( ناسخ الحديث ومنسوخة )) حديث ابن بسر ثم ذكر حديث أم سلمة ثم قال : (( وليس هذا الحديث بخلاف الأول ، لأن ذلك الحديث نهى عن صوم يوم السبت مفرداً وهذا مقرون بالأحد ))
10 ـ قول البيهقي :
قال البيهقي في سننه الكبرى ( 4 / 302 ) :
(( باب ما ورد من النهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم )) .
ثم ذكر حديث عبد الله بن بسر السابق .
ثم قال : (( وقد مضى في حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها في الباب قبله مادل على جواز صوم يوم السبت ، وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم له ، والله اعلم )) .
ثم استدل بحديث أم سلمة رضي الله عنها .

11 ـ قول البغوي
(( الحسين بن مسعود الفراء )) :
قال في شرح السنة (( 6 / 361 )) :
(( باب كراهية صوم يوم السبت وحده )) .
ثم ساق حديث عبد الله بن بسر .
وعقبه بقوله : (( ومعنى الكراهية في تخصيص يوم السبت بالصوم أنه يوم تعظمه اليهود )) .

12 ـ قول الحافظ المنذري
( عبد العظيم بن عبد القوي ) :
قال المنذري في كتابه (( الترغيب والترهيب من الحديث الشريف )) ( 2 / 128 ) بعد أن ذكر حديث ابن بسر : (( وهذا النهي إنما هو عن إفراده بالصوم لما تقدم من حديث أبي هريرة : (( لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده )) فجاز إذاً صومه )) .ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها .

