أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
81290 98094

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-25-2013, 02:15 AM
ابوعبد المليك ابوعبد المليك غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 4,441
افتراضي 495ـ بحث لشيخ الإسلام ابن تيمية في عدم جواز الإلزام برأي واحد في المسائل الاجتهادية.

سُئِل
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمّن وَلِيَ أمراً من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان، فهل يجوز له منع النّاس؟.
فأجاب: ليس له منع النّاس من مثل ذلك، ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد، وليس معه بالمنع نصٌّ من كتاب ولا سنَّةٍ ولا إجماعٍ، ولا ما هو في معنى ذلك، لاسيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك، وهو مما يعمل به عامّة المسلمين في عامّة الأمصار، وهذا كما أنَّ الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل، ولا للعالم والمفتي أن يُلزم النّاس باتباعه في مثل هذه المسائل، ولهذا لمّا استشار الرشيد مالكاً أن يحمل النّاس على موطئه في مثل هذه المسائل، منعه من ذلك وقال: إنَّ أصحاب رسول الله تفرَّقوا في الأمصار، وقد أخذ كلُّ قوم من العلم ما بلغهم، وصنَّف رجلٌ كتاباً في الاختلاف، فقال أحمد: لا تسمه (كتاب الاختلاف)، ولكن سمه كتاب السنة. ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجّة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر ابن عبد العزيز يقول: ما يسرني أنَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قولٍ فخالفهم رجلٌ كان ضالاًّ، وإذا اختلفوا فأخذ رجلٌ بقول هذا، ورجلٌ بقول هذا، كان في الأمر سَعَة، وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل النّاس على مذهبه. ولهذا قال العلماء المصنِّفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إنَّ مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحدٍ أن يُلْزِم النّاس باتباعه فيها، ولكن يتكلَّم فيها بالحُجَجِ العلمية، فمَن تبيَّن له صحَّة أحد القولين تبعه، ومَن قلَّد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه، ونظائر هذه المسائل كثيرة مثل: تنازع النّاس في بيع الباقلا الأخضر في قشريه، وفي بيع المقاثي جملة واحدة، وبيع المعاطاة والسّلم الحال، واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيِّره، والتوضّؤ من مسِّ الذكر والنّساء، وخروج النجاسات من غير السبيلين، والقهقهة، وترك الوضوء من ذلك، والقراءة بالبسملة سرّاً أو جهراً وترك ذلك، وتنجيس بول ما يُؤكل لحمُه وروثه أو القول بطهارة ذلك، وبيع الأعيان الغائبة بالصفة وترك ذلك، والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين أو المرفقين، والتيمم لكلِّ صلاة أو لوقت كل صلاة أو الاكتفاء بتيمّم واحدٍ، وقبول شهادة أهل الذِّمَّة بعضهم على بعض أو المنع من قبول شهادتهم، ومن هذا الباب: الشركة بالعروض وشركة الوجوه والمساقاة على جميع أنواع الشجر، والمزارعة على الأرض البيضاء، فإنَّ هذه المسائل من جنس شركة الأبدان، بل المانعون من هذه المشاركات أكثر من المانعين من مشاركة الأبدان، ومع هذا فما زال المسلمون من عهد نبيهم وإلى اليوم في جميع الأعصار والأمصار، يتعاملون بالمزارعة والمساقاة، ولم ينكره عليهم أحدٌ ولو منع النّاس مثل هذه المعاملات، لتعطَّل كثير من مصالحهم التى لا يتم دينهم ولا دنياهم إلاّ بها، ولهذا كان أبو حنيفة يفتي بأن المزارعة لا تجوز، ثمَّ يُفَرِّع على القول بجوازها ويقول: إنَّ النّاس لا يأخذون بقولي في المنع، ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها، كما اختار ذلك من اختاره من أصحاب الشافعي وغيره. [ مجموع الفتاوى: 30/ 79].
__________________
أموت ويبقى ما كتبته ** فيا ليت من قرا دعاليا
عسى الإله أن يعفو عني ** ويغفر لي سوء فعاليا

قال ابن عون:
"ذكر الناس داء،وذكر الله دواء"

قال الإمام الذهبي:"إي والله،فالعجب منَّا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداءقال تعالى :
(الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب)
ولكن لا يتهيأ ذلك إلا بتوفيق الله ومن أدمن الدعاءولازم قَرْع الباب فتح له"

السير6 /369

قال العلامة السعدي:"وليحذرمن الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم
فإن ذلك إثم حاضر والمعصية من أهل العلم أعظم منها من غيرهم
ولأن غيرهم يقتدي بهم. ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة
والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره"

الفتاوى السعدية 461

https://twitter.com/mourad_22_
قناتي على اليوتيوب
https://www.youtube.com/channel/UCoNyEnUkCvtnk10j1ElI4Lg
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-01-2013, 11:30 AM
أبو علي محمد الحملي أبو علي محمد الحملي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: المدينة
المشاركات: 111
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبد المليك مشاهدة المشاركة
ولهذا قال العلماء المصنِّفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إنَّ مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحدٍ أن يُلْزِم النّاس باتباعه فيها، ولكن يتكلَّم فيها بالحُجَجِ العلمية، فمَن تبيَّن له صحَّة أحد القولين تبعه، ومَن قلَّد أهل القول الآخر فلا إنكار علي [ مجموع الفتاوى: 30/ 79]]
.....................
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-01-2013, 11:37 AM
أبو علي محمد الحملي أبو علي محمد الحملي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: المدينة
المشاركات: 111
افتراضي

نقل مسدد
بارك الله فيك
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:26 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.