13 ـ قول المناوي :
(( محمد عبد الرؤوف المناوي )) :
قال في شرحه للحديث (( لا تصوموا يوم السبت إلافي فريضة .. )) : (( وهذا النهي للتنزيه لا للتحريم ، والمعنى فيه : إفراده كما في الجمعة ، بديل حديث (( صيام يوم السبت لا لك ولا عليك )) وهذا شأن المباح ، والدليل على أن المراد إفراده بالصوم حديث عائشة (( إنه كان يقوم شعبان كله )) وقوله (( إلا في فريضة )) يحتمل أن يراد ما فرض بأصل الشرع كرمضان لا بالتزام كنذر ويحتمل العموم )) [ فيض القدير 6 / 408 ] .
14 ـ قول ابن القيم
( أبو بكر محمد بن عبد الله )
وقال ابن القيم في تهذيب سنن ابي داود ( 3 / 297 ـ 301 ) :
وقد اشكل هذا الحديث على الناس قديماً وحديثاً فقال ابو بكر الأثرم سمعت أبا عبدا لله يسأل عن صيام يوم السبت .. ( فذكر نحو الكلام الذي سقناه في أول البحث عن الإمام أحمد والأثرم ) .
ثم قال : واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت ، يعني أن يقال : يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره وحديث النهي على صومه وحده ، وعلى هذا تتفق النصوص .
وهذه طريقة جيدة ، لولا أن قوله في الحديث (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم )) دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفرداً أو مضافا ، لأن الاستثناء دليل التناول ، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه ، إلا بصورة الفرض ، ولوكان إنما يتناول صورة الإفراد ، لقال : لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوماً قبله أويوماً بعده ، كما قال في الجمعة فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها .
وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرها ، كقوله في يوم الجمعة (( إلا أن تصوموا يوماً قبله ، أويوماً بعده )) فدل على أن الحديث غير محفوظ ، وأنه شاذ . وقد قال أبو داود : قال مالك هذا كذب ، وذكر بإسناده عن الزهري : أنه كان إذا ذكر له النهي عن صيام يوم السبت ، يقول : هذا حديث حمصي ، وعن الاوزاعي قال : مازلت كاتماًَ له حتى رأيته انتشر ، يعني حديث ابن بسر هذا [سنن أبي داود ( 2 / 806 ـ807 ) ] .
وقالت طائفة ، منهم أبو داود : هذا حديث منسوخ [ المصدر السابق ] .
وقالت طائفة ، وهم أكثر أصحاب أحمد : محكم وأخذوا به في كراهية إفراده بالصوم ، وأخذوا بسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه .
قالوا : وجواب أحمد يدل على هذا التفصيل ، فإنه سئل في رواية الأثرم عنه ؟ فأجاب بالحديث ، وقاعدة مذهبه : أنه أذا سئل عن حكم فأجاب فيه بنص يدل على أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به ، لأنه ذكره في معرض الجواب فهو متضمن للجواب والاستدلال معاً .
قالوا : وأما ما ذكره عن يحيى بن سعيد : فإنما هو بيان لما وقع من الشبهة في الحديث .
قالوا : وإسناده صحيح ، ورواته غير مجروحين ولامتهمين ، وذلك يوجب العمل به ، وسائر الأحاديث ليس فيها ما يعارضه ، لأنها تدل على صومه مضافاً ، فيحمل النهي على صومه مفرداً كما ثبت في يوم الجمعة .
ونظير هذا الحكم أيضاً : كراهية إفراد رجب بالصوم وعدم كراهيته موصولاً بما قبله أو بعده (5) .
ونظيره أيضاً : ما حمل الإمام أحمد عليه حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة في النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان : أنه النهي عن ابتداء الصوم فيه ، وأما صومه مع ما قبله من نصفه الأول ، فلايكره .
(5) لم يصح في فضل صيام شهر رجب شيء من الحديث . وللحافظ ابن حجر رسالة باسم (( تبيين العجب بما ورد في فضل رجب )) ذكر فيها ما ورد في فضله من الأحاديث الضعيفة والموضوعة .
قالوا وقد جاء هذا مصرحاً به في صوم يوم السبت ففي مسند الإمام أحمد من حديث ابن لهيعة : حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج حدثتني جدتي يعني الصماء (0 أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت ، وهو يتغدى ، فقال : تعالي تغدي فقالت : إني صائمة ، فقال لها : أصمت أمس ؟ قالت : لا قال : كلي فأن صيام يوم السبت لالك ، ولا عليك )) وهذا ـ وإن كان في إسناده من لا يحتج به إذا انفرد لكن يدل عليه ما تقدم من الأحاديث (6)
وعلى هذا : فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم (( لا تصوموا يوم السبت )) أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض فإن الرجل يقصد صومه بعينه ، بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت ، كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت ، فإنه يصومه وحده .وأيضاً فقصده بعينه في الفرض لا يكره ، بخلاف قصده بعينه في النفل ، فإنه يكره ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه ، أو موافقته عادة ، فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضاً ، لا المقارنة بينه وبين غيره وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ، ونحو ذلك .قالوا : وأما قولكم : إن الاستثناء دليل التناول ـ إلى آخره ـ فلاريب أن الاستثناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي ،فصورة الاقتران بما قبله أوبما بعده أخرجت بالدليل الذي تقدم ، فكلا الصورتين مخرج : أما الفرض : فبالمخرج المتصل ، وأما صومه مضافأ فبالمخرج المنفصل ، فبقيت صورة الإفراد ، واللفظ متناول لها ، ولا مخرج لها من عمومه ، فيتعين حمله عليها(7) ثم انتقل ابن القيم للكلام على سبب كراهية صومه منفرداً فقال :ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة ، فعللها ابن عقيل : بأنه يوم يمسك فيه اليهود ، ويخصونه بالإمساك ، وهو ترك العمل فيه ، والصائم في مظنة ترك العمل ، فيصير صومه تشبها بهم ، وهذه العلة منتفية في الأحد .ولايقال : فهذه العلة موجودة إذا صامه مع غيره ومع هذا فإنه لا يكره ، لأنه إذا صامه مع غيره لم يكن قاصداً تخصيصه المقتضى للتشبه ، وشاهده : استحباب صوم يوم قبل عاشوراء وبعده إليه ، لتنتفي صورة الموافقة .وعلله طائفة أخرى : بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه ، فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيماً له فكره ذلك ، كما كره إفراد يوم عاشوراء بالتعظيم ، لما عظمه أهل الكتاب ، وإفراد رجب أيضاً لما عظمه المشركون ، وهذا التعليل قد تعارض بيوم الأحد ، فإنه يوم عيد للنصارى ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( اليوم لنا ، وغداً لليهود ، وبعد غد للنصارى )) ومع ذلك فلايكره صومه .وأيضاً فإذا كان يوم عيد ، فقد يقال : مخالفتهم فيه يكون بالصوم لا بالفطر ، فالصوم فيه تحقيق للمخالفة ويدل على ذلك : ما رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من حديث كريب مولى ابن عباس قال (( أرسلني ابن عباس وناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها : أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياماً ؟ فقالت : كان يصوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام ، ويقول إنهما يوما عيد للمشركين ، فأنا أحب أن أخالفهم )) وصححه بعض الحفاظ ، فهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل مخالفتهم ، فكيف نعلل كراهة صومه بكونه عيداً لهم ؟وفي جامع الترمذي عن عائشة قالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد ، والاثنين ، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء ، والخميس )) قال الترمذي : حديث حسن ، وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان ، ولم يرفعه وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره إفراد السبت بصوم .
(6) وهذا الكلام متين ، تجتمع به ، الأدلة وهو اختيار ابن القيم كما يدل عليه السياق وصرح به في الزاد ( 2/ 79 ـ 80 ) .
(7) سنن الترمذي (746 ) وقال الحافظ في الفتح ( 4 / 227 ) : وروي موقوفاً وهو أشبه . وقال وكأن الغرض به أن يستوعب غالب أيام الأسبوع بالصيام وقال القاري : مراعاة للعدالة بين الايام فلأنها أيام الله تعالى ، ولا ينبغي هجران بعضها لانتفاعنا بكلها وقال الطيبي : وقد ذكر الجمعة في الحديث السابق ( وهو : حديث ابن مسعود وقلما كان يفطر يوم الجمعة فكان يستوفي أيام الأسبوع بالصيام وقال ابن الملك اراد عليه الصلاة والسلام أن يبين سنة صوم جميع الأسبوع وإنما لم يصم صلى الله عليه وسلم الستة المتوالية كيلا يشق على الأمة الاقتداء به رحمة لهم وشفقة عليهم . قلت وهذا كله متوقف على صحة الحديث ، وفيه نظر كما سبق .
وعلله طائفة : بأنهم يتركون العمل فيه ، والصوم مظنة ذلك ، فإنه إذا ضم إليه الأحد زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم ، وزال عنها صورة التعظيم المكروه بعدم التخصيص المؤذن بالتعظيم ، فاتفقت بحمد الله الأحاديث ، وزال عنها الاضطراب والاختلاف ، وتبين تصديق بعضها بعضاً .

منقول من رسالة القولُ الثبتُ في صوم يوم السبت للشيخ محمد الحمود النجدي
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10-30-2011, 11:32 PM
احمد الإسكندرانى احمد الإسكندرانى غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الإسكندرية - مصر
المشاركات: 1,183
افتراضي

كلام الإمام الألبانى -رضى الله عنه- متين؛ لولا إنه لم يسبقه به أحد من أهل العلم.
وقد فصل القول فى هذه المسألة شيخنا الحلبى -حفظه الله- فى (زهر الروض...) فليراجعه من شاء, فإنه نفيس جداً لا تجد من حرر القول بمثل ما حرره -جزاه الله خيرا-.
__________________
عن أم المؤمنين أم سلمة -رضى الله عنها- قالت: "برئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن فرق دينه واحتزب" [العلل ومعرفة الرجال] <3597>

للتواصل:


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.




To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10-31-2011, 08:03 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الإسكندرانى مشاهدة المشاركة
كلام الإمام الألبانى -رضى الله عنه- متين؛ لولا إنه لم يسبقه به أحد من أهل العلم.
وقد فصل القول فى هذه المسألة شيخنا الحلبى -حفظه الله- فى (زهر الروض...) فليراجعه من شاء, فإنه نفيس جداً لا تجد من حرر القول بمثل ما حرره -جزاه الله خيرا-.
أخي الحبيب، للشيخ الألباني رحمه الله سلف في قوله. أرجو أن تنظر في هذا الرابط:

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=32338


اقتباس:
أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .
هذه القاعدة لا تستقيم، فإن صيام يوم الإثنين و الخميس مشروع، لكن صيام يوم العيد منهي عنه، و لا أحد يقول أنه إن صادف يوم العيد الإثنين أو الخميس أنه يصام لأنه مشروع! و هنا المسألة ذاتها عند صيام يوم السبت المنهي عنه، سواء صادف يوم مشروع أم لا. فهل يستقيم أن يقول أحد صادف يوم العيد يوم الخميس فأريد أن أصوم، و أنا لا أصومه لأنه يوم العيد، لكن أصومه لأنه يوم الخميس ؟!!
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 10-31-2011, 09:09 AM
أبومعاذ الحضرمي الأثري أبومعاذ الحضرمي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,139
افتراضي

اقتباس:
هذه القاعدة لا تستقيم، فإن صيام يوم الإثنين و الخميس مشروع، لكن صيام يوم العيد منهي عنه، و لا أحد يقول أنه إن صادف يوم العيد الإثنين أو الخميس أنه يصام لأنه مشروع! و هنا المسألة ذاتها عند صيام يوم السبت المنهي عنه، سواء صادف يوم مشروع أم لا. فهل يستقيم أن يقول أحد صادف يوم العيد يوم الخميس فأريد أن أصوم، و أنا لا أصومه لأنه يوم العيد، لكن أصومه لأنه يوم الخميس ؟!!

أظن أن نقضك هذا لايستقيم
فصيام السبت علة كراهته من باب سد الذريعة فإنه يوم تعظمه اليهود
وإذا كان الأمر كذلك فإن العلة تزول عند الحاجة لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه وافق صيام مشروع
مثل صيام يوم عاشوراء وكانت اليهود تعظمه فحث الشارع على صيام يوم قبله

قال ابن خزيمة في صحيحة ( 3 / 316 ) : باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعاً إذا أفرد بالصوم بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص ، وأحسب أن النهي عن صيامه ، إذ اليهود تُعظمه وقد اتخذته عيداً بدل الجمعة .
قال في شرح السنة (( 6 / 361 )) :
(( باب كراهية صوم يوم السبت وحده )) .
ثم ساق حديث عبد الله بن بسر .
وعقبه بقوله : (( ومعنى الكراهية في تخصيص يوم السبت بالصوم أنه يوم تعظمه اليهود )) .

وأما استدلالك بيوم العيد فهو لايستقيم
فإن المحرمات تتفاوت والواجبات تتفاوت فعند التعارض يقدم الأعلى على الأدنى
وصيام يوم العيد محرم لذاته وصيام الخميس .. مندوب
ثم أنه ثبت أنه خير لمن صام الجمعة أن يصوم معه الخميس أو السبت
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 10-31-2011, 09:01 PM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاثر مشاهدة المشاركة

أظن أن نقضك هذا لايستقيم
فصيام السبت علة كراهته من باب سد الذريعة فإنه يوم تعظمه اليهود
وإذا كان الأمر كذلك فإن العلة تزول عند الحاجة لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه وافق صيام مشروع
مثل صيام يوم عاشوراء وكانت اليهود تعظمه فحث الشارع على صيام يوم قبله

قال ابن خزيمة في صحيحة ( 3 / 316 ) : باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعاً إذا أفرد بالصوم بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص ، وأحسب أن النهي عن صيامه ، إذ اليهود تُعظمه وقد اتخذته عيداً بدل الجمعة .
قال في شرح السنة (( 6 / 361 )) :
(( باب كراهية صوم يوم السبت وحده )) .
ثم ساق حديث عبد الله بن بسر .
وعقبه بقوله : (( ومعنى الكراهية في تخصيص يوم السبت بالصوم أنه يوم تعظمه اليهود )) .

وأما استدلالك بيوم العيد فهو لايستقيم
فإن المحرمات تتفاوت والواجبات تتفاوت فعند التعارض يقدم الأعلى على الأدنى
وصيام يوم العيد محرم لذاته وصيام الخميس .. مندوب
ثم أنه ثبت أنه خير لمن صام الجمعة أن يصوم معه الخميس أو السبت
بارك الله فيك أخي الحبيب.

ما هو الدليل على أن (صيام السبت علة كراهته من باب سد الذريعة فإنه يوم تعظمه اليهود)؟ هذه العلة ما الدليل عليها؟

رحم الله إبن خزيمة إذ قال (وأحسب أن النهي عن صيامه ، إذ اليهود تُعظمه وقد اتخذته عيداً بدل الجمعة).

فعندنا، صيام يوم السبت مثل صيام يوم العيد، محرم لذاته. و صيام عرفة .. مندوب
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:32 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.